الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        615 [ ص: 284 ] 574 - ذكر مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال : سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين ؟ فقال : وهل في الخيل من صدقة ؟

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        13335 - والدليل على ضعف قول أبي حنيفة فيها أنه يرى الزكاة في السائمة منها ثم يقوموها وليست هذه سنة زكاة الماشية السائمة .

                                                                                                                        13336 - وقد جاء بعده صاحباه في ذلك : أبو يوسف ، ومحمد ، فقالا : لا زكاة في الخيل سائمة وغيرها .

                                                                                                                        13337 - وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وسائر العلماء .

                                                                                                                        13338 - ومن حجة أبي حنيفة ومن رأى الصدقة في الخيل ما رواه ابن عيينة ، عن الزهري ، عن السائب بن يزيد : أن عمر أمر أن يؤخذ عن الفرس شاتان ، أو عشرون درهما .



                                                                                                                        13339 - ورواه الشافعي وغيره عنه .

                                                                                                                        13340 - وأما العسل فالاختلاف في وجوب الزكاة فيه بالمدينة معلوم .

                                                                                                                        13341 - ذكر إسماعيل بن إسحاق ، قال : حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية بن أسماء ، قال : حدثنا جويرية عن مالك ، عن الزهري : [ ص: 285 ] أن صدقة العسل العشر وأن صدقة الزيت مثل ذلك .

                                                                                                                        13342 - وممن قال بإيجاب الزكاة في العسل : الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة وابن شهاب ، ويحيى بن سعيد .

                                                                                                                        13343 - إلا أن الكوفيين لا يرون فيه الزكاة إلا أن يكون في أرض العشر دون أرض الخراج .

                                                                                                                        13344 - وروى ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن في العسل العشر .

                                                                                                                        13345 - قال وهب : وأخبرني عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بمثل ذلك .

                                                                                                                        13346 - قال يحيى : إنه سمع من أدرك يقول : مضت السنة بأن في العسل العشر .

                                                                                                                        [ ص: 286 ] 13347 - وهو قول ابن وهب .

                                                                                                                        13348 - وأما مالك والثوري ، والحسن بن حي والشافعي فلا زكاة عندهم في شيء من العسل .

                                                                                                                        13349 - وضعف أحمد بن حنبل الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ منه العشر .

                                                                                                                        13350 - قال أبو عمر : هو حديث يرويه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " فيه من عشر قرب قربة " .

                                                                                                                        13351 - ويروي أبو سيارة المتعي عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه .

                                                                                                                        13352 - فأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن رواه ابن وهب ، قال : أخبرني أسامة بن زيد ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : أن فقراء من بني سيارة ، بطن من فهم ، كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب قربة ، وجاء هلال - أحد بني متعان - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر نحل له ، وسأله أن يحمي واديا له ، فحماه له ، فلما ولي عمر بن الخطاب استعمل على ذلك سفيان بن عبد الله الثقفي ، فأبوا أن يؤدوا إليه شيئا ، وقالوا : إنما كنا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكتب سفيان إلى عمر بذلك ، فكتب عمر : إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل إلى من شاء ، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم بواديهم وإلا فخل بين الناس وبينه . قال : فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم [ ص: 287 ] بواديهم .

                                                                                                                        13353 - وذكره أبو داود من رواية عمر بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده بمعناه .

                                                                                                                        13354 - وأما حديث أبي سيارة المتعي فإنه يرويه سليمان بن موسى ، عن أبي سيارة المتعي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يؤخذ من العسل العشر .

                                                                                                                        13355 - كان حديثا منقطعا : لم يسمع سليمان بن موسى من أبي سيارة ، ولا يعرف أبو سيارة هذا ولا تقوم بمثله حجة .




                                                                                                                        الخدمات العلمية