الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

الحكم الثاني : أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق ، وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد ومن قال بقولهما ، واحتجوا بأنها فرقة توجب تحريما مؤبدا فكانت فسخا ، كفرقة الرضاع ، واحتجوا بأن اللعان ليس صريحا في الطلاق ، ولا نوى الزوج به الطلاق ، فلا يقع به الطلاق ، قالوا : ولو كان اللعان صريحا في الطلاق أو كناية فيه لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة ، قالوا : ولأنه لو كان طلاقا فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث ، فكان يكون رجعيا . قالوا : ولأن الطلاق بيد الزوج ، إن شاء طلق وإن شاء أمسك ، وهذا الفسخ حاصل بالشرع ، وبغير اختياره ، قالوا : وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة ودلالة القرآن أن فرقة الخلع ليست بطلاق بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما فكيف تكون فرقة اللعان طلاقا ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية