الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحكم الثالث : حلول ما عليه من الدين ، وفي الكتاب : مؤجل دين الميت والمفلس الذي عليهما يحل بالموت والفلس ، وما لهما يبقى لأجله ، وللغرماء بيعه إن شاءوا ، ووافقنا ( ش ) ، وقال ابن حنبل : لا يحل ما على المفلس ; لأن الأجل حق له فلا يسقط كسائر حقوقه ، وقياسا على الجنون والإغماء ، وله في الموت قولان ، إذا أوثق بالورثة .

                                                                                                                لنا : أن الذمة خربت ، ورب الدين إنما رضي بالتأجيل مع تمكنه من المال ، وقد زالت المكنة بالحجر ، وأخذ المال . والفرق بينه وبين الإغماء ، المال يضمه الولي أو الحاكم وهو عند إفاقته ، والغالب سرعتها بخلاف الفلس .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية