باب عن زكاة الفطر عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين وزاد الشيخان في رواية صغيرا وكبيرا ولهما في رواية قال ابن عمر فجعل الناس عدله مدين من حنطة . ابن عمر
وفي رواية وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وفي رواية له وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وفي رواية للبخاري وصححها " صاعا من تمر أو صاعا من بر " . للحاكم
ولأبي داود فلما كان عبد الله وكانت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء عمر ورواه كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال دون فعل الحاكم وصححه ، وله من حديث عمر وصححه أو صاعا من قمح وله من حديث علي أبي هريرة صاع من بر وإسنادهما ضعيف وزيد بن ثابت ولأبي داود من حديث والنسائي صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح ثم رواه ابن عباس موقوفا (صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت) النسائي
وفي الصحيحين من حديث " كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء أبي سعيد وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما أو صاعا من أقط معاوية أو صاعا من دقيق وقال هذه وهم من ولأبي داود . ابن عيينة
قال حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه ، وقال سفيان زاد مالك من المسلمين وروى الترمذي أيوب السختياني وعبيد الله بن عمرو وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن عن نافع ولم يذكروا فيه " من المسلمين " ، وقد روى بعضهم عن ابن عمر مثل رواية نافع ممن لا يعتمد على حفظه (قلت) لم ينفرد بها مالك بل تابعه عليها مالك عمرو بن نافع عند البخاري والضحاك بن عثمان عند مسلم ويونس بن زيد والمعلى بن إسماعيل وعبد الله بن عمر وكثير بن فرقد واختلف في زيادتهما على عبيد الله بن عمر وأيوب والله أعلم . .
التالي
السابق
باب زكاة الفطر عن عن نافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من [ ص: 44 ] المسلمين (فيه) فوائد . ابن عمر
(الأولى) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق وليس في رواية مالك من هذا الوجه قوله من رمضان على الناس وفي رواية الأئمة الستة حر أو عبد ذكر أو أنثى بأو بدل الواو ، إلا أن في رواية البخاري حر وعبد ذكر أو أنثى بالواو في الأول وأو في الثاني ابن ماجه
وفي رواية للنسائي . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى
وأخرجه البخاري وأبو داود من طريق والنسائي عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر
وأخرجه الشيخان وفيه على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . والنسائي من طريق وابن ماجه عن الليث أن نافع قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة . عبد الله
وأخرجه الأئمة الستة خلا من طريق ابن ماجه عن موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى
زاد وكان أبو داود يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين . ابن عمر
وأخرجوه أيضا خلا من طريق ابن ماجه عن أيوب عن نافع قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل ابن عمر المدينة التمر فأعطى شعيرا فكان يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيه وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا [ ص: 45 ] يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . لفظ ابن عمر البخاري
وفي رواية الجزم بقوله صدقة رمضان ، ولم يذكر قوله فكان مسلم يعطي التمر وما بعده واتفق عليه الشيخان أيضا وغيرهما من طريق ابن عمر عبيد الله بن عمر
عن عن نافع قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك . قال ابن عمر في سننه ورواه أبو داود سعيد الجمحي عن عبيد الله عن قال فيه (من المسلمين) والمشهور عن نافع عبيد الله ليس فيه من المسلمين .
وروى في مستدركه رواية الحاكم سعيد الجمحي هذه ولفظها فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين .
وصححها وأخرجه من طريق مسلم الضحاك بن عثمان عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير . وأخرج أيضا من هذا الوجه ابن عمر وكلام الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى في الأحكام يوهم انفراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة بهذه الجملة . وقد عرفت أنها عند البخاري من طريق مسلم موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان وأخرجه أبو داود والنسائي في مستدركه وصححه من رواية والحاكم عبد العزيز بن أبي رواد
عن عن نافع قال : ابن عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة [ ص: 46 ] مكان صاع من تلك الأشياء عمر . ولم يذكر كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب فلما كان والحاكم الموقوف على النسائي عمر
وأخرجه في مستدركه من طريق الحاكم كثير بن فرقد عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير . وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ابن عمر
(الثانية) فيه وجوب وهو مجمع عليه إلا ممن شذ قال زكاة الفطر أجمع عوام أهل العلم على ذلك وقال ابن المنذر يعني إسحاق ابن راهويه هو كالإجماع من أهل العلم وقال قال به عامة أهل العلم وقال الخطابي معنى قوله فرض عند أهل العلم أوجب وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه وما كان لينطق عن الهوى ثم حكي عن بعض أهل ابن عبد البر العراق وبعض متأخري المالكية وبعض أصحاب أنها سنة مؤكدة وأن معنى قوله فرض قدر كقولهم فرض القاضي نفقة اليتيم قال وهو ضعيف مخالف للظاهر وادعاء على النص ما يخرجه عن المعهود فيه ؛ لأنهم لم يختلفوا في قوله فريضة من الله أن معناه إيجاب من الله ، وكذلك قولهم فرض الله طاعة رسوله وفرض الصلاة والزكاة ونحو هذا كل ذلك أوجب وألزم قال ومرض داود ابن أبي زيد فيها فقال هي سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصنع شيئا ، قال وسائر العلماء على أنها واجبة ، وقال قبل ذلك : أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها ثم اختلفوا في نسخها فقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة ورووا عن أنه قال قيس بن سعد بن عبادة وقال الجمهور : لم ينسخها شيء ، قلت الحديث المذكور رواه [ ص: 47 ] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله النسائي وابن ماجه
قال وهو لا يدل على زوال وجوبها وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال الخطابي الرقاب ا هـ . ، ومحل زكاة الفطر
وممن ذهب إلى أنها غير واجبة ابن اللبان من أصحابنا الشافعية وقال النووي إنه شاذ منكر بل غلط صريح وقال عن القاضي أبو بكر بن العربي في وجوبها روايتان إحداهما محتملة والأخرى قال زكاة الفطر فرض ، وبذلك قال فقهاء الأمصار قال وتأول قوم قوله فرض بمعنى قدر وهو بمعنى الوجوب أظهر ؛ لأنه قال زكاة الفطر فدخلت تحت قوله مالك وآتوا الزكاة فإن كان قوله " فرض " أوجب فبها ونعمت ، وإن كان بمعنى قدر فيكون المعنى قدر الزكاة المفروضة بالقرآن بالفطر كما قدر زكاة المال .
(الثالثة) فيه أن زكاة الفطر فرض وهو مقتضى قاعدة الجمهور في ترادف الفرض والواجب واقتصر الحنفية في كتبهم على القول بالوجوب وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظني واختلف الحنابلة في ذلك قال : قال بعض أصحابنا وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين قال والصحيح أنها فرض لقول ابن قدامة ابن عمر ولاجتماع العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها ا هـ . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
(الأولى) أخرجه الأئمة الستة من هذا الوجه من طريق وليس في رواية مالك من هذا الوجه قوله من رمضان على الناس وفي رواية الأئمة الستة حر أو عبد ذكر أو أنثى بأو بدل الواو ، إلا أن في رواية البخاري حر وعبد ذكر أو أنثى بالواو في الأول وأو في الثاني ابن ماجه
وفي رواية للنسائي . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى
وأخرجه البخاري وأبو داود من طريق والنسائي عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر
وأخرجه الشيخان وفيه على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . والنسائي من طريق وابن ماجه عن الليث أن نافع قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة . عبد الله
وأخرجه الأئمة الستة خلا من طريق ابن ماجه عن موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى
زاد وكان أبو داود يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين . ابن عمر
وأخرجوه أيضا خلا من طريق ابن ماجه عن أيوب عن نافع قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر وصاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر ، فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل ابن عمر المدينة التمر فأعطى شعيرا فكان يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيه وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا [ ص: 45 ] يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . لفظ ابن عمر البخاري
وفي رواية الجزم بقوله صدقة رمضان ، ولم يذكر قوله فكان مسلم يعطي التمر وما بعده واتفق عليه الشيخان أيضا وغيرهما من طريق ابن عمر عبيد الله بن عمر
عن عن نافع قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك . قال ابن عمر في سننه ورواه أبو داود سعيد الجمحي عن عبيد الله عن قال فيه (من المسلمين) والمشهور عن نافع عبيد الله ليس فيه من المسلمين .
وروى في مستدركه رواية الحاكم سعيد الجمحي هذه ولفظها فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين .
وصححها وأخرجه من طريق مسلم الضحاك بن عثمان عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير . وأخرج أيضا من هذا الوجه ابن عمر وكلام الشيخ رحمه الله في النسخة الكبرى في الأحكام يوهم انفراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة بهذه الجملة . وقد عرفت أنها عند البخاري من طريق مسلم موسى بن عقبة والضحاك بن عثمان وأخرجه أبو داود والنسائي في مستدركه وصححه من رواية والحاكم عبد العزيز بن أبي رواد
عن عن نافع قال : ابن عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة [ ص: 46 ] مكان صاع من تلك الأشياء عمر . ولم يذكر كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب فلما كان والحاكم الموقوف على النسائي عمر
وأخرجه في مستدركه من طريق الحاكم كثير بن فرقد عن عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير . وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ابن عمر
(الثانية) فيه وجوب وهو مجمع عليه إلا ممن شذ قال زكاة الفطر أجمع عوام أهل العلم على ذلك وقال ابن المنذر يعني إسحاق ابن راهويه هو كالإجماع من أهل العلم وقال قال به عامة أهل العلم وقال الخطابي معنى قوله فرض عند أهل العلم أوجب وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه وما كان لينطق عن الهوى ثم حكي عن بعض أهل ابن عبد البر العراق وبعض متأخري المالكية وبعض أصحاب أنها سنة مؤكدة وأن معنى قوله فرض قدر كقولهم فرض القاضي نفقة اليتيم قال وهو ضعيف مخالف للظاهر وادعاء على النص ما يخرجه عن المعهود فيه ؛ لأنهم لم يختلفوا في قوله فريضة من الله أن معناه إيجاب من الله ، وكذلك قولهم فرض الله طاعة رسوله وفرض الصلاة والزكاة ونحو هذا كل ذلك أوجب وألزم قال ومرض داود ابن أبي زيد فيها فقال هي سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصنع شيئا ، قال وسائر العلماء على أنها واجبة ، وقال قبل ذلك : أجمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها ثم اختلفوا في نسخها فقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة ورووا عن أنه قال قيس بن سعد بن عبادة وقال الجمهور : لم ينسخها شيء ، قلت الحديث المذكور رواه [ ص: 47 ] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بها قبل نزول الزكاة فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا عنها ونحن نفعله النسائي وابن ماجه
قال وهو لا يدل على زوال وجوبها وذلك أن الزيادة في جنس العبادة لا توجب نسخ الأصل المزيد عليه غير أن محل سائر الزكوات الأموال الخطابي الرقاب ا هـ . ، ومحل زكاة الفطر
وممن ذهب إلى أنها غير واجبة ابن اللبان من أصحابنا الشافعية وقال النووي إنه شاذ منكر بل غلط صريح وقال عن القاضي أبو بكر بن العربي في وجوبها روايتان إحداهما محتملة والأخرى قال زكاة الفطر فرض ، وبذلك قال فقهاء الأمصار قال وتأول قوم قوله فرض بمعنى قدر وهو بمعنى الوجوب أظهر ؛ لأنه قال زكاة الفطر فدخلت تحت قوله مالك وآتوا الزكاة فإن كان قوله " فرض " أوجب فبها ونعمت ، وإن كان بمعنى قدر فيكون المعنى قدر الزكاة المفروضة بالقرآن بالفطر كما قدر زكاة المال .
(الثالثة) فيه أن زكاة الفطر فرض وهو مقتضى قاعدة الجمهور في ترادف الفرض والواجب واقتصر الحنفية في كتبهم على القول بالوجوب وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظني واختلف الحنابلة في ذلك قال : قال بعض أصحابنا وهل تسمى فرضا مع القول بوجوبها على روايتين قال والصحيح أنها فرض لقول ابن قدامة ابن عمر ولاجتماع العلماء على أنها فرض ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبة وإن كان الواجب المتأكد فهي متأكدة مجمع عليها ا هـ . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
(الرابعة) استدل به على أن غروب الشمس ليلة العيد لكونه أضافها إلى الفطر وذلك هو وقت الفطر وإضافتها إلى الفطر ؛ لأنه وقت الوجوب وبهذا قال وقت وجوبها في قوله الجديد الشافعي وهو إحدى الروايتين عن وأحمد بن حنبل وحكاه مالك عن ابن المنذر إسحاق بن راهويه
[ ص: 48 ] وحكاه عن ابن قدامة وقال سفيان الثوري : وقت وجوبها طلوع الفجر يوم العيد وهو إحدى الروايتين عن أبو حنيفة وبه قال من أصحابنا مالك مطرف وابن القاسم قال وابن الماجشون وهو الصحيح ا هـ وبه قال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله القديم وحكاه الشافعي عن أصحاب الرأي ابن المنذر وحكاه وأبي ثور عن ابن قدامة وزعم هؤلاء أن طلوع الفجر هو وقت الفطر فإنه الذي تجدد فيه الفطر أما الليل فلم يكن قط محلا للصوم لا في رمضان ولا في غيره قال الليث بن سعد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : وكلا الاستدلالين ضعيف ؛ لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر ا هـ .
قلت لا معنى لإضافتها للفطر إلا أنه وقت الوجوب وقال إضافتها للتعريف وقال قوم إلى سبب وجوبها وأنا أقول إلى وقت وجوبها ، ابن العربي ما يجري في الصوم من اللغو ثم استدل على ذلك بما في سنن وسبب وجوبها عن أبي داود قال : ابن عباس وفي مذهب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم أو الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قول ثالث أنها تجب بمجموع الوقتين قاله الشافعي الصيدلاني خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب وعبارة التلخيص تقتضي أنه منصوص ، وقال بعض المالكية : تجب بطلوع الشمس يوم العيد ، وقال آخرون منهم : تجب بغروب الشمس ليلة الفطر [ ص: 49 ] وجوبا موسعا ، آخره غروب الشمس من يوم الفطر وفي المسألة قول (ثالث) أنها تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار حكاه عن بعض أهل العلم وقال ابن المنذر : وقتها إثر طلوع الفجر إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة ، فإن كان صاحب القول المتقدم أراد بعلو النهار بياض الشمس اتحد مع قول ابن حزم الظاهري ، وإن أراد شيئا غير ذلك فهي حينئذ سبعة أقوال ، وتظهر ثمرة الخلاف في صور كثيرة : (منها) لو ابن حزم وجبت الزكاة على القول الأول دون الثاني ، ثم اعلم أن عبارة مات بعد الغروب وقبل الفجر إمام الحرمين والغزالي تقتضي على القول الأول أن الاعتبار بإدراك وقت الغروب خاصة لكن المشهور في مذهب والرافعي اعتبار إدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال ، صرح به غير واحد ونص عليه الشافعي ، ويظهر أثر ذلك فيما لو الشافعي فمقتضى الأول أن العبد المذكور يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه ولا يجب عليه على الثاني المرجح ، وقد يستدل له بإضافة الزكاة إلى الفطر من رمضان ، فإنه يقتضي اعتبار جزء من رمضان وجزء من زمن الفطر ، والله أعلم . قال لعبده أنت حر مع أول جزء من شوال
[ ص: 48 ] وحكاه عن ابن قدامة وقال سفيان الثوري : وقت وجوبها طلوع الفجر يوم العيد وهو إحدى الروايتين عن أبو حنيفة وبه قال من أصحابنا مالك مطرف وابن القاسم قال وابن الماجشون وهو الصحيح ا هـ وبه قال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله القديم وحكاه الشافعي عن أصحاب الرأي ابن المنذر وحكاه وأبي ثور عن ابن قدامة وزعم هؤلاء أن طلوع الفجر هو وقت الفطر فإنه الذي تجدد فيه الفطر أما الليل فلم يكن قط محلا للصوم لا في رمضان ولا في غيره قال الليث بن سعد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : وكلا الاستدلالين ضعيف ؛ لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان لا يستلزم أنه وقت الوجوب بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان فيقال حينئذ بالوجوب بظاهر لفظة فرض ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر ا هـ .
قلت لا معنى لإضافتها للفطر إلا أنه وقت الوجوب وقال إضافتها للتعريف وقال قوم إلى سبب وجوبها وأنا أقول إلى وقت وجوبها ، ابن العربي ما يجري في الصوم من اللغو ثم استدل على ذلك بما في سنن وسبب وجوبها عن أبي داود قال : ابن عباس وفي مذهب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم أو الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات قول ثالث أنها تجب بمجموع الوقتين قاله الشافعي الصيدلاني خرجه صاحب التلخيص واستنكره الأصحاب وعبارة التلخيص تقتضي أنه منصوص ، وقال بعض المالكية : تجب بطلوع الشمس يوم العيد ، وقال آخرون منهم : تجب بغروب الشمس ليلة الفطر [ ص: 49 ] وجوبا موسعا ، آخره غروب الشمس من يوم الفطر وفي المسألة قول (ثالث) أنها تجب على من أدرك طلوع الفجر إلى أن يعلو النهار حكاه عن بعض أهل العلم وقال ابن المنذر : وقتها إثر طلوع الفجر إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة ، فإن كان صاحب القول المتقدم أراد بعلو النهار بياض الشمس اتحد مع قول ابن حزم الظاهري ، وإن أراد شيئا غير ذلك فهي حينئذ سبعة أقوال ، وتظهر ثمرة الخلاف في صور كثيرة : (منها) لو ابن حزم وجبت الزكاة على القول الأول دون الثاني ، ثم اعلم أن عبارة مات بعد الغروب وقبل الفجر إمام الحرمين والغزالي تقتضي على القول الأول أن الاعتبار بإدراك وقت الغروب خاصة لكن المشهور في مذهب والرافعي اعتبار إدراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال ، صرح به غير واحد ونص عليه الشافعي ، ويظهر أثر ذلك فيما لو الشافعي فمقتضى الأول أن العبد المذكور يجب عليه إخراج الفطرة عن نفسه ولا يجب عليه على الثاني المرجح ، وقد يستدل له بإضافة الزكاة إلى الفطر من رمضان ، فإنه يقتضي اعتبار جزء من رمضان وجزء من زمن الفطر ، والله أعلم . قال لعبده أنت حر مع أول جزء من شوال
(الخامسة) فيه ، فيخرج من أيهما شاء صاعا ولا يجزئ إخراج غيرهما وبهذا قال التخيير في زكاة الفطر بين التمر والشعير : فهو أسعد الناس بالعمل بهذه الرواية المشهورة لكن ورد في روايات أخر ذكر أجناس أخر ، فتقدم من المستدرك ابن حزم الظاهري صاعا من تمر أو صاعا من بر وصححه ومن سنن للحاكم أبي داود ومستدرك والنسائي الحاكم . كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب
وروى في المستدرك عن الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح وقال هذا حديث صحيح . أبي هريرة
وعن أبي إسحاق عن الحارث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر ثم قال : هكذا أسنده عن علي ووقفه غيره ، وعن علي قال : خطبنا رسول [ ص: 50 ] الله صلى الله عليه وسلم فقال : من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير ؛ أو صاع من تمر ، أو صاع من دقيق ، أو صاع من زبيب أو صاع من سلت ، وذكر زيد بن ثابت أن إسناده يخرج مثله في الشواهد ، وذكر والدي رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام أن إسناد حديث الحاكم علي ضعيف وروى وزيد بن ثابت أبو داود عن والنسائي قال ابن عباس . إن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح
ثم روى عن النسائي قال صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت . ابن عباس
وفي الصحيحين عن الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب فلما جاء أبي سعيد وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما أو صاعا من أقط معاوية أو صاعا من دقيق وقال هذه وهم من ولأبي داود قال ابن عيينة حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه واعتل سفيان في ترك الأخذ بحديث ابن حزم بأنه مضطرب المتن وبأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره وكلامه في ذلك ضعيف مردود ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر وعن أبي سعيد قول قديم أنه لا يجزئ فيها الحمص والعدس والمذهب المشهور الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقط أيضا لصحة الحديث به ، فإن جوزناه فالأصح أن اللبن والجبن الذي ليس منزوع الزبد في معناه والخلاف في إخراج من قوته الأقط واللبن والجبن ، ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز كما لا تجزئ القيمة ، وقال الشافعي الأنماطي يجزئ الدقيق قال ابن عبدان يقتضي قوله إجزاء السويق والخبز وصححه ، وفي الواجب من ثلاثة أوجه لأصحابنا (أصحها) عند الجمهور غالب قوت البلد . الأجناس المجزئة
(والثاني) قوت نفسه وصححه ابن عبدان و (الثالث) يتخير بين الأجناس وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد فعدل إلى ما هو دونه لم يجز وإن عدل إلى أعلى منه جاز وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات والثاني بالقيمة هذا تفصيل مذهبنا في ذلك على سبيل الاختصار [ ص: 51 ] وقال الحنابلة هو مخير بين الخمسة المنصوص عليها وهي التمر والشعير والبر والزبيب والأقط . قالوا والسلت نوع من الشعير فيجوز إخراجه لدخوله في المنصوص عليه ، وهو في بعض طرق حديث كما تقدم ونص ابن عمر على جواز إخراج الدقيق ، وكذلك السويق ولا يجزئ عندهم الخبز ، قالوا فيتخير بين هذه فيخرج ما شاء منها وإن لم يكن قوتا له ، إلا الأقط فإنما يخرجه من هو قوته أو لم يجد من المنصوص عليه سواه ، فإن وجد سواه ففي إجزائه عندهم روايتان منشؤهما ورود النص به ، وكونه غير زكوي ، قالوا وأفضلها التمر وبعده البر ، وقال بعضهم الزبيب قالوا ولا يجوز العدول عن هذه الأجناس مع القدرة على أحدها ، ولو كان المعدول إليه قوت بلده فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات من كل حبة وثمرة ، قاله أحمد الخرقي قال وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن ، وقال ابن قدامة يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها ، وقال أبو بكر ابن حامد يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتاته كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام ، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار .
وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسية المقتات في زمنه عليه الصلاة والسلام من القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد العلس . وقال ابن حبيب : من الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن ، فالمشهور الإجزاء وفي الدقيق قولان ويخرج من غالب قوت البلد ، فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان . وقال الحنفية يتخير بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر والشعير والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أشهب وهو اختيار الفقيه أبي يوسف أبي جعفر ؛ لأنه أدفع للحاجة ، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل القمح ؛ لأنه أبعد من الخلاف ؛ واعلم أن من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث وأما من قال بتعيين غالب قوت البلد أو قوت نفسه فإنه حمل الحديث على ذلك ولم يجعله على ظاهره من التخيير ، واقتصر في المشهور من روايات على التمر والشعير ؛ لأنهما غالب ما يقتات ابن عمر بالمدينة في ذلك الوقت . فإما أن يكون محمولا على إيجاب التمر على من يقتاته والشعير على من يقتاته ، وإما أن يكون مخيرا بينهما لاستوائهما في الغلبة فلا ترجح لأحدهما على الآخر ، فالمخرج [ ص: 52 ] مخير بينهما والله أعلم .
وروى في المستدرك عن الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل إنسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح وقال هذا حديث صحيح . أبي هريرة
وعن أبي إسحاق عن الحارث عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو عبد صاع من بر أو صاع من تمر ثم قال : هكذا أسنده عن علي ووقفه غيره ، وعن علي قال : خطبنا رسول [ ص: 50 ] الله صلى الله عليه وسلم فقال : من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير ؛ أو صاع من تمر ، أو صاع من دقيق ، أو صاع من زبيب أو صاع من سلت ، وذكر زيد بن ثابت أن إسناده يخرج مثله في الشواهد ، وذكر والدي رحمه الله في النسخة الكبرى من الأحكام أن إسناد حديث الحاكم علي ضعيف وروى وزيد بن ثابت أبو داود عن والنسائي قال ابن عباس . إن هذه الزكاة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل ذكر وأنثى حر ومملوك صاعا من شعير أو تمر أو نصف صاع من قمح
ثم روى عن النسائي قال صدقة الفطر صاع من طعام وقال هذا أثبت . ابن عباس
وفي الصحيحين عن الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، أو صاعا من زبيب فلما جاء أبي سعيد وجاءت السمراء قال : أرى مدا من هذا يعدل مدين وفي رواية لهما أو صاعا من أقط معاوية أو صاعا من دقيق وقال هذه وهم من ولأبي داود قال ابن عيينة حامد بن يحيى فأنكروا عليه فتركه واعتل سفيان في ترك الأخذ بحديث ابن حزم بأنه مضطرب المتن وبأنه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقره وكلامه في ذلك ضعيف مردود ، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب الشافعية إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر وعن أبي سعيد قول قديم أنه لا يجزئ فيها الحمص والعدس والمذهب المشهور الأول والصحيح عندهم إجزاء الأقط أيضا لصحة الحديث به ، فإن جوزناه فالأصح أن اللبن والجبن الذي ليس منزوع الزبد في معناه والخلاف في إخراج من قوته الأقط واللبن والجبن ، ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الخبز كما لا تجزئ القيمة ، وقال الشافعي الأنماطي يجزئ الدقيق قال ابن عبدان يقتضي قوله إجزاء السويق والخبز وصححه ، وفي الواجب من ثلاثة أوجه لأصحابنا (أصحها) عند الجمهور غالب قوت البلد . الأجناس المجزئة
(والثاني) قوت نفسه وصححه ابن عبدان و (الثالث) يتخير بين الأجناس وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب ثم إذا أوجبنا قوت نفسه أو البلد فعدل إلى ما هو دونه لم يجز وإن عدل إلى أعلى منه جاز وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان أصحهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات والثاني بالقيمة هذا تفصيل مذهبنا في ذلك على سبيل الاختصار [ ص: 51 ] وقال الحنابلة هو مخير بين الخمسة المنصوص عليها وهي التمر والشعير والبر والزبيب والأقط . قالوا والسلت نوع من الشعير فيجوز إخراجه لدخوله في المنصوص عليه ، وهو في بعض طرق حديث كما تقدم ونص ابن عمر على جواز إخراج الدقيق ، وكذلك السويق ولا يجزئ عندهم الخبز ، قالوا فيتخير بين هذه فيخرج ما شاء منها وإن لم يكن قوتا له ، إلا الأقط فإنما يخرجه من هو قوته أو لم يجد من المنصوص عليه سواه ، فإن وجد سواه ففي إجزائه عندهم روايتان منشؤهما ورود النص به ، وكونه غير زكوي ، قالوا وأفضلها التمر وبعده البر ، وقال بعضهم الزبيب قالوا ولا يجوز العدول عن هذه الأجناس مع القدرة على أحدها ، ولو كان المعدول إليه قوت بلده فإن عجز عنها أجزأه كل مقتات من كل حبة وثمرة ، قاله أحمد الخرقي قال وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرها كاللحم واللبن ، وقال ابن قدامة يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها ، وقال أبو بكر ابن حامد يجزئه عند عدمها الإخراج مما يقتاته كالذرة والدخن ولحوم الحيتان والأنعام ، ولا يردون إلى أقرب قوت الأمصار .
وأما المالكية فإن المشهور عندهم أنه جنسية المقتات في زمنه عليه الصلاة والسلام من القمح والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط والذرة والأرز والدخن وزاد العلس . وقال ابن حبيب : من الست الأول خاصة فلو اقتيت غيره كالقطاني والتين والسويق واللحم واللبن ، فالمشهور الإجزاء وفي الدقيق قولان ويخرج من غالب قوت البلد ، فإن كان قوته دونه لا لشح فقولان . وقال الحنفية يتخير بين البر والدقيق والسويق والزبيب والتمر والشعير والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أشهب وهو اختيار الفقيه أبي يوسف أبي جعفر ؛ لأنه أدفع للحاجة ، وعن أبي بكر الأعمش تفضيل القمح ؛ لأنه أبعد من الخلاف ؛ واعلم أن من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث وأما من قال بتعيين غالب قوت البلد أو قوت نفسه فإنه حمل الحديث على ذلك ولم يجعله على ظاهره من التخيير ، واقتصر في المشهور من روايات على التمر والشعير ؛ لأنهما غالب ما يقتات ابن عمر بالمدينة في ذلك الوقت . فإما أن يكون محمولا على إيجاب التمر على من يقتاته والشعير على من يقتاته ، وإما أن يكون مخيرا بينهما لاستوائهما في الغلبة فلا ترجح لأحدهما على الآخر ، فالمخرج [ ص: 52 ] مخير بينهما والله أعلم .
(السادسة) فيه أن صاع من أي جنس أخرج وبه قال الواجب إخراجه في زكاة الفطر مالك والشافعي وجمهور العلماء من السلف والخلف وحكاه وأحمد عن ابن المنذر الحسن البصري وأبي العالية ، وجابر بن زيد قال وإسحاق بن راهويه وروي عن ابن قدامة ا هـ ، وقال أبي سعيد الخدري إنما يخرج صاعا إذا أخرج تمرا أو شعيرا ، فأما إذا أبو حنيفة فالواجب نصف صاع وعنه في الزبيب روايتان (أشهرهما) عنه أنه مثل القمح فيخرج منه نصف صاع (والثانية) أنه كالشعير فيخرج منه صاعا وبه قال أخرج قمحا أو دقيقه أو سويقه أبو يوسف ومحمد وحكاه عن ابن المنذر وأكثر أهل سفيان الثوري الكوفة غير قال وروينا عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجزئ نصف صاع من البر ، روينا ذلك عن أبي حنيفة أبي بكر وليس يثبت ذلك عنهما ، وعن وعثمان علي وابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وابن الزبير ومعاوية وأسماء وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد ، وروي ذلك عن وعمر بن عبد العزيز سعيد بن جبير وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي قلابة وعبد الله بن شداد ومصعب بن سعد واختلف فيه عن علي وابن عباس ، فروي عن كل منهم القولان جميعا ا هـ وهو قول في مذهب والشعبي أنه يجزئ من القمح نصف صاع واحتج هؤلاء بما في سنن مالك عن أبي داود ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صاع من قمح على كل اثنين . وعن فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع قمح . ابن عباس
وروى عن الترمذي عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه ، صاع من طعام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج حسن غريب واحتج الأولون بأن في بعض طرق حديث الترمذي صاعا من بر وهذه زيادة يجب الأخذ بها ، وقد تقدم ذكرها وروي أيضا من حديث ابن عمر علي ، وقد تقدم ذكرهما ، وفي الصحيحين عن وزيد بن ثابت كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ، فلما جاء أبي سعيد الخدري وجاءت السمراء ، قال [ ص: 53 ] أرى مدا من هذا يعدل مدين قال معاوية ولم يختلف من ذكر الطعام في هذا الحديث أنه أراد به الحنطة وتقدم من الصحيحين في حديث ابن عبد البر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة ، وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القمح لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث بعده ، وأجابوا عن أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر قال ابن المنذر وحديث ابن قدامة ثعلبة ينفرد به النعمان بن راشد .
قال : وهو يهم كثيرا ، وهو صدوق في الأصل ، وقال البخاري مهنا ذكرت حديث لأحمد ثعلبة بن أبي صغير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر عن وابن جريج مرسلا (قلت) من قبل من هذا قال من قبل النعمان بن راشد ليس بقوي في الحديث وضعف حديث ابن أبي صغير وسألته عن الزهري ابن أبي صغير أمعروف هو ، قال من يعرف ابن أبي صغير ليس هو بمعروف ، وذكر أحمد وعلي بن المديني ابن أبي صغير فضعفاه جميعا وقال ليس دون ابن عبد البر من تقوم به حجة ، ورواه الزهري أبو إسحاق الجوزجاني قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عن حماد بن زيد النعمان عن عن الزهري ثعلبة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر عن كل إنسان صغير أو كبير ، وهذا حجة لنا وإسناده حسن .
قال الجوزجاني والنصف صاع ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ليس يثبت ا هـ كلام . ابن قدامة
وروى عن الترمذي عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده مكة : ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مدان من قمح أو سواه ، صاع من طعام قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج حسن غريب واحتج الأولون بأن في بعض طرق حديث الترمذي صاعا من بر وهذه زيادة يجب الأخذ بها ، وقد تقدم ذكرها وروي أيضا من حديث ابن عمر علي ، وقد تقدم ذكرهما ، وفي الصحيحين عن وزيد بن ثابت كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ، فلما جاء أبي سعيد الخدري وجاءت السمراء ، قال [ ص: 53 ] أرى مدا من هذا يعدل مدين قال معاوية ولم يختلف من ذكر الطعام في هذا الحديث أنه أراد به الحنطة وتقدم من الصحيحين في حديث ابن عبد البر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فجعل الناس عدله مدين من حنطة ، وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القمح لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حدث بعده ، وأجابوا عن أحاديث نصف الصاع من القمح بأنها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابن عمر قال ابن المنذر وحديث ابن قدامة ثعلبة ينفرد به النعمان بن راشد .
قال : وهو يهم كثيرا ، وهو صدوق في الأصل ، وقال البخاري مهنا ذكرت حديث لأحمد ثعلبة بن أبي صغير في صدقة الفطر نصف صاع من بر فقال ليس بصحيح إنما هو مرسل يرويه معمر عن وابن جريج مرسلا (قلت) من قبل من هذا قال من قبل النعمان بن راشد ليس بقوي في الحديث وضعف حديث ابن أبي صغير وسألته عن الزهري ابن أبي صغير أمعروف هو ، قال من يعرف ابن أبي صغير ليس هو بمعروف ، وذكر أحمد وعلي بن المديني ابن أبي صغير فضعفاه جميعا وقال ليس دون ابن عبد البر من تقوم به حجة ، ورواه الزهري أبو إسحاق الجوزجاني قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عن حماد بن زيد النعمان عن عن الزهري ثعلبة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر صاعا من قمح أو قال بر عن كل إنسان صغير أو كبير ، وهذا حجة لنا وإسناده حسن .
قال الجوزجاني والنصف صاع ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم وروايته ليس يثبت ا هـ كلام . ابن قدامة
(السابعة) اختلف العلماء في فذهب مقدار الصاع مالك والشافعي وعلماء وأحمد الحجاز إلى أنه خمسة أرطال وثلث بالرطل البغدادي وذهب وصاحبه أبو حنيفة محمد إلى أنه ثمانية أرطال بالرطل المذكور ، وكان يقول كقولهما ثم رجع إلى قول أبو يوسف والجمهور لما تناظر مع مالك مالك بالمدينة فأراه الصيعان التي توارثها أهل المدينة عن أسلافهم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإطلاق الصاع في الحديث يدل على أنه مكيال معروف عندهم وقال وغيره من أصحابنا : الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا وقال ابن الصباغ النووي قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال فإن الصاع المخرج به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف [ ص: 54 ] قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما والصواب ما قاله من أصحابنا أن الاعتماد في ذلك على الكيل دون الوزن وأن الواجب أن تخرج بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك الصاع موجود ومن لم يجده وجب عليه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنه ، وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب ، وقال جماعة من العلماء : الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين ا هـ كلام أبو الفرج الدارمي النووي ، وذكر بعضهم أنه قدحان بكيل القاهرة وقال ابن الرفعة في تصنيف له سماه (الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان) أحضر إلي من يوثق به من الفقهاء الورعين مدا من خشب مخروط لم يتشقق ولم يسقط منه شيء وأخبرني أنه عايره على مد الشيخ محب الدين الطبري شيخ الحرم الشريف بمكة وأن الشيخ محب الدين المذكور ذكر أنه عايره على مد صح عنده بالسند أنه معاير على ما عوير على مد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتحنته بما قال بعض أصحابنا وغيرهم أنه يقع به المعيار وهو الماش والعدس فوجدت كيله بها يزيد على المائتين زيادة كثيرة فاستحضرت أن الغالب على الظن أن المعيار إنما وقع بالشعير ؛ لأنه الغالب من أقوات أهل المدينة في الصدر الأول كما دلت على ذلك الأخبار فاعتبرت بالشعير الصعيدي المغربل المنقى من الطين وإن كان فيه حبات من القمح يسيرة فصح الوزن المذكور بكيل المد المذكور ثم وزن فجاء زنته مائة وثلاثة وسبعين درهما وثلث درهم بالمصري ، ثم وزن من الشعير المقدار المذكور ووضع في المد المذكور فكان بقدره من غير زيادة عليه ومنه يظهر صحة أن الرطل البغدادي مائة وثلاثون درهما وبه يظهر أيضا صحة صنج الدراهم الموجودة حينئذ بمصر انتهى وقال في المغني الأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل ، وقد روى جماعة عن ابن قدامة أنه قال الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة وقال أحمد حنبل قال أخذت الصاع من أحمد ابن أبي النضر وقال أبو النضر أخذته من وقال هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف ابن أبي ذئب بالمدينة قال فأخذنا العدس فعبرنا به وهو [ ص: 55 ] أصلح ما يكال به ؛ لأنه لا يتجافى عن مواضعه فكلنا به ثم وزناه فإذا هو خمسة أرطال وثلث وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه وما يبين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان خمسة أرطال وثلثا من الحنطة والعدس وهما من أثقل الحبوب فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما فإذا أخرج منها خمسة أرطال وثلثا فهي أكثر من صاع ، وقال أحمد إن أخرج خمسة أرطال وثلثا برا لم يجزئه ؛ لأن البر يختلف فيكون ثخينا وخفيفا ، وقال محمد بن الحسن : يخرج ثمانية أرطال مما يستوي كيله ووزنه وهو الزبيب والماش ، ومقتضى كلامه أنه إذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منهما لم يجزئه حتى يزيد شيئا يعلم به أنه قد بلغ صاعا والأولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا يعلم به أنه قد بلغ صاعا ا هـ كلام الطحاوي . ابن قدامة
(الثامنة) فيه وجوب وظاهره إخراج العبد عن نفسه وبه قال زكاة الفطر على العبد : لا نعلم أحدا قال به سواه ولم يتابعه على ذلك داود الظاهري ولا أحد من أصحابه ويبطله قوله عليه الصلاة والسلام ابن حزم والاستثناء في صحيح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق بلفظ مسلم وذلك يقتضي أن زكاة الفطر ليست على العبد نفسه وإنما هي على سيده قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر : أجمع عوام أهل العلم على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير المكاتب والعبد المغصوب والآبق والعبد المشترى للتجارة ، وقال ابن المنذر : لا نعلم فيه خلافا انتهى . ابن قدامة
وقد اختلفوا في مسائل أشار في عبارته التي حكيتها إلى بعضها فنذكرها ثم نذكر باقيها فأما الغائب فمذهب ابن المنذر وجوب فطرته وإن لم تعلم حياته بل انقطع خبره ولم يكن في طاعته بل كان آبقا ولم يكن في يده بل كان مغصوبا ولم يعرف موضعه بل كان ضالا ويجب إخراجها عن هؤلاء في الحال ، وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهم وكذلك مذهب الشافعي إلا في منقطع الخبر فإنه لم يوجب فطرته لكنه قال لو علم بذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى ولم يوجب أحمد أبو حنيفة ، وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق ، وفصل زكاة الآبق والأسير والمغصوب المجحود فأوجب في كل من [ ص: 56 ] المغصوب والآبق الزكاة إذا كانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته ، فإن بعدت غيبته وأيس منه سقطت الزكاة عن سيده وقال مالك أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم وهو مذهب ابن المنذر مالك والشافعي والكوفي ، وكان يخرج عن غلمانه الذين ابن عمر بوادي القرى وخيبر ، ثم حكى الخلاف في إخراجها عن الآبق فحكى عن الشافعي وجوبها وإن لم يعلم مكانه ، وعن وأبي ثور الزهري وأحمد وجوبها إذا علم مكانه ، وعن وإسحاق وجوبها إذا كان في دار الإسلام ، وعن الأوزاعي عطاء وأصحاب الرأي عدم وجوبها ، وعن والثوري وجوبها إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته ، فهذه خمسة أقوال قدمت ذكر أربعة منها والذي استفدناه من كلامه مذهب مالك . الأوزاعي
وأما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب (أصحها) عند أصحابه أنها لا تجب عليه ولا على سيده عنه ، وبه قال الشافعي (والثاني) تجب على سيده وهو المشهور من مذهب أبو حنيفة كما قاله مالك وبه قال ابن الحاجب عطاء وأبو ثور و (الثالث) تجب عليه في كسبه وكنفقته ، وبه قال وابن المنذر ، وفي المسألة (قول رابع) أنه يعطى عنه إن كان في عياله وإلا فلا ، حكاه أحمد بن حنبل عن ابن المنذر و (قول خامس) أن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد شيئا من كتابته ، فإن أدى شيئا من كتابته وإن قل فهي عليه ؛ قاله إسحاق بن راهويه وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على أنه يجب على السيد فطرته كغيره لعموم الحديث وبه قال ابن حزم الظاهري مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر ، وقال وابن المنذر : لا تجب فطرته لوجوب زكاة التجارة فيه وحكي عن أبو حنيفة عطاء والنخعي . والثوري
وقد اختلفوا في مسائل أشار في عبارته التي حكيتها إلى بعضها فنذكرها ثم نذكر باقيها فأما الغائب فمذهب ابن المنذر وجوب فطرته وإن لم تعلم حياته بل انقطع خبره ولم يكن في طاعته بل كان آبقا ولم يكن في يده بل كان مغصوبا ولم يعرف موضعه بل كان ضالا ويجب إخراجها عن هؤلاء في الحال ، وفي هذه الصور خلاف ضعيف عندهم وكذلك مذهب الشافعي إلا في منقطع الخبر فإنه لم يوجب فطرته لكنه قال لو علم بذلك حياته لزمه الإخراج لما مضى ولم يوجب أحمد أبو حنيفة ، وعنه رواية بوجوب زكاة الآبق ، وفصل زكاة الآبق والأسير والمغصوب المجحود فأوجب في كل من [ ص: 56 ] المغصوب والآبق الزكاة إذا كانت غيبته قريبة وهو يرجى حياته ورجعته ، فإن بعدت غيبته وأيس منه سقطت الزكاة عن سيده وقال مالك أكثر من يحفظ عنه من أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم وهو مذهب ابن المنذر مالك والشافعي والكوفي ، وكان يخرج عن غلمانه الذين ابن عمر بوادي القرى وخيبر ، ثم حكى الخلاف في إخراجها عن الآبق فحكى عن الشافعي وجوبها وإن لم يعلم مكانه ، وعن وأبي ثور الزهري وأحمد وجوبها إذا علم مكانه ، وعن وإسحاق وجوبها إذا كان في دار الإسلام ، وعن الأوزاعي عطاء وأصحاب الرأي عدم وجوبها ، وعن والثوري وجوبها إذا كانت غيبته قريبة ترجى رجعته ، فهذه خمسة أقوال قدمت ذكر أربعة منها والذي استفدناه من كلامه مذهب مالك . الأوزاعي
وأما المكاتب ففيه ثلاثة أقوال في مذهب (أصحها) عند أصحابه أنها لا تجب عليه ولا على سيده عنه ، وبه قال الشافعي (والثاني) تجب على سيده وهو المشهور من مذهب أبو حنيفة كما قاله مالك وبه قال ابن الحاجب عطاء وأبو ثور و (الثالث) تجب عليه في كسبه وكنفقته ، وبه قال وابن المنذر ، وفي المسألة (قول رابع) أنه يعطى عنه إن كان في عياله وإلا فلا ، حكاه أحمد بن حنبل عن ابن المنذر و (قول خامس) أن السيد يخرجها عنه إن لم يؤد شيئا من كتابته ، فإن أدى شيئا من كتابته وإن قل فهي عليه ؛ قاله إسحاق بن راهويه وأما العبد المشترى للتجارة فالجمهور على أنه يجب على السيد فطرته كغيره لعموم الحديث وبه قال ابن حزم الظاهري مالك والشافعي وأحمد والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر ، وقال وابن المنذر : لا تجب فطرته لوجوب زكاة التجارة فيه وحكي عن أبو حنيفة عطاء والنخعي . والثوري
(ومن مسائل العبد) التي اختلف فيها أيضا ، وفطرته واجبة على سيده عند الجمهور وبه قال العبد المشترك بين اثنين مالك والشافعي في الجملة إلا أنهم اختلفوا في تفصيل ذلك فقال أصحابنا إن لم يكن بينهما مهايأة فالوجوب عليهما بقدر ملكيهما ، وإن كانت بينهما مهايأة فالأصح اختصاص الوجوب بمن وقع زمن الوجوب في نوبته ، وعن [ ص: 57 ] وأحمد روايتان الظاهر عنه كما قال أحمد كمذهبنا قال وهو قول سائر من أوجب فطرته على سادته ، والرواية الثانية عنه أنه يجب على كل واحد من المالكين صاع ، ولا فرق عند الحنابلة بين أن يكون بينهما مهايأة أم لا ، وفي مذهب ابن قدامة ثلاثة أقوال ، هذان . مالك
(والثالث) أن على كل من السيدين نصف صاع ، وإن تفاوت ملكاهما ، والإيجاب عليهما بقسط ملكيهما هو رواية ابن القاسم كما ذكره ، وهو المشهور كما ذكره ابن شاس ، وقال ابن الحاجب لا فطرة فيه على واحد منهما وحكاه أبو حنيفة عن ابن المنذر الحسن البصري وعكرمة والثوري وحكي عن وأبي يوسف موافقة الجمهور وليس في كتب الحنفية ذكر الخلاف عندهم في هذه الصورة إنما حكى صاحب الهداية منهم الخلاف في عبيد بين اثنين فقال محمد بن الحسن لا زكاة عليهما فيهم أيضا ، وقال صاحباه أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد على كل واحد ما يخصه من الرءوس دون الأشخاص ، وذكر أن مثار الخلاف أنه لا يرى قسمة الرقيق ، وهما يريانها ، وقال : ما نعلم لمن أسقط صدقة الفطر عنه وعن سيده حجة أصلا إلا أنهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبدا ثم استدل ابن حزم على الوجوب في هذه الصورة بقوله عليه الصلاة والسلام : ابن حزم قال والعبد المشترك رقيق . ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق
وأما المبعض ، فقال : يخرج هو من الصاع بقدر حريته ، وسيده بقدر رقه وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وعنه رواية أخرى أن على كل منهما صاعا كما تقدم في المشترك قال أصحابنا : فإن كان بينهما مهايأة فالأصح اختصاصها بمن وقعت في نوبته ، ولم يفرق أحمد بين المهايأة وعدمها كما تقدم في المشترك والمشهور عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه ، ولا شيء على العبد وقيل يجب الجميع على المالك ، وقيل على المالك بقدر نصيبه ، وعليه في ذمته بقدر حريته ، فإن لم يكن له مال أخرج السيد الجميع ، وقيل لا يجب عليه ولا على سيده شيء ، حكاه أحمد عن ابن المنذر ، وقيل يجب الجميع على العبد حكاه أبي حنيفة عن ابن المنذر أبي يوسف ومحمد وقال " به داود فهذه سبعة أقوال في هذه المسألة . وابن حزم
(والثالث) أن على كل من السيدين نصف صاع ، وإن تفاوت ملكاهما ، والإيجاب عليهما بقسط ملكيهما هو رواية ابن القاسم كما ذكره ، وهو المشهور كما ذكره ابن شاس ، وقال ابن الحاجب لا فطرة فيه على واحد منهما وحكاه أبو حنيفة عن ابن المنذر الحسن البصري وعكرمة والثوري وحكي عن وأبي يوسف موافقة الجمهور وليس في كتب الحنفية ذكر الخلاف عندهم في هذه الصورة إنما حكى صاحب الهداية منهم الخلاف في عبيد بين اثنين فقال محمد بن الحسن لا زكاة عليهما فيهم أيضا ، وقال صاحباه أبو حنيفة أبو يوسف ومحمد على كل واحد ما يخصه من الرءوس دون الأشخاص ، وذكر أن مثار الخلاف أنه لا يرى قسمة الرقيق ، وهما يريانها ، وقال : ما نعلم لمن أسقط صدقة الفطر عنه وعن سيده حجة أصلا إلا أنهم قالوا ليس أحد من سيديه يملك عبدا ثم استدل ابن حزم على الوجوب في هذه الصورة بقوله عليه الصلاة والسلام : ابن حزم قال والعبد المشترك رقيق . ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق
وأما المبعض ، فقال : يخرج هو من الصاع بقدر حريته ، وسيده بقدر رقه وهو إحدى الروايتين عن الشافعي وعنه رواية أخرى أن على كل منهما صاعا كما تقدم في المشترك قال أصحابنا : فإن كان بينهما مهايأة فالأصح اختصاصها بمن وقعت في نوبته ، ولم يفرق أحمد بين المهايأة وعدمها كما تقدم في المشترك والمشهور عند المالكية أن على المالك بقدر نصيبه ، ولا شيء على العبد وقيل يجب الجميع على المالك ، وقيل على المالك بقدر نصيبه ، وعليه في ذمته بقدر حريته ، فإن لم يكن له مال أخرج السيد الجميع ، وقيل لا يجب عليه ولا على سيده شيء ، حكاه أحمد عن ابن المنذر ، وقيل يجب الجميع على العبد حكاه أبي حنيفة عن ابن المنذر أبي يوسف ومحمد وقال " به داود فهذه سبعة أقوال في هذه المسألة . وابن حزم
(ومن المسائل أيضا) عند العبد المرهون وزكاته واجبة على مولاه [ ص: 58 ] مالك والجمهور وهو ظاهر الحديث والمشهور عند الحنفية عدم الوجوب إلا إذا كان عند مولاه مقدار ما يوفي دينه وفضل مائتي درهم ، وعن والشافعي عدم الوجوب مطلقا . أبي يوسف
(ومنها) عند العبد الموصى برقبته لشخص وبمنفعته لآخر فطرته على الموصى له بالرقبة والأكثرين وحكاه الشافعي عن أصحاب الرأي ابن المنذر وفي مذهب وأبي ثور ثلاثة أقوال ، قال مالك ابن القاسم في المدونة هي على الموصى له بالرقبة ، وقال في رواية عنه هي على الموصى له بالمنفعة وقيل إن قصر زمن الخدمة فهي على الموصى له بالرقبة ، وإن طال فهي على الموصى له . ابن المواز
(ومنها) على الصحيح عند أصحابنا وكذا الموقوف على رجل بعينه على الأصح عند عبد بيت المال والموقوف على مسجد لا فطرة فيهما النووي وغيره بناء على أن الملك في رقبته لله تعالى .
(ومنها) قال العبد العامل في ماشية أو حائط ليس عليه زكاة الفطر حكاه عنه عبد الملك بن مروان ، وهو قول شاذ والجمهور على الوجوب كغيره ، وبه قال الأئمة الأربعة ، ولنقتصر على ما ذكرناه من مسائل هذا الفصل . ابن المنذر
(التاسعة) فيه وجوب وظاهره إخراجها عن نفسها من غير فرق بين أن يكون لها زوج أم لا ، وبهذا قال زكاة الفطر على الأنثى أبو حنيفة وسفيان الثوري وابن المنذر وداود وابن حزم وابن أشرس من المالكية ، وذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى أن والليث بن سعد وفي معناها الرجعية والبائن إن كانت حاملا دون ما إذا كانت حائلا ، فلو نشزت وقت الوجوب سقطت فطرتها عن الزوج ، وقال المتزوجة تجب فطرتها على زوجها أبو الخطاب الحنبلي : لا تسقط ، فلو كان الزوج معسرا فالأصح في مذهبنا أنه إن كانت الزوجة أمة وجبت فطرتها على سيدها وإن كانت حرة لم يجب عليها شيء وهو الذي نص عليه ، وفرقوا بينهما بكمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة ، وأوجب الحنابلة على الحرة فطرة نفسها في هذه الصورة ، وتمسك هؤلاء الذين أوجبوها على الزوج بالقياس على النفقة ؛ واستأنسوا بما روي عن الشافعي رضي الله عنهما قال ابن عمر رواه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون الدارقطني وقال إسناده غير قوي ورواه والبيهقي أيضا من [ ص: 59 ] رواية البيهقي جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفي رواية عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أيضا ؛ قال علي النووي في شرح المهذب : الحاصل أن هذه اللفظة ممن تمونون ليست بثابتة ا هـ ، وعبر هنا بعبارة بشعة فقال : وفي هذا المكان عجب عجيب ؛ وهو أن ابن حزم رحمه الله لا يقول بالمرسل ثم أخذها هنا (بأنتن) مرسل في العالم من رواية الشافعي ابن أبي يحيى ا هـ ، ولم ينفرد به ابن أبي يحيى فقد رواه غيره ، وقد روي من حديث أيضا كما تقدم ؛ ثم إن المعتمد القياس على النفقة مع ما انضم إلى ذلك من فعل ابن عمر راوي الحديث ففي الصحيحين عنه أنه كان يعطي عن الصغير والكبير . قال ابن عمر حتى إن كان ليعطي عن بنيه . قال أصحابنا : فلو نافع ، فإن كان بإذنه أجزأ بلا خلاف ، وإن كان بغير إذنه ففيه وجهان أصحهما الإجزاء أيضا بناء على أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه ثم يتحمله المؤدي وهو الأصح عند الحنابلة أيضا . أخرجت المرأة فطرة نفسها مع يسار الزوج
(العاشرة) قد عرفت أن في الصحيحين وغيرهما زيادة وهي على الصغير والكبير وذلك يقتضي الذي لم يبلغ أيضا وهو كذلك لكن هل هي في ماله إن كان له مال أو على أبيه ؟ قال إخراج زكاة الفطر عن الصغير مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف والجمهور هي في ماله إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته من أب وغيره ، وقال وأبو حنيفة هي على الأب مطلقا ، ولو كان للصغير مال لم يخرج منه ، وقال محمد بن الحسن : هي في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له شيء سقطت عنه ولا تجب على أبيه ، وقد حكى ابن حزم الظاهري الإجماع على خلافه ، وقال ابن المنذر . لا خلاف بين الناس أن ابن العربي ا هـ . قال أصحابنا ولا يختص ذلك بالصغير بل متى وجبت نفقة الكبير بزمانة ونحوها وجبت فطرته ، فلو كان الابن الصغير إذا كان له مال أن زكاة الفطر تخرج عنه من ماله لسقوط نفقته عنه في وقت الوجوب ، ولا على الابن لإعساره ، وكذا الابن الصغير ، إذا كان كذلك في الأصح ، وحكى أصحابنا عن الابن الكبير في نفقة أبيه فوجد قوته ليلة العيد ويومه لم تجب فطرته على الأب سعيد بن المسيب أنها لا تجب إلا على من صلى وصام وعن والحسن البصري [ ص: 60 ] رضي الله عنه أنها لا تجب إلا على من أطاق الصوم والصلاة قال علي بن أبي طالب وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين وجميع الفقهاء ا هـ . الماوردي
(الحادية عشرة) استدل بالرواية التي فيها ذكر الصغير على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه فقال والجنين يقع عليه اسم صغير ، فإذا أكمل مائة وعشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر ثم استدل بحديث ابن حزم الثابت في الصحيحين ابن مسعود ثم قال : هو قبل ما ذكرنا موات فلا حكم على ميت وأما إذا كان حيا فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه ثم ذكر من رواية يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا ، وفيه ثم ينفخ فيه الروح بكر بن عبد الله المزني أن وقتادة رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه ، وعن عثمان أبي قلابة قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى عن الحمل في بطن أمه .
قال وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم ، وعن أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه ؟ قال نعم . قال ولا يعرف سليمان بن يسار في هذا مخالف من الصحابة ا هـ . قال لعثمان والدي رحمه الله في شرح واستدلاله بما استدل به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه في غاية العجب أما قوله على الصغير والكبير فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا ، أما المعدوم فلا نعلم أحدا أوجب عليه وأما حديث الترمذي فلا يطلع على ما في الرحم إلا الله كما قال ابن مسعود ويعلم ما في الأرحام وربما يظن حملها وليس بحمل ، وقد قال لا خلاف في أن الحمل لا يعلم وإنما الخلاف في أنه يعامل معاملة المعلوم بمعنى أنه يؤخر له ميراث لاحتمال وجوده ولم يختلف العلماء في أن الحمل لا يملك شيئا في بطن أمه ولا يحكم على المعدوم حتى يظهر وجوده ، قال وأما استدلاله بما ذكر عن إمام الحرمين وغيره فلا حجة فيه ؛ لأن أثر عثمان منقطع فإن عثمان بكرا روايتهما عن عثمان مرسلة والعجب أنه لا يحتج بالموقوفات ، ولو كانت صحيحة متصلة وأما أثر وقتادة أبي قلابة فمن الذين كان يعجبهم ذلك وهو لو سمى جمعا من الصحابة لما كان ذلك حجة وأما فلم يثبت عنه فإنه من رواية رجل لم يسم عنه فلم يثبت فيه خلاف [ ص: 61 ] لأحد من أهل العلم بل قول سليمان بن يسار أبي قلابة : " كان يعجبهم " ظاهر في عدم وجوبه ، ومن تبرع بصدقة عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فيه بأس ، وقد نقل الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة فقال ابن حزم ذكر كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل ابن المنذر في بطن أمه وممن حفظ ذلك عنه إخراج زكاة الفطر عن الجنين عطاء بن أبي رباح ومالك وأصحاب الرأي وكان وأبو ثور يستحب ذلك ولا يوجبه ولا يصح عن أحمد بن حنبل خلاف ما قلناه ا هـ . وعن عثمان رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين وقال أحمد بن حنبل في التمهيد فيمن ابن عبد البر لم يختلف قول ولد له مولود بعد يوم الفطر أنه لا يلزم فيه شيء قال ، وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء ثم أشار إلى أن ما ذكر عن مالك وغيره من الإخراج عمن ولد في بقية يوم الفطر محمول على الاستحباب وكذا ما حكاه عن مالك فيمن الليث أن على أبيه زكاة الفطر عنه قال وأحب ذلك للنصراني يسلم ذلك الوقت ولا أراه واجبا عليه قال والدي فقد صرح ولد له مولود بعد صلاة الفطر فيه بعدم الوجوب ، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا ؛ لأنه يمتد وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطر قياسا على الصلاة يدرك وقت أدائها ، ثم قال والدي رحمه الله ومع كون الليث قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين فقد تناقض كلامه فقال إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنه إلا أن يكون له مال فيخرج عنه من ماله ، فإن لم يكن له مال لم يجب عليه حينئذ ولا بعد ذلك فكيف لا يوجب زكاته على أبيه والولد حي موجود ويوجبها وهو معدوم لم يوجد ؟ فإن قلت يحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مال قلت كيف يمكن أن يكون له مال وهو لا يصح تمليكه ، ولو مات من يرثه الحمل لم نملكه وهو جنين فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولد وكذلك النفقة الصحيح أنها تجب للأم الحامل لا للحمل ، ولو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان كنفقة القريب وهي لا تسقط ا هـ كلام والدي رحمه الله قال أصحابنا فلو ابن حزم ؛ لأنه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا والله أعلم . خرج بعض الجنين قبل الغروب ليلة الفطر وبعضه بعده لم تجب فطرته
قال وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم ، وعن أنه سئل عن الحمل أيزكى عنه ؟ قال نعم . قال ولا يعرف سليمان بن يسار في هذا مخالف من الصحابة ا هـ . قال لعثمان والدي رحمه الله في شرح واستدلاله بما استدل به على وجوب زكاة الفطر على الجنين في بطن أمه في غاية العجب أما قوله على الصغير والكبير فلا يفهم عاقل منه إلا الموجودين في الدنيا ، أما المعدوم فلا نعلم أحدا أوجب عليه وأما حديث الترمذي فلا يطلع على ما في الرحم إلا الله كما قال ابن مسعود ويعلم ما في الأرحام وربما يظن حملها وليس بحمل ، وقد قال لا خلاف في أن الحمل لا يعلم وإنما الخلاف في أنه يعامل معاملة المعلوم بمعنى أنه يؤخر له ميراث لاحتمال وجوده ولم يختلف العلماء في أن الحمل لا يملك شيئا في بطن أمه ولا يحكم على المعدوم حتى يظهر وجوده ، قال وأما استدلاله بما ذكر عن إمام الحرمين وغيره فلا حجة فيه ؛ لأن أثر عثمان منقطع فإن عثمان بكرا روايتهما عن عثمان مرسلة والعجب أنه لا يحتج بالموقوفات ، ولو كانت صحيحة متصلة وأما أثر وقتادة أبي قلابة فمن الذين كان يعجبهم ذلك وهو لو سمى جمعا من الصحابة لما كان ذلك حجة وأما فلم يثبت عنه فإنه من رواية رجل لم يسم عنه فلم يثبت فيه خلاف [ ص: 61 ] لأحد من أهل العلم بل قول سليمان بن يسار أبي قلابة : " كان يعجبهم " ظاهر في عدم وجوبه ، ومن تبرع بصدقة عن حمل رجاء حفظه وسلامته فليس عليه فيه بأس ، وقد نقل الاتفاق على عدم الوجوب قبل مخالفة فقال ابن حزم ذكر كل من يحفظ عنه العلم من علماء الأمصار أنه لا يجب على الرجل ابن المنذر في بطن أمه وممن حفظ ذلك عنه إخراج زكاة الفطر عن الجنين عطاء بن أبي رباح ومالك وأصحاب الرأي وكان وأبو ثور يستحب ذلك ولا يوجبه ولا يصح عن أحمد بن حنبل خلاف ما قلناه ا هـ . وعن عثمان رواية أخرى بوجوب إخراجها عن الجنين وقال أحمد بن حنبل في التمهيد فيمن ابن عبد البر لم يختلف قول ولد له مولود بعد يوم الفطر أنه لا يلزم فيه شيء قال ، وهذا إجماع منه ومن سائر العلماء ثم أشار إلى أن ما ذكر عن مالك وغيره من الإخراج عمن ولد في بقية يوم الفطر محمول على الاستحباب وكذا ما حكاه عن مالك فيمن الليث أن على أبيه زكاة الفطر عنه قال وأحب ذلك للنصراني يسلم ذلك الوقت ولا أراه واجبا عليه قال والدي فقد صرح ولد له مولود بعد صلاة الفطر فيه بعدم الوجوب ، ولو قيل بوجوبه لم يكن بعيدا ؛ لأنه يمتد وقت إخراجها إلى آخر يوم الفطر قياسا على الصلاة يدرك وقت أدائها ، ثم قال والدي رحمه الله ومع كون الليث قد خالف الإجماع في وجوبها على الجنين فقد تناقض كلامه فقال إن الصغير لا يجب على أبيه زكاة الفطر عنه إلا أن يكون له مال فيخرج عنه من ماله ، فإن لم يكن له مال لم يجب عليه حينئذ ولا بعد ذلك فكيف لا يوجب زكاته على أبيه والولد حي موجود ويوجبها وهو معدوم لم يوجد ؟ فإن قلت يحمل كلامه على ما إذا كان للحمل مال قلت كيف يمكن أن يكون له مال وهو لا يصح تمليكه ، ولو مات من يرثه الحمل لم نملكه وهو جنين فلا يوصف بالملك إلا بعد أن يولد وكذلك النفقة الصحيح أنها تجب للأم الحامل لا للحمل ، ولو كانت للحمل لسقطت بمضي الزمان كنفقة القريب وهي لا تسقط ا هـ كلام والدي رحمه الله قال أصحابنا فلو ابن حزم ؛ لأنه في حكم الجنين ما لم يكمل خروجه منفصلا والله أعلم . خرج بعض الجنين قبل الغروب ليلة الفطر وبعضه بعده لم تجب فطرته
(الثانية عشرة) هذه الزيادة وهي قوله من المسلمين ذكر غير واحد أن تفرد بها من بين الثقات فقال مالكا في العلل التي في آخر الجامع ورب [ ص: 62 ] حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه مثل ما روى الترمذي عن مالك عن نافع فذكر هذا الحديث قال وزاد ابن عمر في هذا الحديث من المسلمين قال وقد روى مالك أيوب السختياني وغير واحد من الأئمة هذا الحديث . وعبيد الله بن عمر
عن عن نافع ولم يذكروا فيه من المسلمين ، وقد روى بعضهم عن ابن عمر مثل رواية نافع ممن لا يعتمد على حفظه وتبعه على ذلك مالك في علوم الحديث قال والدي رحمه الله في شرح ابن الصلاح ولم ينفرد الترمذي بقوله من المسلمين بل قد رواها جماعة ممن يعتمد على حفظهم واختلف على بعضهم في زيادتها وهم عشرة أو أكثر ، منهم مالك عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وكثير بن فرقد والمعلى بن إسماعيل ويونس بن يزيد وابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخوه عبيد الله بن عمر على اختلاف عنهما في زيادتها ، فأما رواية وأيوب السختياني عمر بن نافع عن أبيه فأخرجها في صحيحه وأما رواية البخاري الضحاك بن عثمان فأخرجها في صحيحه ، وأما رواية مسلم كثير بن فرقد فرواها في سننه الدارقطني في المستدرك وقال إنه صحيح على شرطهما . والحاكم
وأما رواية المعلى بن إسماعيل فرواها في صحيحه ابن حبان في سننه ، وأما رواية والدارقطني فرواها يونس بن يزيد في بيان المشكل وأما رواية الطحاوي ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخيه التي أتى فيها بزيادة قوله من المسلمين فرواها عبيد الله بن عمر في سننه وأما رواية الدارقطني فذكرها أيوب السختياني في سننه وأنها رويت عن الدارقطني ابن شوذب عن عن أيوب انتهى كلام والدي رحمه الله ، وهذه الزيادة تدل على نافع ومقتضاه أنه لا يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر لا عن نفسه ولا عن غيره فأما كونه لا يخرجها عن نفسه فمتفق عليه وأما كونه لا يخرجها عن غيره من عبد ومستولدة وقريب مسلمين فأمر مختلف فيه وفي ذلك لأصحابنا وجهان مبنيان على أنها وجبت على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدي والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وهو المحكي عن اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر واختاره أحمد بن حنبل القاضي من الحنابلة وقال ابن عقيل منهم يحتمل أن لا يجب وهو قول أكثرهم وبه قال الحنفية ، ونقل الاتفاق [ ص: 63 ] على ذلك فقال : وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون لا صدقة على الذمي في عبده المسلم واغتر به صاحب الهداية من الحنفية في نقل هذا الاتفاق لما ذكر هذه المسألة فلا وجوب بالاتفاق انتهى . وفيه نظر فقد عرفت أن الخلاف في ذلك موجود مشهور أما عكسه وهو ابن المنذر فلا يجب عند إخراج المسلم عن قريبه وعبده الكافرين الشافعي ومالك وقال وأحمد بالوجوب وحكاه أبو حنيفة عن ابن المنذر عطاء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأصحاب الرأي ، وحكي قبل ذلك الأول عن وإسحاق علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وغيرهم قال وهو أصح لقوله من المسلمين واعترض والحسن البصري على الاستدلال لهذا بقوله من المسلمين بأنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيقه ولا إيجابها قال فلو لم يكن إلا هذا الخبر لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا على المسلمين من رقيقنا فقط ولكن وجدنا حديث ابن حزم مرفوعا أبي هريرة قال فأوجب عليه السلام صدقة الفطر عن الرقيق عموما فهي واجبة على السيد عن رقيقه لا على الرقيق (قلت) يخص عموم حديث ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق بقوله في حديث غيره من المسلمين ، وقد تبين بذكر الصغير أنه عليه الصلاة والسلام أراد المؤدى عنه لا المؤدي . أبي هريرة
عن عن نافع ولم يذكروا فيه من المسلمين ، وقد روى بعضهم عن ابن عمر مثل رواية نافع ممن لا يعتمد على حفظه وتبعه على ذلك مالك في علوم الحديث قال والدي رحمه الله في شرح ابن الصلاح ولم ينفرد الترمذي بقوله من المسلمين بل قد رواها جماعة ممن يعتمد على حفظهم واختلف على بعضهم في زيادتها وهم عشرة أو أكثر ، منهم مالك عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وكثير بن فرقد والمعلى بن إسماعيل ويونس بن يزيد وابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخوه عبيد الله بن عمر على اختلاف عنهما في زيادتها ، فأما رواية وأيوب السختياني عمر بن نافع عن أبيه فأخرجها في صحيحه وأما رواية البخاري الضحاك بن عثمان فأخرجها في صحيحه ، وأما رواية مسلم كثير بن فرقد فرواها في سننه الدارقطني في المستدرك وقال إنه صحيح على شرطهما . والحاكم
وأما رواية المعلى بن إسماعيل فرواها في صحيحه ابن حبان في سننه ، وأما رواية والدارقطني فرواها يونس بن يزيد في بيان المشكل وأما رواية الطحاوي ابن أبي ليلى وعبد الله بن عمر العمري وأخيه التي أتى فيها بزيادة قوله من المسلمين فرواها عبيد الله بن عمر في سننه وأما رواية الدارقطني فذكرها أيوب السختياني في سننه وأنها رويت عن الدارقطني ابن شوذب عن عن أيوب انتهى كلام والدي رحمه الله ، وهذه الزيادة تدل على نافع ومقتضاه أنه لا يجب على الكافر إخراج زكاة الفطر لا عن نفسه ولا عن غيره فأما كونه لا يخرجها عن نفسه فمتفق عليه وأما كونه لا يخرجها عن غيره من عبد ومستولدة وقريب مسلمين فأمر مختلف فيه وفي ذلك لأصحابنا وجهان مبنيان على أنها وجبت على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدي والأصح الوجوب بناء على الأصح وهو وجوبها على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي وهو المحكي عن اشتراط الإسلام في وجوب زكاة الفطر واختاره أحمد بن حنبل القاضي من الحنابلة وقال ابن عقيل منهم يحتمل أن لا يجب وهو قول أكثرهم وبه قال الحنفية ، ونقل الاتفاق [ ص: 63 ] على ذلك فقال : وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقولون لا صدقة على الذمي في عبده المسلم واغتر به صاحب الهداية من الحنفية في نقل هذا الاتفاق لما ذكر هذه المسألة فلا وجوب بالاتفاق انتهى . وفيه نظر فقد عرفت أن الخلاف في ذلك موجود مشهور أما عكسه وهو ابن المنذر فلا يجب عند إخراج المسلم عن قريبه وعبده الكافرين الشافعي ومالك وقال وأحمد بالوجوب وحكاه أبو حنيفة عن ابن المنذر عطاء وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وأصحاب الرأي ، وحكي قبل ذلك الأول عن وإسحاق علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وغيرهم قال وهو أصح لقوله من المسلمين واعترض والحسن البصري على الاستدلال لهذا بقوله من المسلمين بأنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيقه ولا إيجابها قال فلو لم يكن إلا هذا الخبر لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا على المسلمين من رقيقنا فقط ولكن وجدنا حديث ابن حزم مرفوعا أبي هريرة قال فأوجب عليه السلام صدقة الفطر عن الرقيق عموما فهي واجبة على السيد عن رقيقه لا على الرقيق (قلت) يخص عموم حديث ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق بقوله في حديث غيره من المسلمين ، وقد تبين بذكر الصغير أنه عليه الصلاة والسلام أراد المؤدى عنه لا المؤدي . أبي هريرة
(الثالثة عشرة) في قوله وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى الصلاة ، وقد صرح بذلك الفقهاء من المذاهب الأربعة وزاد الحنابلة على ذلك فجعلوا تأخيرها عن الصلاة مكروها وذلك أعلى درجات الاستحباب هذا هو المشهور عندهم وقال القاضي منهم ليس ذلك بمكروه وزاد على ذلك فقال بالوجوب وأنه لا يجوز تأخيرها عن الصلاة وعبارته ابن حزم الظاهري إثر طلوع الفجر الثاني ممتد إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم ثم استدل بهذا الحديث ولا حجة فيه ؛ لأن صيغة أمر محتملة للاستحباب كاحتمالها للإيجاب وليست ظاهرة في أحدهما بخلاف صيغة افعل فإنها ظاهرة في الوجوب فلما ورد هذا الحديث بصيغة الأمر اقتصرنا على الاستحباب ؛ لأنه الأمر المتيقن والزيادة [ ص: 64 ] على ذلك مشكوك فيها ثم قال جمهور الفقهاء لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم الفطر وبه قال الشافعية والحنفية والمالكية وهو المشهور عند الحنابلة وحكى ووقت زكاة الفطر عن ابن المنذر ابن سيرين أنهما كانا يرخصان في تأخيرها عن يوم الفطر قال وقال والنخعي أرجو أن لا يكون بذلك بأس ، وذكر أحمد أن ابن قدامة محمد بن يحيى الكحال قال قلت لأبي عبد الله : فإن أخرج الزكاة ولم يعطها قال نعم إذا أعدها لقوم . قال واتباع السنة أولى ا هـ . ابن قدامة
ومما استدل به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ، وقد رواه في سننه من حديث البيهقي بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه . ابن عمر
ومما استدل به على أنه لا يجوز تأخير إخراجها عن يوم العيد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ، وقد رواه في سننه من حديث البيهقي بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه . ابن عمر
(الرابعة عشرة) في قوله في رواية وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين حجة لجواز تقديم إخراجها قبل ليلة الفطر ، وقد منع للبخاري ذلك فقال لا يجوز ابن حزم الظاهري أصلا ، وهذا الحديث يرد عليه وكذلك حديث تقديمها قبل وقتها لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبيت على صدقة الفطر فأتاه الشيطان ليلة وثانية وثالثة. وهو في الصحيح أبي هريرة
وأجاب عنه بأن تلك الليالي ليست من رمضان وهو مردود فإنه لا يجوز تأخيرها عن أول شوال إلا عند من شذ كما تقدم ، وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن تأخيرها في شوال لكون أهلها لم يوجدوا ، وهذا باطل فإن أهل الزكاة في ذلك العصر بتلك البلاد كثيرون فقد كان الغالب عليهم ضيق العيش والاحتياج . ابن حزم
وهذا الكلام الذي ذكره هنا ضعيف جدا والمشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة على المذكور في حديث ابن حزم وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من ابن عمر مزدلفة بعد نصف الليل .
وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل ، وذكر الطحاوي جوازها يوما أو يومين . أبو الحسن الكرخي
وروى عن الحسن بن زياد أنه قال يجوز تعجيلها سنة [ ص: 65 ] وسنتين وروى أبي حنيفة هشام عن أنه لا يجوز تعجيلها وعند الشافعية وجهان آخران : الحسن بن زياد
(أحدهما) أنه يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى ؛ لأنه لم يشرع بعد في الصوم .
(والثاني) أنه يجوز في جميع السنة حكاهما النووي في شرح المهذب وتمسك أكثرهم في جواز إخراجها في جميع الشهر بأنها حق مالي وجب بسببين وهما رمضان والفطر منه فيجوز تقديمها على أحدهما وهو الفطر ولا يجوز عليهما معا كما في وإذا ثبت كما ذكره زكاة المال يجوز تقديمها بعد ملك النصاب وقبل الحول جواز تعجيلها لم يبقى لذلك ضابط شرعي إلا ما ذكرناه . ابن عمر
(فإن قلت) لا حجة فيما ذكره ؛ لأنه موقوف (قلت) بل هو مرفوع حكما لما تقرر في علمي الحديث والأصول أن قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفيع وإن لم يقيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم على المرجح المختار والله أعلم . ابن عمر
وأجاب عنه بأن تلك الليالي ليست من رمضان وهو مردود فإنه لا يجوز تأخيرها عن أول شوال إلا عند من شذ كما تقدم ، وأجاب ابن حزم عن ذلك بأن تأخيرها في شوال لكون أهلها لم يوجدوا ، وهذا باطل فإن أهل الزكاة في ذلك العصر بتلك البلاد كثيرون فقد كان الغالب عليهم ضيق العيش والاحتياج . ابن حزم
وهذا الكلام الذي ذكره هنا ضعيف جدا والمشهور من مذاهب العلماء جواز تقديمها قبل الفطر لكن اختلفوا في مقدار التقديم فاقتصر أكثر الحنابلة على المذكور في حديث ابن حزم وقالوا لا يجوز تقديمها بأكثر من يومين وعند المالكية في تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان وقال بعض الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من ابن عمر مزدلفة بعد نصف الليل .
وقال الشافعية يجوز من أول شهر رمضان واشتهر عن الحنفية جواز تعجيلها من أول الحول وعندهم في ذلك خلاف فحكى عن أصحابهم جواز تعجيلها من غير تفصيل ، وذكر الطحاوي جوازها يوما أو يومين . أبو الحسن الكرخي
وروى عن الحسن بن زياد أنه قال يجوز تعجيلها سنة [ ص: 65 ] وسنتين وروى أبي حنيفة هشام عن أنه لا يجوز تعجيلها وعند الشافعية وجهان آخران : الحسن بن زياد
(أحدهما) أنه يجوز إخراجها بعد طلوع الفجر الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى ؛ لأنه لم يشرع بعد في الصوم .
(والثاني) أنه يجوز في جميع السنة حكاهما النووي في شرح المهذب وتمسك أكثرهم في جواز إخراجها في جميع الشهر بأنها حق مالي وجب بسببين وهما رمضان والفطر منه فيجوز تقديمها على أحدهما وهو الفطر ولا يجوز عليهما معا كما في وإذا ثبت كما ذكره زكاة المال يجوز تقديمها بعد ملك النصاب وقبل الحول جواز تعجيلها لم يبقى لذلك ضابط شرعي إلا ما ذكرناه . ابن عمر
(فإن قلت) لا حجة فيما ذكره ؛ لأنه موقوف (قلت) بل هو مرفوع حكما لما تقرر في علمي الحديث والأصول أن قول الصحابي كنا نفعل كذا وكذا حكمه الرفيع وإن لم يقيد ذلك بعصر النبي صلى الله عليه وسلم على المرجح المختار والله أعلم . ابن عمر
(الخامسة عشرة) لم يقيد في الحديث لكن لا بد من القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة ، وقد قال افتراض زكاة الفطر باليسار أجمعوا على أن لا شيء على من لا شيء له انتهى . ابن المنذر
واختلف العلماء في ضابط ذلك فذكر الشافعية والحنابلة أن ضابط ذلك أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه مما يؤدى في زكاة الفطر وحكاه عن العبدري أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد انتهى وغاير وأبي ثور في ذلك بين مذهب ابن المنذر مالك فقال كان والشافعي يراه على الغني والفقير وبه قال أبو هريرة أبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين ومالك وقال وأبو ثور ابن المبارك والشافعي إذا فضل عن قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدار زكاة الفطر فعليه أن يؤدي انتهى . وأحمد
وما حكاه أقرب إلى مذهب ابن المنذر فإن مالك قال في الجواهر لا زكاة على معسر وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع ولا وجد من يسلفه إياه انتهى . ابن شاس
فقوله ولا وجد من يسلفه إياه لا يوافق عليه الشافعي ثم قال وأحمد وقيل هو الذي يجحف به في معاشه إخراجها وقيل من يحل له أحدها ثم قيل فيمن يحل له [ ص: 66 ] أخذها إنه الذي يحل له أخذ الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك انتهى وقال ابن شاس لا تجب إلا على من ملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته قيمة نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه . أبو حنيفة
قال ولا يحفظ هذا عن أحد غير العبدري ، وحكى أبي حنيفة عن ابن حزم أنه قال : من كان له خمسون درهما فهو غني وإلا فهو فقير قال وقال غيره أربعون درهما انتهى . سفيان الثوري
وفي مسند عن أحمد في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال أبي هريرة وبلغني أن معمر كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى الزهري عن الدارقطني عبد الله بن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . أدوا صاعا من قمح أو قال بر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك والغني والفقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطي
ومال ابن العربي المالكي إلى مقالة في ذلك فقال : والمسألة له قوية فإن الفقير لا زكاة عليه ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها منه وإنما أمر بإعطائها له وحديث أبي حنيفة ثعلبة لا يعارض الأحاديث الصحاح ولا الأصول القوية ، وقد قال وإذا لم يكن هذا غنيا فلا تلزمه الصدقة انتهى وهو ضعيف وليس التمسك في ذلك بحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ثعلبة وإنما التمسك بالعموم الذي في قوله . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس
وقد ذكر ذلك هو في أول كلامه إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع لما علم من القواعد العامة فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه والله أعلم .
واختلف العلماء في ضابط ذلك فذكر الشافعية والحنابلة أن ضابط ذلك أن يملك فاضلا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه مما يؤدى في زكاة الفطر وحكاه عن العبدري أبي هريرة وعطاء والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد انتهى وغاير وأبي ثور في ذلك بين مذهب ابن المنذر مالك فقال كان والشافعي يراه على الغني والفقير وبه قال أبو هريرة أبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين ومالك وقال وأبو ثور ابن المبارك والشافعي إذا فضل عن قوت المرء وقوت من يجب عليه أن يقوته مقدار زكاة الفطر فعليه أن يؤدي انتهى . وأحمد
وما حكاه أقرب إلى مذهب ابن المنذر فإن مالك قال في الجواهر لا زكاة على معسر وهو الذي لا يفضل له عن قوت يومه صاع ولا وجد من يسلفه إياه انتهى . ابن شاس
فقوله ولا وجد من يسلفه إياه لا يوافق عليه الشافعي ثم قال وأحمد وقيل هو الذي يجحف به في معاشه إخراجها وقيل من يحل له أحدها ثم قيل فيمن يحل له [ ص: 66 ] أخذها إنه الذي يحل له أخذ الزكاة وقيل الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه ذلك انتهى وقال ابن شاس لا تجب إلا على من ملك نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته قيمة نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه . أبو حنيفة
قال ولا يحفظ هذا عن أحد غير العبدري ، وحكى أبي حنيفة عن ابن حزم أنه قال : من كان له خمسون درهما فهو غني وإلا فهو فقير قال وقال غيره أربعون درهما انتهى . سفيان الثوري
وفي مسند عن أحمد في زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال أبي هريرة وبلغني أن معمر كان يرويه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى الزهري عن الدارقطني عبد الله بن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال . أدوا صاعا من قمح أو قال بر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك والغني والفقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطي
ومال ابن العربي المالكي إلى مقالة في ذلك فقال : والمسألة له قوية فإن الفقير لا زكاة عليه ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها منه وإنما أمر بإعطائها له وحديث أبي حنيفة ثعلبة لا يعارض الأحاديث الصحاح ولا الأصول القوية ، وقد قال وإذا لم يكن هذا غنيا فلا تلزمه الصدقة انتهى وهو ضعيف وليس التمسك في ذلك بحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ثعلبة وإنما التمسك بالعموم الذي في قوله . فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس
وقد ذكر ذلك هو في أول كلامه إلا أنا اعتبرنا القدرة على الصاع لما علم من القواعد العامة فأخرجنا عن ذلك العاجز عنه والله أعلم .
(السادسة عشرة) لم يتعرض في هذا الحديث للتصريح بمصرف لكن استدل بتسميتها زكاة على أن مصرفها مصرف الزكوات وبهذا قال زكاة الفطر مالك والشافعي والجمهور وقال بعض المالكية إنما يجوز دفعها إلى الفقير الذي لم يأخذ منها وعن وأحمد أنه يجوز دفعها إلى ذمي ، وعن أبي حنيفة عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمداني أنهم كانوا يعطون منها الرهبان . اختلف الأولون في أنه عند الإمكان وأن يعطي من كل صنف ثلاثة كما في زكاة الأموال أم لا ؟ فقال بالأول هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية الشافعي [ ص: 67 ] وداود قال أصحابنا فإن شقت القسمة جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها ، وذهب وابن حزم مالك وأحمد إلى أنه يجوز أن يعطي فطرته لواحد بل يجوز إعطاء فطرة جماعة لواحد وقال وأبو حنيفة أرجو أن يجزئ . كذا اختار الشيخ ابن المنذر من أصحابنا جواز الصرف إلى واحد وقال أبو إسحاق الشيرازي يجوز صرفها إلى ثلاثة من المساكين أو الفقراء قال أكثر أصحابنا وكذلك يجوز عنده الصرف إلى ثلاثة من أي صنف كان وصرح الإصطخري المحاملي والمتولي بأنه لا يجوز عنده الصرف إلى غير المساكين والفقراء .
(السابعة عشرة) ظاهره أنه لا فرق في وجوب زكاة الفطر بين أهل الحاضرة والبادية وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وذهب عطاء بن أبي رباح والزهري إلى عدم وجوبها على أهل البادية . وربيعة
(السابعة عشرة) ظاهره أنه لا فرق في وجوب زكاة الفطر بين أهل الحاضرة والبادية وهو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور وذهب عطاء بن أبي رباح والزهري إلى عدم وجوبها على أهل البادية . وربيعة