الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2512 [ ص: 219 ] - باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي : هذا باب في بيان حكم شهادة الأعمى .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وأمره " أي : وفي بيان أمره أي : حاله في تصرفاته .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ونكاحه " أي : وتزوجه بامرأة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وإنكاحه " أي : وتزويجه غيره .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ومبايعته " يعني بيعه وشراءه .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وقبوله " أي : قبول الأعمى في تأذينه وغيره نحو إقامته للصلاة وإمامته أيضا أي : إذا توقى النجاسة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وما يعرف بالأصوات " أي : وفي بيان ما يعرف بالأصوات ، قال ابن القصار : الصوت في الشرع قد أقيم مقام الشهادة ، ألا ترى أنه إذا سمع الأعمى صوت امرأته فإنه يجوز له أن يطأها ، والإقدام على استباحة الفرج أعظم من الشهادة في الحقوق والإقرارات مفتقرة إلى السماع ولا تفتقر إلى المعاينة بخلاف الأفعال التي تفتقر إلى المعاينة ، وكأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنه يجيز شهادة الأعمى ، وفيه خلاف نذكره عن قريب .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية