الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل يجوز nindex.php?page=treesubj&link=2825لمالك إخراج الزكاة من غير النصاب بلا رضى الساعي ( و ) وإنما النصاب بعد وجوبها كله له ( و ) ولو أتلفه بعد وجوبها لزمه ما وجب فيه من الحيوان لا قيمة الحيوان ( و ) وله إتلافه ( و ) ووطئ أمة للتجارة ، وكذا له بيعه وغيره من التصرفات ، ولو تعلقت بالعين ، لهذه المسائل ، ولمفهوم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وكأرش الجناية ، وفي هذا الأصل خلاف ، ومسألتنا مثله ، فدل على الخلاف فيها ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) [ ص: 347 ] ولا يرجع البائع بعد لزوم البيع في قدرها ، ويكلف إخراجها ، فإن تعذر فسخناه في قدرها ، وللمشتري الخيار ، لتفريق الصفقة .
وقال ابن تميم : للساعي فسخ البيع في قدرها ، وفي أحد الوجهين ، أصلهما محل الزكاة ، وفي غيره روايتا تفريق الصفقة ، ذكره في الشافي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : nindex.php?page=treesubj&link=24999_5676رهن ما وجبت فيه الزكاة إذا لم يكن له ما يخرج منه غيره لا يجوز ، وقال في الفنون : يجوز nindex.php?page=treesubj&link=3056بيع مال الزكاة كله ، كذا قال ، ويتوجه أن البيع في المنع كالرهن .
وفي الرعاية : للبائع الفسخ في قدرها ، وقيل : يبطل في الكل ، كذا قال ، وقيل : يبقى في ذمته ، وقدمه بعضهم .