كتاب الزكاة
- باب ما تجب فيه الزكاة
- باب الزكاة في العين من الذهب والورق
- باب الزكاة في المعادن
- باب زكاة الركاز
- باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر
- باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها
- باب زكاة الميراث
- باب الزكاة في الدين
- باب زكاة العروض
- باب ما جاء في الكنز
- باب صدقة الماشية
- باب ما جاء في صدقة البقر
- باب صدقة الخلطاء
- باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة
- باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا
- باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة
- باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها
- باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها
- باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب
- باب زكاة الحبوب والزيتون
- باب ما لا زكاة فيه من الثمار
- باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول
- باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل
- باب جزية أهل الكتاب والمجوس
- باب عشور أهل الذمة
- باب اشتراء الصدقة والعود فيها
- باب من تجب عليه زكاة الفطر
- باب مكيلة زكاة الفطر
- باب وقت إرسال زكاة الفطر
- باب من لا تجب عليه زكاة الفطر
التالي
السابق
[ ص: 137 ] قال الإمام :
بسم الله الرحمن الرحيم
تبركا وقدمها على الترجمة ليكون البدء بها حقيقيا .
17 - كتاب الزكاة
لغة النماء ، يقال : زكا الزرع إذا نما ، وبمعنى التطهير ، وشرعا بالاعتبارين ، أما الأول فلأن إخراجها سبب النماء في المال فسميت زكاة بما يؤول إليه إخراجها كقوله تعالى : ( أعصر خمرا ) ( سورة يوسف : الآية 36 ) أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها ، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ، ودليل الأول حديث : " " . ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء : إن الله يربي الصدقة . وأما الثاني : فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل ، وتطهير من الذنوب ، وهي الركن الثالث من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ولها أسماء : الزكاة من قوله تعالى : ( ما نقص مال من صدقة وآتوا الزكاة ) ( سورة البقرة : الآية 43 ) والصدقة ( خذ من أموالهم صدقة ) ( سورة التوبة : الآية 103 ) والحق : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( سورة الأنعام : الآية 141 ) والنفقة ، قال ابن نافع عن مالك من قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ( سورة التوبة : الآية 34 ) والعرف : ( خذ العفو وأمر بالعرف ) ( سورة الأعراف : الآية 199 ) قال الباجي : إلا أن عرف الاستعمال في الشرع جرى في الفرض بلفظ الزكاة ، وفي النفل بلفظ الصدقة . وقال ابن العربي : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق ، وتعريفها شرعا إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي ، ثم لها ركن وهو الإخلاص ، وشرط وهو السبب ، وهو ملك النصاب الحولي ، وشرط من تجب عليه العقل والبلوغ والحرية ، ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى ، وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار .
قال الحافظ : وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به شرعا يستغنى عن تكلف الاحتجاج له فمن جحد فرضها كفر ، وإنما اختلف في بعض فروعها وفرضت بعد الهجرة عند الأكثر ، فقيل في السنة الثانية قبل رمضان ، وقيل في السنة الأولى ، وجزم ابن الأثير بأنه في التاسعة ، وادعى ابن حزم أنه كان قبل الهجرة ، وفيهما نظر بينه في فتح الباري بما فيه طول .
بسم الله الرحمن الرحيم
تبركا وقدمها على الترجمة ليكون البدء بها حقيقيا .
17 - كتاب الزكاة
لغة النماء ، يقال : زكا الزرع إذا نما ، وبمعنى التطهير ، وشرعا بالاعتبارين ، أما الأول فلأن إخراجها سبب النماء في المال فسميت زكاة بما يؤول إليه إخراجها كقوله تعالى : ( أعصر خمرا ) ( سورة يوسف : الآية 36 ) أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها ، أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة ، ودليل الأول حديث : " " . ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء : إن الله يربي الصدقة . وأما الثاني : فلأنها طهرة النفس من رذيلة البخل ، وتطهير من الذنوب ، وهي الركن الثالث من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ولها أسماء : الزكاة من قوله تعالى : ( ما نقص مال من صدقة وآتوا الزكاة ) ( سورة البقرة : الآية 43 ) والصدقة ( خذ من أموالهم صدقة ) ( سورة التوبة : الآية 103 ) والحق : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ( سورة الأنعام : الآية 141 ) والنفقة ، قال ابن نافع عن مالك من قوله تعالى : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) ( سورة التوبة : الآية 34 ) والعرف : ( خذ العفو وأمر بالعرف ) ( سورة الأعراف : الآية 199 ) قال الباجي : إلا أن عرف الاستعمال في الشرع جرى في الفرض بلفظ الزكاة ، وفي النفل بلفظ الصدقة . وقال ابن العربي : تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والعفو والحق ، وتعريفها شرعا إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي ، ثم لها ركن وهو الإخلاص ، وشرط وهو السبب ، وهو ملك النصاب الحولي ، وشرط من تجب عليه العقل والبلوغ والحرية ، ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى ، وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار .
قال الحافظ : وهو جيد لكن في شرط من تجب عليه اختلاف . والزكاة أمر مقطوع به شرعا يستغنى عن تكلف الاحتجاج له فمن جحد فرضها كفر ، وإنما اختلف في بعض فروعها وفرضت بعد الهجرة عند الأكثر ، فقيل في السنة الثانية قبل رمضان ، وقيل في السنة الأولى ، وجزم ابن الأثير بأنه في التاسعة ، وادعى ابن حزم أنه كان قبل الهجرة ، وفيهما نظر بينه في فتح الباري بما فيه طول .