القسم الثاني طهارة الأحداث .
ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء .
فلنورد كيفيتها على الترتيب مع آدابها وسننها مبتدئين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى .
باب آداب قضاء الحاجة .
ينبغي أن الصحراء وأن يبعد عن أعين الناظرين في إن وجده وأن يستتر بشيء قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس وأن لا يكشف عورته وأن لا يستقبل الشمس والقمر إلا إذا كان في بناء والعدول أيضا عنها في البناء أحب وإن استتر في الصحراء براحلته جاز . وكذلك بذيله وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وأن يتقي الجلوس في متحدث الناس ولا تحت الشجرة المثمرة ولا في الجحر وأن يتقي الموضع الصلب ومهاب الرياح في البول استنزاها من رشاشه وأن يتكئ في جلوسه على الرجل اليسرى وإن لا يبول في الماء الراكد كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج . ولا يبول قائما
قالت رضي الله عنها : عائشة وقال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه رضي الله عنه : عمر وفيه رخصة إذ روى حذيفة رضي الله عنه رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال : يا عمر لا تبل قائما قال عمر فما بلت قائما بعد يبول في المغتسل قال صلى الله عليه وسلم : أنه عليه الصلاة والسلام بال قائما فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه ولا ابن المبارك إن كان الماء جاريا فلا بأس به ولا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل بيت الماء حاسر الرأس . عامة الوسواس منه وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى الماء عليه ذكره الترمذي وقال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه وقال
وأن يقول عند الدخول وعند الخروج الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني ، ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء وأن يعد النبل قبل الجلوس وأن لا يستنجي بالماء في موضع الحاجة . بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم
القسم الثاني في بيان طهارة الأحداث
التالي
السابق
ثم شرع في طهارة الأحداث فقال: (القسم الثاني) في بيان (طهارة الأحداث) هو جمع حدث تقدم بيانه (وفيها) أي يدخل في طهارة الأحداث (الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها) أي تلك الثلاثة (الاستنجاء) وما يتبعه (فنورد) هنا (كيفيتها) أي الأربعة (على الترتيب) المناسب مقدما الأهم فالأهم (مع آدابها وسننها) ولواحق كل من ذلك (مبتدئين بسبب الوضوء وهو قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى) وأصل الحاجة الفقر إلى الشيء مع محبته والجمع حاج بحذف الفاء وحاجات وحوائج والمراد بقضائها هنا بلوغها ونيلها، وهو كناية عن إخراج الفضلات الباطنية، ومثله البراز والغائط والخلاء وأشباهها، وظاهر كلام المصنف يقتضي أن الوضوء هو الحدث وذلك; لأنه يتكرر بتكرر الحدث، وهذا قد رده أصحابنا قال الجلال الخبازي في حواشي الهداية: السبب ما يكون مفضيا إلى المسبب، والحدث رافع للوضوء فكيف يكون سببا للوضوء؟ وكذا قول أهل الظاهر إن لظاهر النص، وهو أيضا فاسد; سبب الوضوء القيام إلى الصلاة والصحيح عندنا سببه الصلاة، وفي قوله تعالى: لأنه صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات بوضوء واحد، إذا قمتم إلى الصلاة الآية تنصيص عليه; لأن الطهارة تضاف إلى الصلاة، والإضافة دليل السببية، ولأن فوجب أن يكون سبب وجوبها الصلاة لا غير قياسا على سائر الشروط، وهذا لأن شرط الشيء تبع له، وإنما يصير تبعا له إن لو وجب بسببه فلو وجب بسبب آخر يصير تبعا لسببه لا لمشروطه، ولا نسلم بأن الطهارة تتكرر بتكرر الحدث بل بتكرر الصلاة إلا أن تجديد الوضوء لم يجب، وإن تكرر سببه وهو الصلاة; لأن تجديد الوضوء غير مقصود بنفسه، وإنما المقصود حكمه، وهو إباحة الصلاة، فمهما كان المقصود حاصلا كان مستغنيا عن تجديد فعل التوضؤ، كما في استقبال القبلة وستر العورة وتطهير الثوب إذا وجدت هذه الأحوال عند الشروع في الصلاة لا يشترط تجديد هذه الأفعال عند شروعها فكذا هذا فثبت بما ذكرنا أن سبب وجوب الوضوء الصلاة، والحدث شرطه بدلالة النص وصيغته، أما الصيغة فلأنه ذكر الحدث في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، والبدل إنما يجب بما يجب به الأصل، فكان ذكر الحدث في البدل ذكرا في المبدل، وأما الدلالة فقوله تعالى: الطهارة شرط الصلاة إذا قمتم أي من مضاجعكم، وهو كناية عن النوم وأنه حدث، وإنما صرح بذكر الحدث في باب الغسل، والتيمم دون الوضوء، والله أعلم، فيعلم أن الوضوء سنة وفرض والحدث شرط لكونه فرضا لا لكونه سنة، فيكون الوضوء على الوضوء نورا على نور، والغسل على الغسل والتيمم على التيمم يكون عبثا، والله الموفق .
