الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 145 ] الباب الرابع

                                                                                                                في النزاع

                                                                                                                إذا قال المأمور ببيع الرهن من قبل السلطان : سلمت الثمن للمرتهن ، وجحد المرتهن ضمن المأمور ; لأن الأصل عدم القبض . ولو قال المأمور : بعت بمائة ، وسلمتها له ، وقال المرتهن : باع بخمسين ، وقبضتها ضمن المأمور خمسين بإقراره كمأمور يدفع مائة فيقول لم أقبض إلا خمسين ضمن الخمسين . قال التونسي : إذا غرم المأمور خمسين لا يكون المرتهن أحق بها ; لأنها ليست رهنا ، ولو قال : لا أدري بكم باع إلا أنه لم يقبض إلا خمسين ، وحلف ، وأغرم العدل الخمسين الأخرى لكان أحق بها من الغرماء . قال ابن يونس : ولو كان المرتهن هو الآمر بالبيع لصدق المأمور مع يمينه في دفعه للمرتهن ; لأن الوكيل على البيع مصدق في دفع الثمن للآمر ، وقال أشهب : لا يضمن المأمور الخمسين الباقية للمرتهن لاعترافه أنه باع بخمسين ، بل الراهن . قال اللخمي : إنما يصدق العدل إذا لم يأت بما لا يشبه .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن قال الراهن : لم يحل الأجل صدق ; لأن الأصل عدم حلوله إذا أتى بما يشبه ، وإلا فلا . وإذا قال المبتاع بعد فوت السلعة عنده الثمن مؤجل ، وقال البائع حال صدق المبتاع في الأجل القريب دون البعيد . قاله مالك . وقال ابن القاسم : لا يصدق في الأجل ، ويؤخذ بما أقر به حالا ; لأن الأصل عدم التأجيل إلا أن يقر بأكثر مما ادعاه البائع ، فلا يكون للبائع إلا ما ادعى . قال التونسي : اختلافهم بعد فوات المبيع كاختلافهم في قلة الثمن ، يصدق المطلوب . وكذلك ينبغي إذا ادعى البائع الحلول أن يصدق المشتري بعد الفوت ، وإن رأي ابن القاسم [ ص: 146 ] أن الحلول هو الغالب في البياعات ففيه نظر ، بل إن كان للسلعة عادة اتبعت ولا يمكن الاختلاف حينئذ . قال ابن يونس قال أشهب : يصدق المرتهن في حلول الأجل كما إذا قال حالا .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : دينك مائتان رهنك بإحداهما وقضى إحداهما وقال : هي التي بالرهن ، وقلت : الأخرى قسمت بين المائتين ، قام الغرماء أم لا . قال ابن يونس : يريد بعد التحالف إذا ادعى البيان . وقال أشهب : يصدق المقتضي لأنه مدعى عليه ، وقيل : إن كانتا مؤجلتين صدق الدافع لأنه يقول إنما قصدت تعجيل المائة لأخذ الرهن ، بخلاف الحمالة تقسم على الحقين حالين أو مؤجلين لأنه ليس نسبة المقتضي إلى أحدهما أولى من الآخر . وفي الموازية : إنما تصح القسمة بين الحقين إذا لم يحلا أو حلا ، وإلا صدق معين الحال مع يمينه ، كان المرتهن أو الراهن . فإن ادعى كل واحد البيان قسم بعد أيمانهما أو نكولهما ، وإلا قدم الحالف . وقال ( ش ) يصدق الراهن مع يمينه لأنه أخبر ببينته .

                                                                                                                قاعدة : المدعي من كان قوله على خلاف عرف أو أصل كان طالبا أو مطلوبا ، فالطالب من زيد دينا مدع لأن الأصل براءة ذمته ، والمطلوب برد الوديعة وقد قبضها ببينة وهو يقول رددتها بغير بينة مدع وإن كان مطلوبا ؛ لأن " العرف " يقتضي أن من قبض ببينة لا يرد إلا ببينة . والمطالب بتركة الأيتام من الأوصياء وهو يدعي إنفاقها عليهم في مدة لم تشهد العادة بمثلها - مدع ؛ لأنه على خلاف العرف . والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف ، وهو مقابل من تقدم في المثل السابقة . وهذه القاعدة أصلها قوله عليه السلام " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " فهذا ضابط قوله عليه السلام " من ادعى " من هو ، وعلى هذه [ ص: 147 ] القاعدة تخرج مسائل هذا الباب . ومن الفقهاء من يقول المدعى عليه هو أقرب المتداعيين سببا ، والمدعي أبعدهما ، وهو معنى ما تقدم .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا اختلفا في مبلغ الدين فالرهن شاهد للمرتهن خلافا للأئمة .

                                                                                                                لنا : أن الله جعله بدلا من الشاهد بقوله ( ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ) والكاتب الشاهد عن أئمة التفسير ، وبدل الشيء يقوم مقامه ، فيقوم الرهن مقام الشاهد فيشهد وهو المطلوب .

                                                                                                                احتجوا : بأن الأصل براءة ذمة الراهن .

                                                                                                                جوابه : أن هذا الأصل معارض بظاهر حال الراهن من وجهين ، أحدهما من جهة البدلية كما تقدم ، والثاني من جهة الغالب في الناس أنهم لا يتوثقون إلا بما يساوي الحق .

                                                                                                                قاعدة : البدل في الشريعة خمسة أقسام : يبدل الفعل من الفعل في محله وذاته كمسح الجبيرة مع الغسل . ومن خصائص هذا القسم المساواة في المحل ; وبدل الفعل من الفعل في المشروعية كبدل الجمعة من الظهر ، ومن خصائص هذا القسم أن البدل أفضل ولا يعدل إلى المبدل إلا بعد تعذر البدل ، بخلاف جميع الأقسام في هاتين الخاصيتين ; وبدل في بعض الأحكام كالتيمم مع الوضوء يباح به بعض ما يباح بالوضوء ، وترتفع الجنابة بالماء دون التيمم ، وإنما تباح به صلاة وتباح بالوضوء صلوات ; وبدل في كل الأحكام كخصال الكفارة فإن جميع ما يترتب على هذه الخصلة يترتب على الأخرى باعتبار السبب الموجب ; وبدل في بعض الأحوال كالعزم بدل من تعجيل الصلاة ، وحالات الصلاة التعجيل والتأخير والتوسط . فظهر أن البدل لا يلزم أن يقوم مقام المبدل مطلقا ، بل في الوجه الذي جعل بدلا فيه ، فحينئذ لا يتم قول الأصحاب إن الرهن إذا جعل بدل الشاهد يقوم مقامه في الشهادة ، بل إنما يلزم ذلك إذا كان البدل يقوم مقام المبدل مطلقا حتى يندرج هذا الوجه في العموم . فللخصم أن يقوم مقامه في بعض [ ص: 148 ] أحكامه ، وهو التوثق ، ولم تتعين الشهادة ; لأن البدل أعم كما تقدم . ولا يتم أيضا قول الفقهاء البدل يقوم مقام المبدل مطلقا لما قد تقرر ، بل في الوجه الذي جعل بدلا فيه . فهذه القاعدة لا بد من تحقيقها في المقام فعليها مدار بحثها مع الفرق ، وهي عشرة .

                                                                                                                تفريع : في الكتاب : إن كانت قيمته يوم الحكم لا يوم الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق مع يمينه . وإن تصادقا أن قيمته يوم التراهن أقل من ذلك ، فزاد سوقه لم ينظر إلى قيمته الآن ; لأن الشاهد إنما يعتبر وجوده وقت الشهادة ، ويصدق الراهن فيما زاد على قيمته الآن مع يمينه على دعواه ، ويبرأ من الزيادة ، وإن قلت رهنت في مائة دينار ، وقال : هي لك علي ، وإنما رهنت في خمسين صدقت في قيمة الرهن ، فإن كانت خمسين له تعجيلها ، وأخذ رهنه ; لأن الأصل عدم ارتهان في الزائد ، فإن ضاع عندك ، واختلفتما في قيمته تواصفتماه ، وتصدق في الصفة مع يمينك ; لأنك غارم ثم تقوم تلك الصفة ، فإن اختلفتما صدقت في مبلغ قيمة تلك الصفة .

                                                                                                                في التنبيهات : يريد بتصديقك في الصفة إذا ادعيت ضياعه ثم يختلف في قيامه ، ينظر للقيمة يوم الحكم عند ابن القاسم ، وفي ضياعه يوم القبض ، وقال غيره : إنما ينظر في الحالين يوم القبض ; لأنه يوم الرضا بالتوثق ، وقد تختلف الأسواق بعد هذا ، وفي الموازية : متى ثبت هلاكه ببينة ، وهو مما لا يضمن لا يشهد لك ، ولا يلزم الراهن إلا ما أقر به ; لأنه لا يشهد إلا عند قيامه ، وظاهر قوله في الموازية وغيرها أنه إنما يشهد على نفسه لا على الذمة ، وأن حقه إنما يكون في عين الرهن ، وهو خلاف قول عبد الوهاب ، وتأويل بعضهم على الكتاب أنه شاهد على الذمة يشهد في قيامه ، وتلفه كإقراره . واختلف هل يلزم الراهن حلف أم لا ؟ والحلف أصح ، ولم يختلف في أيمانهما معا إذا كانت قيمته دون ما ادعاه ، وفوق ما أقر به الراهن ، وسكت في الكتاب عن يمين المرتهن ، وبينه مالك في الموطأ ، فقال : يحلف المرتهن على ما ادعى من دين ، ويخير الراهن بين إعطاء ذلك وأخذ رهنه ، أو يحلف وتبطل عنه الزيادة ، فإن نكل لزمه قول المرتهن . وقال محمد : يخير المرتهن بين حلفه على دعواه ، وعلى قيمة الرهن ، وقيل : إنما يحلف المرتهن على الرهن إذا شهدت [ ص: 149 ] له على غيره : كما لو ادعى عشرين ، وشهد له شاهد بخمسة عشر ، فإنه يحلف مع شاهده . قال صاحب النكت : وفساد هذا القول أنه لو حلف على عشرين ، فوجب له أخذ خمسة عشر ، ويجبره المطلوب على الخمسة الزائدة ، فنكل المطلوب أليس ترد اليمين على الراهن فيصير يحلف مرتين على دعوى واحدة ، وهو غير مستقيم . وقيل : يحلف على جميع دعواه ، وإن كانت قيمة الرهن أقل ، وإنما يصدق المرتهن في قيمة الرهن يوم الحكم لا يوم الرهن ; لأن الرهن بيد المرتهن كالشاهد ، وإنما قام بشهادته عند الحكم ، فوجب النظر إليها يوم الحاجة ، فأما إذا ضاع فيوم القبض ; لأنه كشاهد شهد ثم ذهب فينظر إلى شهادته حين أدائها .

                                                                                                                قال التونسي : إنما يكون شاهدا إذا لم يفت ، فإن فات وهو لا ضمان فيه على المرتهن لم يشهد ; لأنه إنما يشهد على نفسه لا على ذمة الراهن . واختلف إذا كان على يدي عدل هل يكون شاهدا أم لا ، ففي الموازية : شهد على يدي المرتهن ، أو غيره ، ولو اختلفا في جنس الدين لشهد بما يبلغ قيمته كقوله : هو عندي بمائة دينار ، ويقول الراهن في مائة إردب قمحا قرضا ، وكانت أقل صدق المرتهن مع يمينه . فلو قال الراهن في مائة ، وقلت في مائة وخمسين ، والقيمة مائة ؛ حلف ، وقيل للراهن : ادفع مائة وخمسين ، وخذ رهنك ، أو احلف ، وابرأ .

                                                                                                                وإن كان الدين مائة وعشرين بيدي المرتهن ، فحلف على مائة وخمسين ، وإن شاء حلف على مائة وعشرين ، وانفك ما زاد على القيمة . ولا سبيل للراهن على الرهن حتى يحلف على المائة والخمسين ، فإن حلفا جميعا لم يكن الرهن إلا في قيمته لتساويهما ، وكذلك إن نكلا جميعا لعدم المرجح لما زاد على القيمة .

                                                                                                                وفي الموازية : له دين بكتاب لم يذكر فيه الرهن ، فقال : له عندي هذا الرهن بمائة أخرى غير المكتوبة ، وقال الراهن : بل بها ، فعن ابن القاسم يصدق الراهن ; لأنه لو قال : هو وديعة صدق ، وفيه خلاف عن ابن القاسم ، وقد قال : إذا وجد الرهن في التركة ، وقال الوارث : لا علم لي في كم رهن ، وهو يسوي خمسة ، وقال الراهن في دينار ؛ يصدق الراهن ، ولا يكون إقراره بالرهينة دليلا على أنه في قيمته . وإذا رهنته بحضرة بينة ثم قال المرتهن : جاءني الراهن بعد ذلك ، وأخذ مني غير الذي [ ص: 150 ] أعطيته بحضرة البينة والرهن يسوي ما قال - لم يصدق ولا يشهد الرهن له . وإذا هلك الرهن ببينة لم يشهد قيمته ; لأنه إنما يشهد على نفسه . وإذا ادعيت رد الرهن لم تصدق ، أخذته ببينة أم لا . وإذا دفعت الرهن وقمت بالدين فقال الراهن : دفعت إليه الدين - صدق الراهن مع يمينه ، وقيل : إن قام بالقرب صدق وإلا فلا ، قال : والأصوب تصديقه مطلقا ; لأن الظاهر من رد الوثيقة أخذ الدين . وعلى القول الثاني لو اختلفا في طول المدة صدق المرتهن مع يمينه ; لأن قيامه عليه كحلول الأجل ، قاله سحنون .

                                                                                                                ولو قلت : رهنني بعشرة . وقال : بل بعته منك بعشرة ، قال أصبغ : صدق المرتهن إن أراد صاحبه بقوله : قبضت العشرة ثمن الثوب ، وقال الذي هو بيده : بل هو رهن عندي في العشرة التي دفعت إليك ; لأن الأصل عدم الشراء ، ولم يصدق الراهن أن الذي أخذ ثمن . فإن قال البائع : لم أنتقد ، وقال الآخر : دفعت إليك السلف فلا يصدق أحدهما ، وترد السلعة لصاحبها ; لأن أحدهما يدعي سلفا ، والآخر يدعي شغل ذمة ، والأصل عدمها فيحلف ويبرأ . وقال أصبغ : إذا قال رب الثوب : رهنته بخمسة وقال الذي هو في يديه : رهن عندي بعشرة صدق مدعي الرهن مع يمينه . وإن اختلفا هل هو رهن أو وديعة صدق ربه ; لأن الأصل براءة ذمته ولم يقر بدخوله في الضمان . وعن ابن القاسم : لو شرطت وضعه على يد أمين فادعى المرتهن ضياعه ، وصدقة الأمين وأنكرت وضعه على يد الأمين ، فإن كان الموضوع على يده عدلا فلا ضمان . وقال أصبغ : يضمن حتى تشهد البينة أنه دفعه للأمين ، والرهن يكون بما فيه إذا ضاع ولم يعرف له قيمة ولا صفة ; لأن الأصل عدم الغرم من الجهتين . وروى أشهب : يجعل من أدنى الرهون .

                                                                                                                قال ابن يونس : إنما اعتبرت القيمة يوم الحكم ; لأنه يومئذ يستوجب بيعه للوفية ، وقال عبد الوهاب : لأن العادة جارية بمساواة الرهن الدين أو مقاربته يوم يقضى له ببيعه . وإذا كانت القيمة مثل دعوى المرتهن فأكثر - حلف وحده ، أو [ ص: 151 ] مثل دعوى الراهن - حلف وحده ; لأن يمين المرتهن لا ينفعه ، أو أكثر من قول الراهن وأقل من الآخر - فههنا يتحالفان ، ويبدأ المرتهن لرجحانه بالشهادة . قال محمد : ويقبل قول المرتهن في الصفة بعد الضياع وإن كانت يسيرة ، وعند أشهب : إلا أن يتبين كذبه لقلتها جدا . ولو كان الدين ألفا فجاء به فأخرج المرتهن رهنا يساوي مائة فقال الراهن : رهني يساوي ألفا صدق مع يمينه ; لأنه الأشبه ، فإذا حلف سقط عنه من الدين قيمة الرهن ، قاله أصبغ . وقال أشهب ، وابن القاسم : بل المرتهن ، وإن لم يسو إلا درهما كما لو قال : لم يرهني شيئا .

                                                                                                                قال اللخمي : قال مالك : إذا هلك وتصادقا على الدين وهو عشرة وقال الراهن : القيمة عشرة ، وقال المرتهن : خمسة . صدق المرتهن ، وهذا يؤيد أن الرهن في أقل من الدين أو أكثر . وإنما كان قول المرتهن لموضع الحوز ، وقال ابن حبيب : ذلك إلا أن يأتي بما لا يشبه ، وقال أصبغ : يصدق الراهن بناء على أن الرهن شهد على الذمة . فإن اختلفا في القضاء صدق المرتهن إذا لم يسلم الرهن ، ويصدق الراهن إن طال ، واختلفت إذا قرب . وفي الجواهر : لا يشهد الرهن إلا على نفسه لا على ذمة الراهن . ولا يشهد ما هلك في ضمان الراهن ، وما تلف بيد المرتهن وضمنه شهدت قيمته . وما قامت بينة بهلاكه مما يغاب عليه لا يشهد على القول بسقوط الضمان ; لأنه لا يشهد على ذمة الراهن ، والذي على يد أمين يشهد عند محمد كما لو كان على يده ; لأنه وكيله ، وخالف أصبغ لأنه غير مرتهن عليه ، وتعتبر القيمة يوم الحكم إن كان باقيا وإلا فيوم القبض ، قاله ابن القاسم ، وعنه يوم الضياع ; لأنه يوم الضمان ، وعنه يوم الرهان ; لأنه يوم وضع اليد . قال صاحب الاستذكار : قال مالك : إذا اتفقا على الحق واختلفا في قيمة الرهن الهالك حلف المرتهن على صفته التي وصفها فتقوم ، فإن زادت القيمة على الدين رد الفضل ، أو نقصت أخذ الفضل ، أو ساوت تقاصا . قال : وهذا على أصله في ضمان ما يغاب عليه . ويرجع عند ( ش ) بجميع حقه مطلقا لعدم الضمان ، وعند ( ح ) يضمن بما فيه فلا تراد ولا تحالف .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية