الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 311 ] 580 - وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        13441 - فأجمع العلماء على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل . واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله .

                                                                                                                        13442 - فقال مالك : إذا أسلم الذمي أو مات سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى . وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال .

                                                                                                                        13443 - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وعبيد الله بن الحسن .

                                                                                                                        13444 - وقال الشافعي وابن شبرمة : إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب .

                                                                                                                        13445 - وقال الشافعي : إن أفلس غريم من الغرماء .

                                                                                                                        13446 - وقول أحمد بن حنبل في هذه المسألة كقول مالك وهو الصواب إن شاء الله على عموم قوله صلى الله عليه وسلم " ليس على المسلم جزية " . وعلى ظاهر قول عمر : " ضعوا الجزية عمن أسلم " لأنه لا توضع عنه إلا ما مضى " .




                                                                                                                        الخدمات العلمية