الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 364 ] فصل فإذا بلغت المائتين اتفق الفرضان ، فيخير المالك ، للأخبار ، واختاره أبو بكر وابن حامد وجماعة ، قال ابن تميم : والأكثر ، قال صاحب المحرر : وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر ، ونص أحمد : تجب الحقاق .

                                                                                                          وقاله القاضي في الشرح ، وهو قول ( هـ ) على أصله ، كما سبق ، وأوله الشيخ وغيره على صفة التخيير ، وقدم القاضي في الأحكام السلطانية أن الساعي يأخذ أفضلهما ( و م ش ) وعين القاضي وابن عقيل وغيرهما ما وجد [ عنده ] منهما . ومرادهم والله أعلم أن الساعي ليس له تكليف المالك سواه ( و ) وفي كلام غير واحد ما يدل على هذا ، ولم أجد تصريحا بخلافه ، وإلا فالقول به مطلقا بعيد عند غير واحد ، ولا وجه له .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية