الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل

الحكم الثامن : " أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد " وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به ، فيحد قاذفها وقاذف ولدها ، هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ، وهو قول جمهور الأمة ، وقال أبو حنيفة : إن لم يكن هناك ولد نفي نسبه ، حد قاذفها ، وإن كان هناك ولد نفي نسبه ، لم يحد قاذفها ، والحديث إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج ، والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى نفى نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد ، فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف .

التالي السابق


الخدمات العلمية