الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل nindex.php?page=treesubj&link=23892_12135 [فيمن أعتق بحكم]
عتق من فيه عقد حرية ولم يتم كأم الولد والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه غير جائز، كان ذلك ملكا للمعتق أو لغيره، وكذلك المدبر والمكاتب إذا كان المعتق هو الذي عقد التدبير والكتابة؛ لأنه وضع خدمة أو وضع مال.
واختلف إذا اشتراهما فأعتقهما فقيل: العتق مردود، ولا يجزئ، وقيل: العتق ماض، ولا يجزئ؛ لأنه عتق مختلف فيه، فيمضي ولا تبرأ الذمة به، وقيل: يمضي العتق ويجزئ، وأرى أن يجزئ المكاتب إن بيعت رقبته برضاه؛ لأن رضاه بذلك تعجيز منه لنفسه، ولا يجوز أن يباع بغير رضاه؛ لأنه على كتابته وعتقه وضع مال، ويجزئ المدبر لقوة الخلاف فيه، وللحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=104628أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا.
واختلف فيمن nindex.php?page=treesubj&link=12133له شرك في عبد فأعتق جميعه وهو موسر، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب محمد: يجزئه، وعليه نصف قيمته. قال: وذلك لأنه ليس لشريكه أن يأبى ذلك. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: لا يعجبني، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: من nindex.php?page=treesubj&link=23892_12132أعتق نصفه ثم اشترى النصف فأعتقه عن ظهاره لم يجزئه إذا كان [ ص: 2336 ] حين العتق معسرا، قال: وحيث إنه لو كان موسرا وقوم عليه؛ لأنه قوم عليه بحكم، وقال في العتبية: إذا nindex.php?page=treesubj&link=23891أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق النصف الثاني عن ذلك الظهار أجزأه، وإن لم يعتقه فرفع إلى السلطان خبره، فإن أعتقه أجزأه وإلا أعتقه عليه السلطان. وهذا اختلاف قول.
ولا فرق بين أن يكون جميعه له أو يكون شركة بينه وبين غيره فلا يجزئه على ما قال في المدونة: لأنه عتق بحكم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ: لا يجزئه وإن كان جميعه له فراعى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم الخلاف لقول من قال: إن الاستكمال مع اليسر مندوب إليه، ويلزم على قوله أن يجزئ، وإن كان شركة بينه وبين آخر وقوم عليه نصيب شريكه، وكذلك إذا كان معسرا فأيسر ثم اشترى النصف الآخر، وأعتقه عن ظهاره فيجزئه وهو في هذا أبين من الموسر؛ لأن عتقه إذا أيسر فاشتراه باختيار منه، وفي اليسر المتقدم بالجبر، وأما إن أعتق جميعه فأرى أن يخير الشريك فإن أجاز عتقه مضى بالقيمة يوم كان أعتق وأجزأه، وإن رد الشريك عتق نصيبه وأعتق بالحكم يوم يقام عليه لم يجزئه على قوله في المدونة. [ ص: 2337 ]