الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                          صفحة جزء
                          [ ص: 129 ] 5 - فصل

                          [ الأصناف التي تؤخذ منها الجزية ]

                          ولا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة ، بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثياب وسلاح يعملونه ، وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك .

                          وقد دل على ذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل خلفائه الراشدين ، وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد .

                          ونص عليه أحمد في رواية الأثرم ، وقد سأله : يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة ؟ قال : نعم ، دينار أو قيمته معافر .

                          والمعافر ثياب تكون باليمن .

                          وذهب في ذلك إلى حديث معاذ رضي الله عنه ، الذي رواه في " مسنده " بإسناد جيد عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر .

                          ورواه أهل " السنن " ، وقال الترمذي : حديث حسن .

                          [ ص: 130 ] وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضة وإنما أخذ منهم الحلل والسلاح .

                          فروى أبو داود في " سننه " عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : صالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعلى ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، [ ص: 131 ] يقرون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة ، على ألا يهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا .

                          وهو صريح في أن أهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أولم يلتزموا ما شرطوا عليهم فلا ذمة لهم ، وقد دل على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

                          قال الزهري : أول من أعطى الجزية أهل نجران ، وكانوا نصارى وقد أخذ منهم الحلل ، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ النعم في الجزية .

                          وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأخذ الجزية من كل ذي صنعة من متاعه ؛ من صاحب الإبر إبرا ، ومن صاحب المسان مسان ، ومن صاحب الحبال حبالا ، ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونه ، ثم يقول : خذوا فاقتسموا فيقولون : لا حاجة لنا فيه ، فيقول : أخذتم خياره وتركتم شراره لتحملنه .

                          التالي السابق


                          الخدمات العلمية