633 18 - كتاب الصيام
[ ص: 7 ] ( 1 ) باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان
593 - ذكر فيه مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان ، فقال : " ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له لا تصوموا حتى تروا الهلال " .
594 - وعن ، عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 8 ] مثله .
595 - وعن ثور بن زيد الديلي ، عن ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكر رمضان ، فقال : " عبد الله بن عباس " . لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدد ( العدة ) ثلاثين
باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان
التالي
السابق
13716 - وهذا الحديث محفوظ لعكرمة ، عن ، وقد أوضحنا في " التمهيد " ، حال ابن عباس عكرمة ، ولم ترك مالك ذكره من هذا الموضع من كتابه ; إن كان كما ظن من زعم أن مالكا طرح اسمه من كتابه للذي بلغه فيه عن . سعيد بن المسيب
[ ص: 9 ] 13717 - وما أدري صحة ذلك ; لأنه ذكره في كتاب الحج من " الموطأ " ، وفي ذلك ما يوهن قول من قال : إنه قد طرح ذكر اسمه من كتابه ، والله أعلم .
[ ص: 10 ] 13718 - والذي أوجب قول القائل ، ما ذكرناه - والله أعلم - ، ما رويناه عن مالك أنه قيل له : أبلغك أن عبد الله بن عمر قال لنافع : يا نافع ، لا تكذب علي كما [ ص: 11 ] [ ص: 12 ] [ ص: 13 ] كذب عكرمة على . ابن عباس
13719 - قال أبو عمر : جعل مالك - رحمه الله - حديث بعد حديث ابن عباس ; لأنه عنده مفسر له ، ومبين لمعنى قوله : " فاقدروا له " في حديث ابن عمر . ابن عمر
13720 - وكان يذهب في معنى قوله : " فاقدروا " مذهبا خلافا لما ذهب إليه ابن عمر مالك في ذلك ، والذي ذهب إليه مالك هو الذي عليه جمهور العلماء ، [ ص: 14 ] وهو الصحيح ، وسنبين ذلك كله في هذا الباب بعون الله وفضله .
13721 - وما رواه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله : " ابن عباس " وقد رواه : فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ، أبو هريرة وأبو بكرة ، وحذيفة ، وطلق الحنفي ، وغيرهم .
[ ص: 15 ] 13722 - ولم يرو أحد - فيما علمت - " فاقدروا له " إلا وحده . ابن عمر
13723 - على أن عبد الرزاق قد روى عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال رمضان : " إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما "
13724 - ولم يقل مالك ، ولا ، عن عبيد الله بن عمر نافع في هذا الحديث : " ثلاثين يوما " .
13725 - ورواه ، عن ابن أبي رواد نافع ، عن بلفظ حديث ابن عمر : " ابن عباس " . فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
13726 - والذي عليه جمهور أهل العلم أنه ، واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ، وكذلك لا يقضي بخروج رمضان إلا يقين مثله . لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان
13727 - قال الله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] يريد - والله أعلم - : ومن علم منكم بدخول الشهر علم يقين فليصمه ، والعلم اليقين : الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد .
[ ص: 16 ] 13728 - وكذلك في الشريعة أيضا ، أنهما رأيا الهلال ليلة الثلاثين ، فيصبح بذلك أن الشهر الماضي من تسع وعشرين . شهادة عدلين
13729 - وهذا عند بعضهم إذا لم تكن في السماء علة ، فهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " فاقدروا له " عند أكثر أهل العلم .
13730 - ولا خلاف أن الشهر العربي قد يكون ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين .
13731 - وأما فله مذهب ذهب إليه في تأويل ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فاقدروا له " وذلك أنه كان يقول : ابن عمر وكان صحوا ; فلا صيام لرمضان ، وإن لم يكن صحوا وكان في السماء غيم أصبح الناس صائمين ، وأجزأهم من رمضان - إن ثبت بعد - أن الشهر كان من تسع وعشرين . إذا لم ير هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان
13732 - وإلى هذا ذهب ، طاوس اليماني . وأحمد بن حنبل
13733 - وروي مثل ذلك عن عائشة ، وأسماء ابنتي أبي بكر - رضوان الله عليهم .
