الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فائدة : الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح لغة ، ويقال بالفتح : للميت ، وبالكسر : للنعش عليه الميت ، ويقال : عكسه . ذكره صاحب المشارق ، وإذا لم يكن الميت على السرير لا يقال له جنازة ، ولا نعش ، وإنما يقال له سرير قوله ( ويستحب nindex.php?page=treesubj&link=1977عيادة المريض ) يعني من حين شروعه في المرض ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يستحب عيادته بعد ثلاثة أيام . وجزم به ابن تميم ، وقال في المبهج : تجب العيادة . واختاره الآجري ، وقال في الفروع : والمراد مرة ، وقال في أواخر الرعاية الكبرى : عيادة المريض فرض كفاية [ ص: 462 ] قال الشيخ تقي الدين ، والذي يقتضيه النص وصوب ذلك فيقال : هو واجب على الكفاية واختاره في الفائق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : السنة عيادة المريض مرة واحدة ، وما زاد نافلة .
فوائد . الأولى : قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ابن منجا : ثلاثة لا تعاد ، ولا يسمى صاحبها مريضا : وجع الضرس ، والرمد ، والدمل ، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام { ثلاثة لا تعاد } فذكره رواه النجاد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، واقتصر عليه في الفروع وقال في الآداب : وظاهر كلام الأصحاب يدل على خلاف هذا ، وكذا ظاهر الأحاديث ، والخبر المذكور لا تعرف صحته ، بل هو ضعيف ، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قوله وعن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=105764عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع عيني } . انتهى
. الثانية : لا يطيل nindex.php?page=treesubj&link=18383_1978الجلوس عند المريض ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه قدره كما بين خطبتي الجمعة قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس ، والعمل بالقرائن وظاهر الحال ، ومرادهم في الجملة . انتهى . وهو الصواب ثم رأيت الناظم قطع به .