الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1132 - مسألة : ومن حلف أن لا يفعل أمرا كذا ، ففعله ناسيا أو مكرها ، أو غلب بأمر حيل بينه وبينه به ، أو حلف على غيره أن يفعل فعلا ذكره له ، أو أن لا يفعل فعلا كذا - ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا ، أو شك الحالف أفعل ما حلف أن لا يفعله أم لا ؟ أو فعله في غير عقله ، فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق هشيم عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : لغو اليمين : هو أن يحلف على الشيء ثم ينسى - قال هشيم : وأخبرني منصور عن الحسن بمثله .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك - : قول الله تعالى { : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } .

                                                                                                                                                                                          وقال تعالى { : ولكن ما تعمدت قلوبكم } .

                                                                                                                                                                                          وقد قلنا : إن الحنث ليس إلا على قاصد إلى الحنث يتعمد له بنص القرآن ، وهؤلاء كلهم غير قاصدين إليه ، فلا حنث عليهم ، إذ لم يتعمدوه بقلوبهم . [ ص: 288 ] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم { : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .

                                                                                                                                                                                          وأنه { رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق } .

                                                                                                                                                                                          ولقول الله تعالى { : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .

                                                                                                                                                                                          وبالمشاهدة ندري أنه ليس في وسع الناس ، ولا المغلوب بأي وجه : منع أن يفعل ما نسي ولا ما غلب على فعله - فصح بنص القرآن أنه لم يكلف فعل ذلك ، وإذ ليس مكلفا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به وهذا في غاية البيان ، والحمد لله رب العالمين - وهو قول الحسن ، وإبراهيم .

                                                                                                                                                                                          روينا من طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا منصور هو ابن المعتمر - عن الحسن البصري قال : إذا أقسم على غيره فأحنث فلا كفارة عليه .

                                                                                                                                                                                          ومن طريق هشيم نا مغيرة عن إبراهيم فيمن أقسم على غيره فأحنثه أحب إلي للمقسم أن يكفر ، فلم يوجبه إلا استحبابا .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية