الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 2366 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 2367 ] كتاب الإيلاء

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ب) نسخة برلين رقم (3144)

                                                                                                                                                                                        2 - (ح) نسخة الحسنية رقم (12929)

                                                                                                                                                                                        3 - (ق 10) نسخة القرويين رقم (370)

                                                                                                                                                                                        4 - (س) نسخة الإسكوريال رقم (1082)

                                                                                                                                                                                        5 - (ش 1) نسخة الشيخ أباه - النباغية (شنقيط) [ ص: 2368 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 2369 ] بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                        وصلى الله على محمد وعلى آله

                                                                                                                                                                                        كتاب الإيلاء

                                                                                                                                                                                        باب في الإيلاء وصفته ومن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة أو حلف ألا يكلمها أو لا يبيت عندها

                                                                                                                                                                                        الأصل في تعلق حق الزوجة في الإصابة، وأن لها أن تقوم بالطلاق عند امتناع الزوج من ذلك قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم [البقرة: 226، 227] ، والإيلاء: الحلف، ولا يختص بشيء بعينه، قال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة... الآية [النور: 22] ، والمراد به في الآية الأولى اليمين على ترك وطء الزوجة، وقال مالك فيمن حلف ألا يطأ زوجته أربعة أشهر ليس بمول، فإن زاد على ذلك بيومين فهو مول.

                                                                                                                                                                                        قال الشيخ -رحمه الله-: ترك الرجل وطء زوجته على ثلاثة أوجه: بيمين مطلقة غير مقيدة بوقت، ومقيدة، وبغير يمين.

                                                                                                                                                                                        فإن كان بيمين مطلقة كان لها وقفه عند انقضاء الأربعة [ ص: 2370 ] أشهر، وإن كان مقيدا بأجل، وكان ذلك الأجل أربعة أشهر، كان حكمه حكم من ترك الوطء بغير يمين.

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا زاد على أربعة أشهر زيادة يسيرة، اليوم واليومين.

                                                                                                                                                                                        وقال آخرون: حتى تنقضي هذه الزيادة، ولا أحنث أو كانت الزيادة كثيرة، وقال: أنا أفيء، فهل تطلق عليه عند الأربعة الأشهر إذا لم يصب الآن أو يؤخر؟

                                                                                                                                                                                        واختلف أيضا إذا ترك ذلك بغير يمين هل توقفه عنه الأربعة أشهر؟ وبيان ذلك مذكور فيما بعد.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة: هو مول، قال: لأنه لا يقدر على الجماع إلا بكفارة. وقوله هذا محتمل أن يريد: أنه يحنث بنفس الإصابة؛ لأن القصد باليمين ألا يصيب، أو لا يحنث إلا بالغسل؛ لأنه الوجه الذي علق الحنث به، فيكون قبل الإصابة بمنزلة من وقف خوف أن يصيب، فتنعقد عليه يمين، فيختلف فيه هل [ ص: 2371 ] يكون موليا قبل الإصابة أم لا؟

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية