الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1110 - مسألة : والكرع مباح ، وهو أن يشرب بفمه من النهر ، أو العين ، أو الساقية ; إذ لم يصح فيه نهي .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق البخاري عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر { عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال لبعض الأنصار وهو في حائطه : إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا } .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تكرعوا ، ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها ، فإنه ليس من إناء أطيب من اليد } .

                                                                                                                                                                                          قال أبو محمد : فليح ، وليث متقاربان ، فإذا لم يصح نهي ولا أمر ، فكل شيء مباح ; لقوله عليه السلام الثابت { ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما [ ص: 232 ] استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاتركوه } فلا واجب أن يؤتي إلا ما أمر به عليه السلام ، ولا واجب أن يترك إلا ما نهي عنه عليه السلام وما بينهما فلا واجب ولا محرم فهو مباح .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية