662 [ ص: 117 ] ( 10 ) باب ما جاء في حجامة الصائم
622 - وذكر فيه عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يحتجم وهو صائم ، [ ص: 118 ] قال : ثم ترك ذلك بعد . فكان إذا صام ، لم يحتجم ، حتى يفطر .
623 - وذكر عن ، أن ابن شهاب ، سعد بن أبي وقاص ، كانا يحتجمان وهما صائمان . وعبد الله بن عمر
624 - وعن ، عن أبيه ; أنه كان يحتجم وهو صائم ، ثم لا يفطر . قال : وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم . هشام بن عروة
التالي
السابق
14204 - قال أبو عمر : أما فإنما ترك الحجامة صائما لما بلغه فيها - والله أعلم - ومن الورع بالموضع المعلوم . ابن عمر
14205 - وأما فإنه كان يواصل الصوم ، فمن هنا قال ابنه : ما احتجم إلا وهو صائم . عروة بن الزبير
14206 - وأما سعد فإن حديثه في " الموطأ " منقطع ، ورواه عفان عن ، عن عبد الواحد بن زياد عثمان بن حكيم ، عن عامر بن سعد ، قال : كان أبي يحتجم وهو صائم .
14207 - قال أبو عمر : هذا الخبر عن سعد يضعف حديث سعد المرفوع إلى [ ص: 119 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " .
14208 - وقد أنكروه على من رواه عن سعد ; لما جاء عنه عن طريق وغيره أنه كان يحتجم وهو صائم . وحديثه في " ابن شهاب " انفرد به أفطر الحاجم والمحجوم داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث ، عن ، عن [ ص: 120 ] محمد بن جحادة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . مصعب بن سعد
14209 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " " من طرق يصحح بعضها أهل العلم بالحديث ، منها : 14210 - حديث أفطر الحاجم والمحجوم . رافع بن خديج
14211 - وحديث . ثوبان
[ ص: 121 ] 14212 - وحديث . شداد بن أوس
[ ص: 122 ] 14213 - وهذه أحسن ما روي في هذا المعنى .
14214 - قال أبو داود : قلت : أي حديث أصح في " لأحمد بن حنبل " ؟ قال : حديث أفطر الحاجم والمحجوم . ثوبان
[ ص: 123 ] 14215 - قال أبو عمر : لم يخرج أبو داود غيره ، وخرج حديث ابن عباس . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائما
14216 - وأما حديث ، وحديث أسامة بن زيد ، وحديث معقل بن سنان فمعلولة ; لا يثبت شيء منها من جهة النقل . أبي هريرة
14217 - وقد جاء عن عائشة في ذلك ما لا يصح عندهما ، بل الصحيح عنها وعن وابن عباس خلاف ذلك . ابن عباس
14218 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ، ابن عباس . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم
[ ص: 124 ] 14219 - ورواه وهب عن أيوب بإسناده مثله ، وزاد : " وهو محرم " .
14220 - ورواه ، عن هشام بن حسان عكرمة ، عن . ابن عباس
14221 - ورواه مقسم عن ، قال : ابن عباس احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما محرما .
14222 - فحديث صحيح لا مدفع فيه ، ولا يختلف في صحته وثبوته . ابن عباس
14223 - وقد صحح حديث أحمد بن حنبل . ثوبان
[ ص: 125 ] 14224 - وحديث ، وحديث شداد بن أوس في " رافع بن خديج " . أفطر الحاجم والمحجوم
14225 - قال : : حديث علي بن المديني صحيح . رافع بن خديج
14226 - قال أبو عمر : رواه جماعة منهم معمر ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن عن السائب بن يزيد ، ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " رافع بن خديج " . أفطر الحاجم والمحجوم
14227 - والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث " ابن عباس ، ناسخ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائما محرما " لأن في حديث أفطر الحاجم والمحجوم وغيره شداد بن أوس " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من رمضان ، فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم شهد معه حجة الوداع ، وشهد حجامته يومئذ محرم صائم ، فإذا كانت حجامته - عليه السلام - عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة ؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان ، لأنه توفي في ربيع الأول - صلى الله عليه وسلم - وإنما وجه النظر والقياس في ذلك بأن الأحاديث متعارضة متدافعة في إفساد فابن عباس ، فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها ، والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها . صوم من احتجم
14228 - ووجه آخر من القياس ، وهو ما قال " الفطر مما دخل لا [ ص: 126 ] مما خرج " . ابن عباس
14229 - وقد أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميع البدن - نجاسة كانت أو غيرها - إنها لا تفطر الصائم ; لخروجها من بدنه ; فكذلك الدم في الحجامة وغيرها .
14230 - فإن احتج محتج بحديث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أبي هريرة " . من ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء
14231 - وبحديث ، أبي الدرداء . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر
[ ص: 127 ] 14232 - قيل له : هذه حجة لنا ؛ لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء ، دل على أن ما خرج من نجس وغيره من الإنسان لا يفطره ، وكان بخلاف ذلك ؛ لأنه لا يرى منه رجوع بعض القيء في حلقه لتردد ذلك وتصعده ورجوعه . المستقيء
14233 - وأما الحديث عنه - عليه السلام - أنه قاء فأفطر ، فليس بالقوي . ومعنى قاء : استقاء . والمعنى فيه ما ذكرنا .
14234 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - بمثل هذه الأسانيد من حديث ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي سعيد الخدري : القيء ، والحجامة ، والاحتلام ثلاث لا يفطرن الصائم " .
14235 - ومن حديث ، عن حميد الطويل ، عن أبي المتوكل الناجي ، قال : أبي سعيد الخدري ، وفي القبلة الحجامة للصائم . رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
[ ص: 128 ] 14236 - ومن حديث أبي سعيد أيضا ، . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم
14237 - وحسبك بحديث في ذلك ، فإنه لا مدفع فيه عند جماعة أهل العلم بالحديث . ابن عباس
14238 - وهذا بيان تهذيب هذه المسألة من طريق الأثر ، ومن طريق القياس والنظر .
14239 - وهذه المقايسة إنما تصح في المحجوم لا الحاجم . ويرجع ذلك إلى أنها من العبادات التي لا يوقف على عللها ، وأنها مسألة أثرية لا نظرية ، ولهذا ما قدمنا الآثار في الواردة بها ، وقد اضطربت وصح النسخ فيها ؛ لأن حجامته - صلى الله عليه وسلم - صحت عنه وهو صائم محرم عام حجة الوداع ، وقوله : " " كان منه عام الفتح في صحيح الأثر بذلك . افطر الحاجم والمحجوم
14240 - وأما الحاجم فقد أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا ماء ، وأطعمه خبزا طائعا أو مكرها - لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطرا .
14241 - فدل ذلك على أن الحديث ليس على ظاهره في حكم الفطر ، وإنما هو في ذهاب الأجر لما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك كما روي : " " يريد ذهاب أجر جمعته باللغو . من لغى يوم الجمعة فلا جمعة له
14242 - وقد قيل : إنهما كانا يغتابان غيرهما ، أو قاذفين فبطل أجرهما لا حكم صومهما ، والله أعلم .
[ ص: 129 ] 14243 - وما ذكرناه هو أصح من هذا وأولى بذوي العلم إن شاء الله .
14244 - وأما اختلاف العلماء فيها فمعلوم من الصحابة ومن بعدهم .
14245 - روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كرهوا الحجامة للصائم ، وقال منهم جماعة : لا بأس بها للصائم .
14246 - ويحتمل أن يكون كرهها من كرهها منهم لما يخشى على فاعلها من الضعف عن تمام صومه من أجلها .
14247 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : " حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا القعنبي ، عن سليمان بن المغيرة ثابت ، عن أنس ، قال : ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا مخافة الجهد .
14248 - وأما اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك .
فقال مالك في " الموطأ " : ، ولو أن لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف لم أر عليه قضاء . رجلا احتجم وسلم من أن يفطر
14249 - وهو قول . الثوري
14250 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن احتجم الصائم لم يضره شيء .
14251 - وقال : أحب إلي أن لا يحتجم أحد صائما ، فإن فعل لم يفطر ، وهو باق على صومه . أبو ثور
14252 - وهذا معنى قول ؛ لأنه قال في بعض كتبه : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الشافعي " وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أفطر الحاجم والمحجوم . وقال : لا أعلم واحدا من الحديثين ثابتا . ولو توقى رجل الحجامة صائما كان أحب إلي . وإن احتجم صائما لم أر ذلك يفطره . أنه احتجم وهو صائم [ ص: 130 ] محرم
14253 - وأما ، أحمد بن حنبل ، فقالا : لا يجوز لأحد أن يحتجم صائما ، فإن فعل فعليه القضاء . وإسحاق ابن راهويه
14254 - وبه قال داود ، ، والأوزاعي وعطاء .
14255 - إلا أن عطاء ، قال : ; فعليه القضاء ، وإن إن احتجم ساهيا لصومه أو جاهلا ; فعليه القضاء والكفارة . احتجم متعمدا
14256 - قال أبو عمر : شذ عطاء عن جماعة العلماء في إيجابه الكفارة في ذلك ، وقوله أيضا خلاف السنة فيمن استقاء عامدا فعليه القضاء والكفارة .
14257 - وقال : من احتجم قضى ذلك اليوم . ابن المبارك
14258 - وقال : من احتجم وهو صائم فعليه القضاء . عبد الرحمن بن مهدي
14259 - قال أبو عمر : لا قضاء عليه لما قدمنا وهو الصحيح ، وبالله التوفيق .
14205 - وأما فإنه كان يواصل الصوم ، فمن هنا قال ابنه : ما احتجم إلا وهو صائم . عروة بن الزبير
14206 - وأما سعد فإن حديثه في " الموطأ " منقطع ، ورواه عفان عن ، عن عبد الواحد بن زياد عثمان بن حكيم ، عن عامر بن سعد ، قال : كان أبي يحتجم وهو صائم .
14207 - قال أبو عمر : هذا الخبر عن سعد يضعف حديث سعد المرفوع إلى [ ص: 119 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " .
14208 - وقد أنكروه على من رواه عن سعد ; لما جاء عنه عن طريق وغيره أنه كان يحتجم وهو صائم . وحديثه في " ابن شهاب " انفرد به أفطر الحاجم والمحجوم داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث ، عن ، عن [ ص: 120 ] محمد بن جحادة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . مصعب بن سعد
14209 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه قال : " " من طرق يصحح بعضها أهل العلم بالحديث ، منها : 14210 - حديث أفطر الحاجم والمحجوم . رافع بن خديج
14211 - وحديث . ثوبان
[ ص: 121 ] 14212 - وحديث . شداد بن أوس
[ ص: 122 ] 14213 - وهذه أحسن ما روي في هذا المعنى .
14214 - قال أبو داود : قلت : أي حديث أصح في " لأحمد بن حنبل " ؟ قال : حديث أفطر الحاجم والمحجوم . ثوبان
[ ص: 123 ] 14215 - قال أبو عمر : لم يخرج أبو داود غيره ، وخرج حديث ابن عباس . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائما
14216 - وأما حديث ، وحديث أسامة بن زيد ، وحديث معقل بن سنان فمعلولة ; لا يثبت شيء منها من جهة النقل . أبي هريرة
14217 - وقد جاء عن عائشة في ذلك ما لا يصح عندهما ، بل الصحيح عنها وعن وابن عباس خلاف ذلك . ابن عباس
14218 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ، ابن عباس . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم
[ ص: 124 ] 14219 - ورواه وهب عن أيوب بإسناده مثله ، وزاد : " وهو محرم " .
14220 - ورواه ، عن هشام بن حسان عكرمة ، عن . ابن عباس
14221 - ورواه مقسم عن ، قال : ابن عباس احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائما محرما .
14222 - فحديث صحيح لا مدفع فيه ، ولا يختلف في صحته وثبوته . ابن عباس
14223 - وقد صحح حديث أحمد بن حنبل . ثوبان
[ ص: 125 ] 14224 - وحديث ، وحديث شداد بن أوس في " رافع بن خديج " . أفطر الحاجم والمحجوم
14225 - قال : : حديث علي بن المديني صحيح . رافع بن خديج
14226 - قال أبو عمر : رواه جماعة منهم معمر ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ، عن عن السائب بن يزيد ، ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " رافع بن خديج " . أفطر الحاجم والمحجوم
14227 - والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث " ابن عباس ، ناسخ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم صائما محرما " لأن في حديث أفطر الحاجم والمحجوم وغيره شداد بن أوس " . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من رمضان ، فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم شهد معه حجة الوداع ، وشهد حجامته يومئذ محرم صائم ، فإذا كانت حجامته - عليه السلام - عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة ؛ لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان ، لأنه توفي في ربيع الأول - صلى الله عليه وسلم - وإنما وجه النظر والقياس في ذلك بأن الأحاديث متعارضة متدافعة في إفساد فابن عباس ، فأقل أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها ، والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض لها . صوم من احتجم
14228 - ووجه آخر من القياس ، وهو ما قال " الفطر مما دخل لا [ ص: 126 ] مما خرج " . ابن عباس
14229 - وقد أجمعوا على ألا يقال للخارجة من جميع البدن - نجاسة كانت أو غيرها - إنها لا تفطر الصائم ; لخروجها من بدنه ; فكذلك الدم في الحجامة وغيرها .
14230 - فإن احتج محتج بحديث ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " أبي هريرة " . من ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء
14231 - وبحديث ، أبي الدرداء . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر
[ ص: 127 ] 14232 - قيل له : هذه حجة لنا ؛ لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء ، دل على أن ما خرج من نجس وغيره من الإنسان لا يفطره ، وكان بخلاف ذلك ؛ لأنه لا يرى منه رجوع بعض القيء في حلقه لتردد ذلك وتصعده ورجوعه . المستقيء
14233 - وأما الحديث عنه - عليه السلام - أنه قاء فأفطر ، فليس بالقوي . ومعنى قاء : استقاء . والمعنى فيه ما ذكرنا .
14234 - وقد روي عن النبي - عليه السلام - بمثل هذه الأسانيد من حديث ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي سعيد الخدري : القيء ، والحجامة ، والاحتلام ثلاث لا يفطرن الصائم " .
14235 - ومن حديث ، عن حميد الطويل ، عن أبي المتوكل الناجي ، قال : أبي سعيد الخدري ، وفي القبلة الحجامة للصائم . رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
[ ص: 128 ] 14236 - ومن حديث أبي سعيد أيضا ، . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه احتجم وهو صائم
14237 - وحسبك بحديث في ذلك ، فإنه لا مدفع فيه عند جماعة أهل العلم بالحديث . ابن عباس
14238 - وهذا بيان تهذيب هذه المسألة من طريق الأثر ، ومن طريق القياس والنظر .
14239 - وهذه المقايسة إنما تصح في المحجوم لا الحاجم . ويرجع ذلك إلى أنها من العبادات التي لا يوقف على عللها ، وأنها مسألة أثرية لا نظرية ، ولهذا ما قدمنا الآثار في الواردة بها ، وقد اضطربت وصح النسخ فيها ؛ لأن حجامته - صلى الله عليه وسلم - صحت عنه وهو صائم محرم عام حجة الوداع ، وقوله : " " كان منه عام الفتح في صحيح الأثر بذلك . افطر الحاجم والمحجوم
14240 - وأما الحاجم فقد أجمعت الأمة أن رجلا لو سقى رجلا ماء ، وأطعمه خبزا طائعا أو مكرها - لم يكن بفعله ذلك لغيره مفطرا .
14241 - فدل ذلك على أن الحديث ليس على ظاهره في حكم الفطر ، وإنما هو في ذهاب الأجر لما علمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك كما روي : " " يريد ذهاب أجر جمعته باللغو . من لغى يوم الجمعة فلا جمعة له
14242 - وقد قيل : إنهما كانا يغتابان غيرهما ، أو قاذفين فبطل أجرهما لا حكم صومهما ، والله أعلم .
[ ص: 129 ] 14243 - وما ذكرناه هو أصح من هذا وأولى بذوي العلم إن شاء الله .
14244 - وأما اختلاف العلماء فيها فمعلوم من الصحابة ومن بعدهم .
14245 - روينا عن جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنهم كرهوا الحجامة للصائم ، وقال منهم جماعة : لا بأس بها للصائم .
14246 - ويحتمل أن يكون كرهها من كرهها منهم لما يخشى على فاعلها من الضعف عن تمام صومه من أجلها .
14247 - حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : " حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا القعنبي ، عن سليمان بن المغيرة ثابت ، عن أنس ، قال : ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا مخافة الجهد .
14248 - وأما اختلاف فقهاء الأمصار في ذلك .
فقال مالك في " الموطأ " : ، ولو أن لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف لم أر عليه قضاء . رجلا احتجم وسلم من أن يفطر
14249 - وهو قول . الثوري
14250 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن احتجم الصائم لم يضره شيء .
14251 - وقال : أحب إلي أن لا يحتجم أحد صائما ، فإن فعل لم يفطر ، وهو باق على صومه . أبو ثور
14252 - وهذا معنى قول ؛ لأنه قال في بعض كتبه : روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الشافعي " وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أفطر الحاجم والمحجوم . وقال : لا أعلم واحدا من الحديثين ثابتا . ولو توقى رجل الحجامة صائما كان أحب إلي . وإن احتجم صائما لم أر ذلك يفطره . أنه احتجم وهو صائم [ ص: 130 ] محرم
14253 - وأما ، أحمد بن حنبل ، فقالا : لا يجوز لأحد أن يحتجم صائما ، فإن فعل فعليه القضاء . وإسحاق ابن راهويه
14254 - وبه قال داود ، ، والأوزاعي وعطاء .
14255 - إلا أن عطاء ، قال : ; فعليه القضاء ، وإن إن احتجم ساهيا لصومه أو جاهلا ; فعليه القضاء والكفارة . احتجم متعمدا
14256 - قال أبو عمر : شذ عطاء عن جماعة العلماء في إيجابه الكفارة في ذلك ، وقوله أيضا خلاف السنة فيمن استقاء عامدا فعليه القضاء والكفارة .
14257 - وقال : من احتجم قضى ذلك اليوم . ابن المبارك
14258 - وقال : من احتجم وهو صائم فعليه القضاء . عبد الرحمن بن مهدي
14259 - قال أبو عمر : لا قضاء عليه لما قدمنا وهو الصحيح ، وبالله التوفيق .