الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فصل الطائفة الأولى في حكم الائتمام في صلاة الخوف

جزء التالي صفحة
السابق

( 1446 ) فصل : والطائفة الأولى في حكم الائتمام قبل مفارقة الإمام ، فإن سها لحقهم حكم سهوه فيما قبل مفارقته ، وإن سهوا لم يلزمهم حكم سهوهم ، لأنهم مأمومون . وأما بعد مفارقته : فإن سها لم يلزمهم حكم سهوه ، فإن سهوا لحقهم حكم سهوهم ; لأنهم منفردون .

وأما الطائفة الثانية ، فيلحقها حكم سهو إمامها في جميع صلاته ، ما أدركت منها وما فاتها ، كالمسبوق يلحقه حكم سهو إمامه فيما لم يدركه .

ولا يلحقها حكم سهوها في شيء من صلاتها ; لأنها إن فارقته فعلا لقضاء ما فاتها ، فهي في حكم المؤتم به ، لأنهم يسلمون بسلامه ، فإذا فرغت من قضاء ما فاتها ، سجد وسجدت معه ، فإن سجد الإمام قبل إتمامها سجدت ; لأنها مؤتمة به ، فيلزمها متابعته ، ولا تعيد السجود بعد فراغها من التشهد ، لأنها لم تنفرد عن الإمام ، فلا يلزمها من السجود أكثر مما يلزمه ، بخلاف المسبوق .

وقال القاضي : ينبني هذا على الروايتين في المسبوق إذا سجد مع إمامه ثم قضى ما عليه ، وقد ذكرنا الفرق بينهما .

التالي السابق


تفسير الأية

ترجمة العلم

عناوين الشجرة

تخريج الحديث