(باب آداب قضاء الحاجة)
الآداب جمع أدب، وهو ما فيه زيادة احترام ولا بأس بتركه والآداب مكملة للسنن، كما أن السنن مكملة للواجب، وقضاء الحاجة يعم لما يخرج من القبل والدبر، وقد ذكر المصنف هنا نحوا من اثنين وعشرين أدبا وكلها ماشية على قانون الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقال: (ينبغي) ، وفي المصباح يقال: ينبغي أن يكون كذا معناه يندب ندبا مؤكدا لا يحسن تركه واستعمال ماضيه مهجور، وقد عدوا ينبغي [ ص: 337 ] من الأفعال التي لا تتصرف فلا يقال: انبغى، وأجازه بعضهم، وحكي عن أنه سمع من العرب وما ينبغي أن يكون كذا أي ما يستقيم أو يحسن، فقول المصنف: ينبغي للذاهب إلى قضاء الحاجة صغرى كانت أو كبرى أي يندب ويحسن الكسائي إليه إذا كان (في الصحراء) وعلم من هذا القيد أنه في البيوت والمنازل لا يشترط ذلك، وقد (أن يبعد عن أعين الناظرين) كما عند الأربعة في السنن وفسروه بمعنيين أحدهما أبعد نفسه عن الناس لئلا ينظر إليه الناظر فيكون متعديا، والثاني أبعد أي صار بعيدا عن الناس فيكون لازما ومآلها إلى واحد، وفائدة الإبعاد أن لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت (و) الثاني صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، إن وجده) ; لأن كشف العورة حرام، وهذا أيضا في الصحراء فقد أخرج (أن يستتر بشيء عند التبرز أبو داود من حديث والنسائي رفعه: أبي هريرة (و) الثالث ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وهي السرة إلى الركبة على خلاف فيه الأئمة (قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس) سواء كان في الصحراء أو في البنيان، ولكن ينبغي أن يشمر ثيابه قبل ذلك ما عدا إزاره، وقد روى (أن لا يكشف عورته) من طريق أبو داود عن رجل عن الأعمش ابن عمر أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أيضا، وقال هو مرسل (و) الرابع الترمذي بعورته، فإنه قد ورد أنهما يلعنانه ويشترك فيه الصحراء والبنيان. قاله (أن لا يستقبل الشمس والقمر) المحاملي (و) الخامس بعورته لما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: (أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (إلا إذا كان في بناء) أي المنازل المبنية، فإنه يجوز عند لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا الشافعي (والعدول عنهما أيضا في البناء أحب) ، وهو مذهب ومالك وفي المدخل أبي حنيفة، لابن الحاج: ما لم يكن في سطح فأجيز، وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي إكراما للقبلة فيكره أو إكراما للملائكة فيجوز، وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوز، وإن كان في السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل (وإن استتر في الصحراء براحلة) أي ناقة أو برحلها جاز (وكذلك بذيله) وذلك أن يرخيه على الأرض بأطرافه (و) السادس أي الموضع الذي يجتمع إليه الناس عادة فيتحدثون، فإن ذلك سبب لأذاهم وربما يلعنون من فعل ذلك (و) السابع (أن يتقي الجلوس في متحدث الناس) أي الذي لا يجري، وفي معناه التغوط، وإنما خص بلفظ البول موافقة للحديث وذلك لتنجيسه إذا كان دون عشر في عشر عند (أن لا يبول في الماء الراكد) أو دون القلتين، كما عند أبي حنيفة الشافعي وحمل وأحمد، هذا النهي على التنزيه لا على التحريم; لأن الماء لا ينجس عنده بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلا جاريا كان أو راكدا، ولكن ربما تغير الراكد بالبول فيه فيكون الاغتسال به محرما بالإجماع، قال مالك ابن دقيق العيد: وهذا يلتفت إلى حمل اللفظ على معنيين مختلفين وهي مسألة أصولية، وقال النهي عن البول في الماء الراكد مردود إلى الأصول، فإن كان كثيرا فالنهي عنه على وجه التنزيه، وإن كان قليلا فعلى الوجوب . المهلب بن أبي صفرة:
وهل يلحق بالنهي عن البول في الراكد الاستنجاء فيه، لما فيه من تقذيره أولا قال النووي: إن كان قليلا فهو حرام، وإن كان كثيرا فلا; لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كله كان أحسن .
قال العراقي: إن كان أراد الاستنجاء من البول فواضح، وإن أراد من الغائط فعلى عدم الكراهة نظر، خصوصا لمن لم يجففه بالحجر، وقال لم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا ابن بطال: فإنه زعم أن من بال في إناء وصبه فيه كان له ولغيره الوضوء به; لأنه إنما نهي عن البول فيه فقط وصبه للبول من الإناء ليس ببول فيه، وقال ما هو أشنع من هذا: إنه إذا تغوط فيه كان له ولغيره الوضوء به; لأن النهي إنما جاء من البول فيه، وهذا في غاية السقوط، وقد صرح به داود الظاهري، أيضا، قال صاحب المفهم: ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق أن لا يعد من العلماء بل ولا في الوجود (و) الثامن ابن حزم أولا لاجتماع الناس تحت ظلال الأشجار لا سيما في الصيف، وكلما كانت الشجرة قريبة من الطرق المسلوكة كان النهي آكد، وثانيا الأشجار يقصدها الناس لجني ثمارها والانتفاع بها فيكون سببا للأذى بل هو من الملاعن، وفي معنى البول الغائط، وهو أشد (و) التاسع أن لا يبول [ ص: 338 ] (تحت الشجرة المثمرة) بضم الجيم وسكون الحاء وهي الكوة من الأرض إذا لاقاه برأس الذكر، واختلف إذا بعد عنه فوصل بوله إليه فكره خيفة من حشرات تنبعث عليه منه، وقيل: يباح لبعده عن الحشرات إن كانت فيها وقيل: إنما نهي عن البول في الحجرة لكونها مساكن للجن لما أخرجه أن لا يبول (في الحجرة) أبو داود من حديث والنسائي عبد الله بن سرجس قال: قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن، وقد ثبت أن رضي الله عنه أو غيره كان في سفر فبال في كوة فقتله الجني، وأنشد: سعد بن معاذ
(وقال رضي الله عنه: عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما) العراقي: أخرجه بإسناد ضعيف، ورواه ابن ماجه من حديث ابن حبان ليس فيه ذكر ابن عمر . لعمر
(وفيه) أي في البول قائما (رخصة) وجواز على المشهور إذا كان في موضع لا يمكن الاطلاع عليه، وكان الموضع رخوا، فإنه يتشفى به من وجع الصلب (إذ روى حذيفة) بن اليمان رضي الله عنه قال (أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه) العراقي: متفق عليه . قلت: أخرجه الستة بلفظ: قال أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفيه، قال أبو داود: مسدد: (و) الخامس عشر قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه ، وهو الموضع الذي يغتسل فيه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن (لا يبول في المغتسل) قال عامة الوسواس منه) العراقي: أخرجه أصحاب السنن من حديث قال عبد الله بن مغفل غريب، قلت: وإسناده صحيح . قلت: ولفظهم: الترمذي: وأخرجه لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه، فإن عامة الوسواس منه، إلا أنه قال: أحمد وأخرج ثم يتوضأ فيه، أبو داود من حديث والنسائي حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال ابن المبارك) هو الإمام نهى رسول الله صلى الله لعيه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي [ ص: 339 ] تقدمت ترجمته (إن كان الماء جاريا فلا بأس به) ، وبه قال ونص العوارف يوسع في البول في المستحم إذا جرى فيه الماء . أي فهو مقيد في المستحم، كما يظهر ذلك بالتأمل (و) السادس عشر (أن لا يستصحب) معه عند توجهه إلى الغائط أو البول (شيئا) كالخاتم والدراهم (عليه اسم الله عز وجل و) اسم (رسوله صلى الله عليه وسلم) احتراما، وإن كان خاتمه عليه شيء من ذلك ولم يجد بدا من نزعه قلب فصه إلى باطن الكف ويقبض عليه، وكذلك التمائم والرقى إذا كان عليها غلاف ثقيل من حديد أو نحاس أو غير ذلك فلا بأس به، ثم رأيت أبو حنيفة، قال: ومنها الرافعي كالخاتم والدراهم التي عليها اسم الله تعالى، أن لا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى لأنه كان عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه; محمد رسول الله. وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا له. قال: وكذلك يحترز من استصحاب ما عليه شيء من القرآن، وهل يختص هذا الأدب بالبنيان أم يعم البنيان والصحاري؟ فيه اختلاف للأصحاب ورأيت للصيمري أنه إذا كان على فص الخاتم ذكر الله تعالى قلعه قبل دخول الخلاء أو ضم كفه عليه فيخير بينهما، وكلام غيره يشعر بأنه لا بد من النزع نعم قيل: إنه لو غفل عن النوع حتى اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفه عليه حتى لا يظهر (و) السابع عشر أن (لا يدخل بيت الماء) أي المستحم أو المرحاض (حاسر الرأس) أي كاشفه فلا يدخل إلا مغطيا رأسه، وكذلك عند الجماع (و) الثامن عشر (أن يقول) بالتعوذ الوارد (عند الدخول) أي عند إرادته ، وفي المدخل (بسم الله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) لابن الحاج أعوذ بالله من الخبث والخبائث النجس الرجس الشيطان الرجيم، وأخرج الجماعة من حديث أنس: هذا لفظ كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولفظ حماد بن زيد، عبد الوارث بن سعيد: والباقي سواء، وأخرج أصحاب السنن الأربعة من حديث أعوذ بالله رفعه: زيد بن أرقم وقال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حديث الترمذي: أصح وحديث أنس في إسناده اضطراب، قلت: قول المصنف عند الدخول: لم أر العندية في واحد من الصحيحين، وإنما علق زيد بن أرقم للإرادة والذي اتفقا عليه بلفظ البخاري وفي رواية كان إذا دخل، هشيم عند الكنيف بدل الخلاء، وأخرجه مسلم: من طريق البيهقي مسدد بلفظ: وأما قوله: بسم الله فأخرجه إذا أراد دخول الخلاء، في الدعاء من حديث الطبراني عن قتادة رفعه: أنس وأخرجه إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في الأفراد، وقال: تفرد به الدارقطني عدي بن أبي عمارة عن وقال قتادة، لم يقل فيه: بسم الله إلا الطبراني: عدي عن وأخرج قتادة، من حديث ابن ماجه رفعه: علي وأما بقية الزيادات التي في سياق المصنف فأخرج ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول إذا دخل الكنيف: بسم الله، في الدعاء من حديث الطبراني ابن عمر رفعاه: وأنس وأخرج كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، حديث ابن السني مثله، وأخرجه أنس كذلك إلا أنه زاد في أوله بسم الله وهذه الرواية أقرب ما يكون إلى سياق المصنف، وكذلك ما رواه أبو نعيم في الدعاء من حديث الطبراني رفعه: أبي أمامة وقد أخرجه لا يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، أيضا (و) التاسع عشر أن يقول (عند الخروج) من قضاء الحاجة (الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني، ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء في موضع الحاجة) وهذه الزيادة وجدت في بعض النسخ وسقطت من أكثرها، والدعاء المذكور أخرجه ابن ماجه في الدعاء من طريق الطبراني سلمة بن وهرام عن رفعه، فذكر حديثا في أدب الخلاء وفيه، طاوس إلخ مثل سياق المصنف، قال ثم ليقل إذا خرج: الحمد لله الذي لم نجد من وصل هذا الحديث، قال الحافظ: وفيه مع إرساله ضعف، وأخرج الأربعة من حديث الطبراني: رفعه: عائشة [ ص: 340 ] وقال كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. غريب حسن ، وفي الباب حديث الترمذي: أبي ذر: وحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. مثله، وفي لفظ: أنس بن مالك الحمد لله الذي أحسن إلي، في أوله وآخره، وحديث رفعه: ابن عمر وأخرج كان إذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه، في كتاب الشكر ابن أبي الدنيا في باب فضيلة الشكر من حديث والخرائطي رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة نوحا عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي، وأخرج عني أذاه (و) العشرون (أن يعد الحجر) أي يهيئه للاستنجاء (قبل الجلوس) في المرحاض، وكذلك الماء لمن جمع بينهما، وقد ورد: إن والمعنى من خوف الانتشار لو طلبها بعد قضاء الحاجة (و) الحادي والعشرون (أن لا يستنجي بالماء في موضع) قضاء (الحاجة) لئلا يتطاير إليه شيء من النجاسة، وهذا إذا كان الموضع المعد للغائط قريبا ولا مسلك له فأما المراحيض التي تبنى الآن بالديار المصرية وغيرها فيباح ذلك; لأن فيه حرجا ومشقة، ثم رأيت اتقوا الملاعن الثلاث وأعدوا النبل وهي أحجار الاستنجاء، النووي نبه على ذلك في تحقيق المنهاج فقال: هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك، أما الأخلية فلا ينتقل فيها للماء; لأنه لا يناله رشاش .
(باب آداب قضاء الحاجة)
الآداب جمع أدب، وهو ما فيه زيادة احترام ولا بأس بتركه والآداب مكملة للسنن، كما أن السنن مكملة للواجب، وقضاء الحاجة يعم لما يخرج من القبل والدبر، وقد ذكر المصنف هنا نحوا من اثنين وعشرين أدبا وكلها ماشية على قانون الاتباع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فقال: (ينبغي) ، وفي المصباح يقال: ينبغي أن يكون كذا معناه يندب ندبا مؤكدا لا يحسن تركه واستعمال ماضيه مهجور، وقد عدوا ينبغي [ ص: 337 ] من الأفعال التي لا تتصرف فلا يقال: انبغى، وأجازه بعضهم، وحكي عن أنه سمع من العرب وما ينبغي أن يكون كذا أي ما يستقيم أو يحسن، فقول المصنف: ينبغي للذاهب إلى قضاء الحاجة صغرى كانت أو كبرى أي يندب ويحسن الكسائي إليه إذا كان (في الصحراء) وعلم من هذا القيد أنه في البيوت والمنازل لا يشترط ذلك، وقد (أن يبعد عن أعين الناظرين) كما عند الأربعة في السنن وفسروه بمعنيين أحدهما أبعد نفسه عن الناس لئلا ينظر إليه الناظر فيكون متعديا، والثاني أبعد أي صار بعيدا عن الناس فيكون لازما ومآلها إلى واحد، وفائدة الإبعاد أن لا يرى له شخص ولا يسمع له صوت (و) الثاني صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب المذهب أبعد، إن وجده) ; لأن كشف العورة حرام، وهذا أيضا في الصحراء فقد أخرج (أن يستتر بشيء عند التبرز أبو داود من حديث والنسائي رفعه: أبي هريرة (و) الثالث ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وهي السرة إلى الركبة على خلاف فيه الأئمة (قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس) سواء كان في الصحراء أو في البنيان، ولكن ينبغي أن يشمر ثيابه قبل ذلك ما عدا إزاره، وقد روى (أن لا يكشف عورته) من طريق أبو داود عن رجل عن الأعمش ابن عمر أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. أيضا، وقال هو مرسل (و) الرابع الترمذي بعورته، فإنه قد ورد أنهما يلعنانه ويشترك فيه الصحراء والبنيان. قاله (أن لا يستقبل الشمس والقمر) المحاملي (و) الخامس بعورته لما روي عنه صلى الله عليه وسلم قال: (أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) (إلا إذا كان في بناء) أي المنازل المبنية، فإنه يجوز عند لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا الشافعي (والعدول عنهما أيضا في البناء أحب) ، وهو مذهب ومالك وفي المدخل أبي حنيفة، لابن الحاج: ما لم يكن في سطح فأجيز، وكره على الاختلاف في التعليل هل النهي إكراما للقبلة فيكره أو إكراما للملائكة فيجوز، وكذلك الجماع إن كان في البيت فيجوز، وإن كان في السطح فيختلف فيه على مقتضى التعليل (وإن استتر في الصحراء براحلة) أي ناقة أو برحلها جاز (وكذلك بذيله) وذلك أن يرخيه على الأرض بأطرافه (و) السادس أي الموضع الذي يجتمع إليه الناس عادة فيتحدثون، فإن ذلك سبب لأذاهم وربما يلعنون من فعل ذلك (و) السابع (أن يتقي الجلوس في متحدث الناس) أي الذي لا يجري، وفي معناه التغوط، وإنما خص بلفظ البول موافقة للحديث وذلك لتنجيسه إذا كان دون عشر في عشر عند (أن لا يبول في الماء الراكد) أو دون القلتين، كما عند أبي حنيفة الشافعي وحمل وأحمد، هذا النهي على التنزيه لا على التحريم; لأن الماء لا ينجس عنده بوصول النجاسة إليه إلا بالتغير كثيرا كان أو قليلا جاريا كان أو راكدا، ولكن ربما تغير الراكد بالبول فيه فيكون الاغتسال به محرما بالإجماع، قال مالك ابن دقيق العيد: وهذا يلتفت إلى حمل اللفظ على معنيين مختلفين وهي مسألة أصولية، وقال النهي عن البول في الماء الراكد مردود إلى الأصول، فإن كان كثيرا فالنهي عنه على وجه التنزيه، وإن كان قليلا فعلى الوجوب . المهلب بن أبي صفرة:
وهل يلحق بالنهي عن البول في الراكد الاستنجاء فيه، لما فيه من تقذيره أولا قال النووي: إن كان قليلا فهو حرام، وإن كان كثيرا فلا; لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه، ولو اجتنب الإنسان هذا كله كان أحسن .
قال العراقي: إن كان أراد الاستنجاء من البول فواضح، وإن أراد من الغائط فعلى عدم الكراهة نظر، خصوصا لمن لم يجففه بالحجر، وقال لم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا ابن بطال: فإنه زعم أن من بال في إناء وصبه فيه كان له ولغيره الوضوء به; لأنه إنما نهي عن البول فيه فقط وصبه للبول من الإناء ليس ببول فيه، وقال ما هو أشنع من هذا: إنه إذا تغوط فيه كان له ولغيره الوضوء به; لأن النهي إنما جاء من البول فيه، وهذا في غاية السقوط، وقد صرح به داود الظاهري، أيضا، قال صاحب المفهم: ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق أن لا يعد من العلماء بل ولا في الوجود (و) الثامن ابن حزم أولا لاجتماع الناس تحت ظلال الأشجار لا سيما في الصيف، وكلما كانت الشجرة قريبة من الطرق المسلوكة كان النهي آكد، وثانيا الأشجار يقصدها الناس لجني ثمارها والانتفاع بها فيكون سببا للأذى بل هو من الملاعن، وفي معنى البول الغائط، وهو أشد (و) التاسع أن لا يبول [ ص: 338 ] (تحت الشجرة المثمرة) بضم الجيم وسكون الحاء وهي الكوة من الأرض إذا لاقاه برأس الذكر، واختلف إذا بعد عنه فوصل بوله إليه فكره خيفة من حشرات تنبعث عليه منه، وقيل: يباح لبعده عن الحشرات إن كانت فيها وقيل: إنما نهي عن البول في الحجرة لكونها مساكن للجن لما أخرجه أن لا يبول (في الحجرة) أبو داود من حديث والنسائي عبد الله بن سرجس قال: قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن، وقد ثبت أن رضي الله عنه أو غيره كان في سفر فبال في كوة فقتله الجني، وأنشد: سعد بن معاذ
نحن قتلنا سيد الخزرج.
والقصة مشهورة (و) العاشر لئلا يرد عليه (و) الحادي عشر (أن يتقي) في بوله (الموضع الصلب) ولما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: أن يتقي (مهاب الرياح في البول) خاصة (استنزاها من رشاشه) قال استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. ابن الحاج في المدخل: ويلحق به النهي عن البول في المراحيض التي تبنى في الربوعات بالديار المصرية; لأنهم يعملون السراب متسعا والمراحيض كلها منفذة إليه فيتسع فيه الهواء; لأنه يدخل إليه من بعض المراحيض ويخرج من الأخرى، فالذي يخرج منها هو موضع مهاب الرياح، من يبول فيه يرجع إلى بدنه وثوبه فينبغي أن يمنع، ومن اضطر إلى ذلك ينبغي أن يبول في وعاء، ثم يفرغه في المرحاض فيسلم من النجاسة، وهذا بين (و) الثاني عشر (أن يتكئ في جلوسه على الرجل اليسرى) ويقيم عرقوب رجله اليمنى مع التوكؤ على ركبته اليسرى، فإن هذه الصفات أسرع لخروج الحدث، وقد روى سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (و) الثالث عشر علمنا إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى على العكس من دخول المسجد والخروج منه ولا يعتبر ذلك في الصحراء. قال (إن كان في بنيان يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج) اختلف فيه كلام الأصحاب والذي في الوسيط يقتضي الاختصاص بالبنيان، لكن الأكثرون على أنه لا يختص (و) الرابع عشر الرافعي: كما قالت (أن لا يبول قائما، رضي الله عنها: عائشة قال من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه) العراقي: أخرجه الترمذي والنسائي قال وابن ماجه، هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح ; أي لم يكن مواظبا على ذلك بل كان يتفق منه أحيانا فلم تطلع عليه الترمذي: رضي الله عنها ولذا أنكرت . عائشة(وقال رضي الله عنه: عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما) العراقي: أخرجه بإسناد ضعيف، ورواه ابن ماجه من حديث ابن حبان ليس فيه ذكر ابن عمر . لعمر
(وفيه) أي في البول قائما (رخصة) وجواز على المشهور إذا كان في موضع لا يمكن الاطلاع عليه، وكان الموضع رخوا، فإنه يتشفى به من وجع الصلب (إذ روى حذيفة) بن اليمان رضي الله عنه قال (أنه صلى الله عليه وسلم بال قائما فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على خفيه) العراقي: متفق عليه . قلت: أخرجه الستة بلفظ: قال أتى سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فمسح على خفيه، قال أبو داود: مسدد: (و) الخامس عشر قال فذهبت أتباعد فدعاني حتى كنت عند عقبه ، وهو الموضع الذي يغتسل فيه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن (لا يبول في المغتسل) قال عامة الوسواس منه) العراقي: أخرجه أصحاب السنن من حديث قال عبد الله بن مغفل غريب، قلت: وإسناده صحيح . قلت: ولفظهم: الترمذي: وأخرجه لا يبولن أحدكم في مستحمه، ثم يغتسل فيه، فإن عامة الوسواس منه، إلا أنه قال: أحمد وأخرج ثم يتوضأ فيه، أبو داود من حديث والنسائي حميد بن عبد الرحمن الحميري، قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال ابن المبارك) هو الإمام نهى رسول الله صلى الله لعيه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي [ ص: 339 ] تقدمت ترجمته (إن كان الماء جاريا فلا بأس به) ، وبه قال ونص العوارف يوسع في البول في المستحم إذا جرى فيه الماء . أي فهو مقيد في المستحم، كما يظهر ذلك بالتأمل (و) السادس عشر (أن لا يستصحب) معه عند توجهه إلى الغائط أو البول (شيئا) كالخاتم والدراهم (عليه اسم الله عز وجل و) اسم (رسوله صلى الله عليه وسلم) احتراما، وإن كان خاتمه عليه شيء من ذلك ولم يجد بدا من نزعه قلب فصه إلى باطن الكف ويقبض عليه، وكذلك التمائم والرقى إذا كان عليها غلاف ثقيل من حديد أو نحاس أو غير ذلك فلا بأس به، ثم رأيت أبو حنيفة، قال: ومنها الرافعي كالخاتم والدراهم التي عليها اسم الله تعالى، أن لا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى لأنه كان عليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه; محمد رسول الله. وألحق باسم الله تعالى اسم رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيما وتوقيرا له. قال: وكذلك يحترز من استصحاب ما عليه شيء من القرآن، وهل يختص هذا الأدب بالبنيان أم يعم البنيان والصحاري؟ فيه اختلاف للأصحاب ورأيت للصيمري أنه إذا كان على فص الخاتم ذكر الله تعالى قلعه قبل دخول الخلاء أو ضم كفه عليه فيخير بينهما، وكلام غيره يشعر بأنه لا بد من النزع نعم قيل: إنه لو غفل عن النوع حتى اشتغل بقضاء الحاجة ضم كفه عليه حتى لا يظهر (و) السابع عشر أن (لا يدخل بيت الماء) أي المستحم أو المرحاض (حاسر الرأس) أي كاشفه فلا يدخل إلا مغطيا رأسه، وكذلك عند الجماع (و) الثامن عشر (أن يقول) بالتعوذ الوارد (عند الدخول) أي عند إرادته ، وفي المدخل (بسم الله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الشيطان الرجيم) لابن الحاج أعوذ بالله من الخبث والخبائث النجس الرجس الشيطان الرجيم، وأخرج الجماعة من حديث أنس: هذا لفظ كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولفظ حماد بن زيد، عبد الوارث بن سعيد: والباقي سواء، وأخرج أصحاب السنن الأربعة من حديث أعوذ بالله رفعه: زيد بن أرقم وقال إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حديث الترمذي: أصح وحديث أنس في إسناده اضطراب، قلت: قول المصنف عند الدخول: لم أر العندية في واحد من الصحيحين، وإنما علق زيد بن أرقم للإرادة والذي اتفقا عليه بلفظ البخاري وفي رواية كان إذا دخل، هشيم عند الكنيف بدل الخلاء، وأخرجه مسلم: من طريق البيهقي مسدد بلفظ: وأما قوله: بسم الله فأخرجه إذا أراد دخول الخلاء، في الدعاء من حديث الطبراني عن قتادة رفعه: أنس وأخرجه إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في الأفراد، وقال: تفرد به الدارقطني عدي بن أبي عمارة عن وقال قتادة، لم يقل فيه: بسم الله إلا الطبراني: عدي عن وأخرج قتادة، من حديث ابن ماجه رفعه: علي وأما بقية الزيادات التي في سياق المصنف فأخرج ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول إذا دخل الكنيف: بسم الله، في الدعاء من حديث الطبراني ابن عمر رفعاه: وأنس وأخرج كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، حديث ابن السني مثله، وأخرجه أنس كذلك إلا أنه زاد في أوله بسم الله وهذه الرواية أقرب ما يكون إلى سياق المصنف، وكذلك ما رواه أبو نعيم في الدعاء من حديث الطبراني رفعه: أبي أمامة وقد أخرجه لا يعجزن أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، أيضا (و) التاسع عشر أن يقول (عند الخروج) من قضاء الحاجة (الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني، ويكون ذلك خارجا عن بيت الماء في موضع الحاجة) وهذه الزيادة وجدت في بعض النسخ وسقطت من أكثرها، والدعاء المذكور أخرجه ابن ماجه في الدعاء من طريق الطبراني سلمة بن وهرام عن رفعه، فذكر حديثا في أدب الخلاء وفيه، طاوس إلخ مثل سياق المصنف، قال ثم ليقل إذا خرج: الحمد لله الذي لم نجد من وصل هذا الحديث، قال الحافظ: وفيه مع إرساله ضعف، وأخرج الأربعة من حديث الطبراني: رفعه: عائشة [ ص: 340 ] وقال كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. غريب حسن ، وفي الباب حديث الترمذي: أبي ذر: وحديث كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. مثله، وفي لفظ: أنس بن مالك الحمد لله الذي أحسن إلي، في أوله وآخره، وحديث رفعه: ابن عمر وأخرج كان إذا خرج قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه، في كتاب الشكر ابن أبي الدنيا في باب فضيلة الشكر من حديث والخرائطي رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة نوحا عليه السلام لم يقم عن خلاء قط إلا قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى منفعته في جسدي، وأخرج عني أذاه (و) العشرون (أن يعد الحجر) أي يهيئه للاستنجاء (قبل الجلوس) في المرحاض، وكذلك الماء لمن جمع بينهما، وقد ورد: إن والمعنى من خوف الانتشار لو طلبها بعد قضاء الحاجة (و) الحادي والعشرون (أن لا يستنجي بالماء في موضع) قضاء (الحاجة) لئلا يتطاير إليه شيء من النجاسة، وهذا إذا كان الموضع المعد للغائط قريبا ولا مسلك له فأما المراحيض التي تبنى الآن بالديار المصرية وغيرها فيباح ذلك; لأن فيه حرجا ومشقة، ثم رأيت اتقوا الملاعن الثلاث وأعدوا النبل وهي أحجار الاستنجاء، النووي نبه على ذلك في تحقيق المنهاج فقال: هذا في غير الأخلية المتخذة لذلك، أما الأخلية فلا ينتقل فيها للماء; لأنه لا يناله رشاش .