11717 كتاب اللقطة .
باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا أبو النضر الفقيه ، ثنا محمد بن نصر يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني ، أنه قال : ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها " . قال : فضالة الغنم ؟ قال : " لك أو لأخيك أو للذئب " . قال : فضالة الإبل ؟ قال : " ما لك ولها ، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء ، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها اعرف عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها سنة " . رواه جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن اللقطة ؟ فقال : " مسلم عن يحيى بن يحيى ، ورواه عن البخاري عبد الله بن يوسف ، وغيره عن مالك .
كتاب اللقطة
- باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة
- باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما يجده
- باب الرجل يجد ضالة يريد ردها على صاحبها لا يريد أكلها
- باب الاختيار في أخذ اللقطة
- باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد عليها
- باب بيان مدة التعريف
- باب ما جاء في قليل اللقطة
- باب ما جاء في اتباع الحصادين وأخذ ما يسقط منهم
- باب ما جاء في إنشاد الضالة في المسجد
- باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة
- باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا
- باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد
- باب الجعالة
- باب التقاط المنبوذ وأن لا يجوز تركه ضائعا
- باب من قال اللقيط حر لا ولاء عليه
- باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام
- باب ذكر بعض من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة
- باب من قال لا يحكم بإسلام الصبي بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف الإسلام
- باب من قال يحكم بصحة إسلامه