الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 86 ] النهي .

            ص - النهي - اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء .

            وما قيل في حد الأمر من مزيف وغيره ، فقد قيل مقابله في حد النهي .

            والكلام في صيغته ، والخلاف في ظهور الحظر لا الكراهة ، وبالعكس ، أو مشتركة أو موقوفة - كما تقدم ، وحكمه التكرار والفور .

            وفي تقدم الوجوب قرينة ، نقل الأستاذ الإجماع .

            وتوقف الإمام .

            وله مسائل مختصة .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من مباحث الأمر شرع في النهي ، وعرف بأنه : اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء .

            فقوله : " كف عن فعل " احترز به عن الأمر .

            وقوله : " على جهة الاستعلاء " احترز به عن الدعاء والالتماس .

            [ ص: 87 ] وكل ما قيل في حد الأمر من مزيف ومختار ، فقد قيل مقابله في حد النهي .

            والكلام في أن النهي هل يكون له صيغة خاصة أم لا كالكلام في الأمر .

            والخلاف في أن النهي ظاهر في الحظر ، لا الكراهة ، أو ظاهر في الكراهة دون الحظر ، أو صيغة مشتركة بينهما ، أو موقوفة ، كما تقدم في الأمر .

            وحكم النهي التكرار والفور .

            وتقدم الوجوب على النهي لا يمنع كون النهي للحظر ، بل تقدم الوجوب على النهي قرينة تفيد الحظر ، نقل الأستاذ الإجماع على أن تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر .

            وتوقف إمام الحرمين في إفادة النهي الحظر ، إذا تقدم الوجوب .

            وللنهي مسائل خاصة .




            الخدمات العلمية