الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        باب في ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاني والمحرم والصبي والمجنون والنصراني والسكران والظهار من ملك اليمين.

                                                                                                                                                                                        اختلف في انعقاد الظهار على من لا يصح منه وطء، فقال علي بن زياد في كتاب ابن سحنون في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني: لا يلزمهم ظهار، قال: لأنهم لا يصلون إلى الوطء. وقاله سحنون، ورأى أن القبلة والمباشرة لا ينعقد بهما ظهار، وهو قول مالك في المدونة، لقوله: لأن ذلك لا يدعو إلى خير.

                                                                                                                                                                                        وقد تقدم ذلك، وقول ابن الماجشون أحسن في ذلك؛ لأنه كالوطء يوجب الابتداء على من أخذ في الصوم، وينعقد على المجبوب وغيره ممن لا يصلح للإصابة.

                                                                                                                                                                                        وظهار المحرم على وجهين، فإن قال: أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما - لم ينعقد عليه ظهار؛ لأنها في تلك الحالة عليه كظهر أمه، وهو بمنزلة من ظاهر، ثم ظاهر: فلا يلزمه الثاني؛ لأنها بالأول عليه حرام كظهر أمه، وإن قال: [ ص: 2297 ]

                                                                                                                                                                                        أنت علي كظهر أمي ولم يقيد، فيقول: ما دمت محرما
                                                                                                                                                                                        - لزمه الظهار؛ لأن يمينه مع الإطلاق تتضمن جميع الأزمنة، اليوم وما بعده.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية