الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في حكمه صلى الله عليه وسلم في nindex.php?page=treesubj&link=16339_23299لحوق النسب بالزوج إذا خالف لون ولده لونه
ثبت عنه في " الصحيحين ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003488أن رجلا قال له : إن امرأتي ولدت غلاما أسود -كأنه يعرض بنفيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هل لك من إبل " ؟ قال نعم . قال " ما [ ص: 367 ] لونها ؟ " قال : حمر . قال : " فهل فيها من أورق ؟ " قال نعم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فأنى أتاها ذلك ؟ " قال : لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " وهذا لعله يكون نزعه عرق " .
وفي هذا الحديث من الفقه ؛ أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء . ومن أخذ منه أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه المقابحة والمشاتمة فقد أبعد النجعة ، ورب تعريض أفهم وأوجع للقلب وأبلغ في النكاية من التصريح ، وبساط الكلام وسياقه يرد ما ذكروه من الاحتمال ، ويجعل الكلام قطعي الدلالة على المراد .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=12206_12199مجرد الريبة لا يسوغ اللعان ونفي الولد .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=21525ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام ، ومن تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " على هذا الحديث : باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمه ليفهم السائل ، وساق معه حديث : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003489أرأيت لو كان على أمك دين ) ؟.