الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية عشرة : قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه } هذا خطاب للمسلمين من غير خلاف لا مدخل فيه للكفار ولا للنساء ، وإنما خوطب به من قاتل الكفار وهم المسلمون ، وخوطب به من يقاتل من المسلمين دون من لا يقاتل .

                                                                                                                                                                                                              فأما المرأة فلا سهم لها فيه ، وإن قاتلت إلا عند ابن حبيب ; وهذا ضعيف لما ثبت في الصحيح : { إن النساء كن يحذين من الغنيمة ولا يسهم لهن } ; فإن القتال لم يفرض عليهن ، والسهم لم يقض به لهن .

                                                                                                                                                                                                              وأما العبيد وأهل الذمة فإذا خرجوا لصوصا ، وأخذوا مال أهل الحرب فهو لهم ، ولا يخمس ; لأنه لم يدخل في الخطاب أحد منهم .

                                                                                                                                                                                                              وقال سحنون : لا يخمس ما ينوب العبد .

                                                                                                                                                                                                              وقال ابن القاسم : يخمس ; لأنه يجوز أن [ ص: 412 ] يأذن له سيده في القتال ، ويقاتل عن الدين بخلاف الكافر .

                                                                                                                                                                                                              فأما إذا كانوا في جملة الجيش ففيه أربعة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              الأول : أن لا يسهم لعبد ولا للكافر يكون في الجيش ; قاله مالك ، وابن القاسم .

                                                                                                                                                                                                              زاد ابن حبيب : وهو القول الثاني : ولا نصيب لهم .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : قال سحنون : إن قدر المسلمون على الغنيمة دونهم لم يسهم لهم ، وإن لم يقدروا على الغنيمة إلا بأهل الذمة أسهم لهم ، وكذلك العبيد مع الأحرار .

                                                                                                                                                                                                              الرابع : قال أشهب في كتاب محمد : إذا خرج العبد والذمي من الجيش وغنم فالغنيمة للجيش دونهم .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية