الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار ، فليس له إلا الأجرة .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار ، فليس له إلا الأجرة ) . وهو قول القاضي ؛ لأن غزوه بعوض فكأنه واقع من غيره فلا يستحق غير ما ذكر . وظاهره صحة إجارتهم ، وهو رواية ؛ لأنه لا يتعين عليهم بحضورهم لأنهم ليسوا من أهله ، فصحت كغيره من العمل ، والأشهر أنها لا تصح كالصلاة ، ومقتضاه أن من يلزمه كالرجل الحر لا يصح استئجاره عليه كالحج ، ونص في رواية جماعة على صحتها مطلقا ، وهو قول الخرقي ، لما روى جبير بن نفير مرفوعا قال : مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتقوون به على عدوهم ، مثل [ ص: 371 ] أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجره . رواه سعيد ، ولأنه لا يختص فاعله أن يكون من أهل القرب ، بدليل صحته من الكافر ، فصح الاستئجار عليه ، كبناء المسجد ، ومقتضى اختيار الشيخين صحة الاستئجار ، وإن لزمه إلا أن يتعين عليه ، فلا يصح ، وعليه حمل المؤلف كلام الخرقي . فإن قلنا : لا يصح ، فهي كالمعدومة فيستحق الأجير السهم ، وإن قلنا بصحتها ، فهل يسهم له ؛ وفيه روايتان إحداهما - وهي اختيار الخرقي - : لا سهم له لقوله - عليه السلام - لأجير يعلى بن أمية ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى . رواه أبو داود .

                                                                                                                          والثانية - وهي اختيار الخلال وصاحبه - أنه يسهم له ؛ لأنه حضر الوقعة ، وهو من أهل القتال ، فيسهم له ، كغيره .

                                                                                                                          تنبيه : إذا استؤجر بعد أن غنموا على حفظها فله الأجرة مع سهمه ، ولا يركب منها دابة إلا بشرط ، ومثله الغزاة الذين يدفع إليهم من الفيء أي : لهم السهم ؛ لأن ذلك حق جعله الله لهم ، لا أنه عوض عن الغزو ، فكذا من يعطى له من صدقة ؛ لأنه يعطاه معونة ، لا عوضا أو دفع إليه ما يعينه به ، فلزمه الثواب .




                                                                                                                          الخدمات العلمية