الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأما مذهب الإمام أحمد ، فإما أن يكون الطفل ذكرا أو أنثى ، فإن كان ذكرا فإما أن يكون ابن سبع أو دونها ، فإن كان له دون السبع فأمه أحق بحضانته من غير تخيير ، وإن كان له سبع ففيه ثلاث روايات .

إحداها - وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه - أنه يخير ، وهي اختيار أصحابه ، فإن لم يختر واحدا منهما ، أقرع بينهما ، وكان لمن قرع ، وإذا اختار أحدهما ، ثم عاد فاختار الآخر ، نقل إليه ، وهكذا أبدا .

والثانية : أن الأب أحق به من غير تخيير .

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع .

وأما إذا كان أنثى فإن كان لها دون سبع سنين فأمها أحق بها من غير تخيير ، وإن بلغت سبعا فالمشهور من مذهبه ، أن الأم أحق بها إلى تسع سنين ، فإذا بلغت تسعا ، فالأب أحق بها من غير تخيير .

وعنه رواية رابعة : أن الأم أحق بها حتى تبلغ ، ولو تزوجت الأم .

وعنه رواية خامسة : أنها تخير بعد السبع كالغلام ، نص عليها ، وأكثر [ ص: 418 ] أصحابه إنما حكوا ذلك وجها في المذهب ، هذا تلخيص مذهبه وتحريره .

التالي السابق


الخدمات العلمية