13734 - وما أعلم أحدا ذهب مذهب في ذلك غيرهم . ابن عمر
13735 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : [ ص: 17 ] حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سليمان بن حرب . حماد بن زيد
13736 - وحدثنا ، قالا : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ محمد بن الجهيم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قالا : حدثنا سعيد بن أبي عروبة أيوب ، عن نافع ، عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واللفظ لحديث ابن عمر قاسم والمعنى سواء - : " " . 13737 - قال إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له نافع : فكان عبد الله بن عمر يبعث مساء ليلة ثلاثين يوما من شعبان من ينظر له الهلال ، فإن كان صحوا ورأوه صام ، وإن لم يروه لم يصم . وإن حال دونه سحاب أو قتر أصبح صائما .
13838 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أنه إذا كان سحاب أصبح صائما ، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا . ابن عمر
13739 - وعن معمر ، عن ، عن ابن طاوس معمر مثله .
13740 - وقال : أحمد بن حنبل واجب ، وهو يجزئ من رمضان إن ثبت أنه من رمضان . صيام يوم الشك
13741 - وقال أهل اللغة : قوله عليه السلام " فاقدروا له " كقوله قدروا له ، يقال منه : قدرت وقدرت وأقدرته .
[ ص: 18 ] 13742 - وقال ابن قتيبة في قوله : " اقدروا له " : أي قدروا الشهر بالمنازل ، يعني منازل القمر .
13743 - قال أبو عمر : قد كان بعض كبار التابعين - فيما ذكر - ذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ، ومنازل القمر ، وطريق الحساب . محمد بن سيرين
13744 - قال : كان أفضل له لو لم يفعل . ابن سيرين
13745 - قال أبو عمر : قيل إنه - والله أعلم - وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير مطرف ، من جلة تابعي البصرة العلماء الفضلاء الحلماء .
13746 - وقد حكى ابن سريج ، عن أنه قال : من كان مذهبه [ ص: 19 ] الاستدلال بالنجوم ، ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ، ويجزئه . الشافعي
137747 - قال أبو عمر : الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية ، أو شهادة عادلة ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " " . صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
13748 - وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز ، والعراق ، والشام ، والمغرب ، منهم : مالك ، ، والشافعي ، والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وعامة أهل الحديث إلا ، ومن قال منهم بقوله . أحمد بن حنبل
13749 - وسيأتي القول في صيام يوم الشك في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله .
[ ص: 9 ] 13717 - وما أدري صحة ذلك ; لأنه ذكره في كتاب الحج من " الموطأ " ، وفي ذلك ما يوهن قول من قال : إنه قد طرح ذكر اسمه من كتابه ، والله أعلم .
[ ص: 10 ] 13718 - والذي أوجب قول القائل ، ما ذكرناه - والله أعلم - ، ما رويناه عن مالك أنه قيل له : أبلغك أن عبد الله بن عمر قال لنافع : يا نافع ، لا تكذب علي كما [ ص: 11 ] [ ص: 12 ] [ ص: 13 ] كذب عكرمة على . ابن عباس
13719 - قال أبو عمر : جعل مالك - رحمه الله - حديث بعد حديث ابن عباس ; لأنه عنده مفسر له ، ومبين لمعنى قوله : " فاقدروا له " في حديث ابن عمر . ابن عمر
13720 - وكان يذهب في معنى قوله : " فاقدروا " مذهبا خلافا لما ذهب إليه ابن عمر مالك في ذلك ، والذي ذهب إليه مالك هو الذي عليه جمهور العلماء ، [ ص: 14 ] وهو الصحيح ، وسنبين ذلك كله في هذا الباب بعون الله وفضله .
13721 - وما رواه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله : " ابن عباس " وقد رواه : فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ، أبو هريرة وأبو بكرة ، وحذيفة ، وطلق الحنفي ، وغيرهم .
[ ص: 15 ] 13722 - ولم يرو أحد - فيما علمت - " فاقدروا له " إلا وحده . ابن عمر
13723 - على أن عبد الرزاق قد روى عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر . أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال رمضان : " إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين يوما "
13724 - ولم يقل مالك ، ولا ، عن عبيد الله بن عمر نافع في هذا الحديث : " ثلاثين يوما " .
13725 - ورواه ، عن ابن أبي رواد نافع ، عن بلفظ حديث ابن عمر : " ابن عباس " . فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
13726 - والذي عليه جمهور أهل العلم أنه ، واليقين في ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ، وكذلك لا يقضي بخروج رمضان إلا يقين مثله . لا يصام رمضان إلا بيقين من خروج شعبان
13727 - قال الله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] يريد - والله أعلم - : ومن علم منكم بدخول الشهر علم يقين فليصمه ، والعلم اليقين : الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد .
[ ص: 16 ] 13728 - وكذلك في الشريعة أيضا ، أنهما رأيا الهلال ليلة الثلاثين ، فيصبح بذلك أن الشهر الماضي من تسع وعشرين . شهادة عدلين
13729 - وهذا عند بعضهم إذا لم تكن في السماء علة ، فهذا معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " فاقدروا له " عند أكثر أهل العلم .
13730 - ولا خلاف أن الشهر العربي قد يكون ثلاثين يوما ويكون تسعة وعشرين .
13731 - وأما فله مذهب ذهب إليه في تأويل ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " فاقدروا له " وذلك أنه كان يقول : ابن عمر وكان صحوا ; فلا صيام لرمضان ، وإن لم يكن صحوا وكان في السماء غيم أصبح الناس صائمين ، وأجزأهم من رمضان - إن ثبت بعد - أن الشهر كان من تسع وعشرين . إذا لم ير هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان
13732 - وإلى هذا ذهب ، طاوس اليماني . وأحمد بن حنبل
13733 - وروي مثل ذلك عن عائشة ، وأسماء ابنتي أبي بكر - رضوان الله عليهم .
13734 - وما أعلم أحدا ذهب مذهب في ذلك غيرهم . ابن عمر
13735 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : [ ص: 17 ] حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا سليمان بن حرب . حماد بن زيد
13736 - وحدثنا ، قالا : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ محمد بن الجهيم ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، قالا : حدثنا سعيد بن أبي عروبة أيوب ، عن نافع ، عن ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واللفظ لحديث ابن عمر قاسم والمعنى سواء - : " " . 13737 - قال إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، فإن غم عليكم فاقدروا له نافع : فكان عبد الله بن عمر يبعث مساء ليلة ثلاثين يوما من شعبان من ينظر له الهلال ، فإن كان صحوا ورأوه صام ، وإن لم يروه لم يصم . وإن حال دونه سحاب أو قتر أصبح صائما .
13838 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن أنه إذا كان سحاب أصبح صائما ، وإن لم يكن سحاب أصبح مفطرا . ابن عمر
13739 - وعن معمر ، عن ، عن ابن طاوس معمر مثله .
13740 - وقال : أحمد بن حنبل واجب ، وهو يجزئ من رمضان إن ثبت أنه من رمضان . صيام يوم الشك
13741 - وقال أهل اللغة : قوله عليه السلام " فاقدروا له " كقوله قدروا له ، يقال منه : قدرت وقدرت وأقدرته .
[ ص: 18 ] 13742 - وقال ابن قتيبة في قوله : " اقدروا له " : أي قدروا الشهر بالمنازل ، يعني منازل القمر .
13743 - قال أبو عمر : قد كان بعض كبار التابعين - فيما ذكر - ذهب في هذا الباب إلى اعتباره بالنجوم ، ومنازل القمر ، وطريق الحساب . محمد بن سيرين
13744 - قال : كان أفضل له لو لم يفعل . ابن سيرين
13745 - قال أبو عمر : قيل إنه - والله أعلم - وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير مطرف ، من جلة تابعي البصرة العلماء الفضلاء الحلماء .
13746 - وقد حكى ابن سريج ، عن أنه قال : من كان مذهبه [ ص: 19 ] الاستدلال بالنجوم ، ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغم عليه جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ، ويجزئه . الشافعي
137747 - قال أبو عمر : الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلا برؤية فاشية ، أو شهادة عادلة ، أو إكمال شعبان ثلاثين يوما ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " " . صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
13748 - وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز ، والعراق ، والشام ، والمغرب ، منهم : مالك ، ، والشافعي ، والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه ، وعامة أهل الحديث إلا ، ومن قال منهم بقوله . أحمد بن حنبل
13749 - وسيأتي القول في صيام يوم الشك في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله .