الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        651 611 - وعن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ; أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم ؟ فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشباب .

                                                                                                                        612 - وذكر عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم .

                                                                                                                        [ ص: 62 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 62 ] 13926 - قال أبو عمر : ومن كره القبلة للصائم : ابن مسعود ، وابن عباس .

                                                                                                                        13927 - روى فضيل بن مرزوق ، عن عطية ، عن ابن عباس في القبلة للصائم ، قال : إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف ، فإذا وجد الريح تحرك ودعى إلى ما هو أكثر ، والشيخ أملك لإربه .

                                                                                                                        13928 - وذكر عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عاصم بن سليمان الأحول ، قال : جاء رجل شيخ إلى ابن عباس يسأله عن القبلة وهو صائم ، فرخص له . وجاءه شاب فنهاه .

                                                                                                                        13929 - قال عبد الرزاق : وأخبرنا ابن عيينة ، عن عبد الله بن أبي يزيد ، قال : سمعت ابن عباس يقول : لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها .

                                                                                                                        13930 - قال أبو عمر : لم يأخذ مالك بقول ابن عباس في ذلك ; لأنه كرهها للشيخ والشاب ، وذهب فيها مذهب ابن عمر ، وهو شأنه في الاحتياط - رضي الله عنه - .

                                                                                                                        13931 - والأصل أن القبلة لم يكرهها من كرهها إلا لما يخشى أن تولده على الصائم من التطرق إلى الجماع على كل صائم - وبالله التوفيق - .

                                                                                                                        13932 - أخبرنا عبد الوارث ، قال : حدثنا قاسم ، قال : حدثنا أبو إسماعيل [ ص: 63 ] الترمذي ، قال : حدثنا مسلم بن إبراهيم ، قال : حدثنا همام ، عن قتادة ، عن رزين بن كريم ، عن ابن عمر أنه سئل : ما للصائم لا يرفث ولا يقبل ولا يلمس ؟ .

                                                                                                                        13933 - وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبي : روى يونس بن عبيد ، عن رزيق بن كريم السلمي ، عن ابن عمر أنه سئل : ما للصائم من امرأته ؟ قال : لا يقبل ولا يلمس ولا يرفث ، عف صومك . فقال : نعم ، رزيق بن كريم هذا رواه عنه يونس بن كريم ، وسعيد الجريري .




                                                                                                                        الخدمات العلمية