الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          . فصل من عدم سنا واجبا لم يكلف تحصيله ( م ) ويخرج دونه سنا يليه ومعه شاتين أو عشرين درهما ، أو يخرج فوقه سنا يليه ويأخذ مثل ذلك من الساعي ( و ش ) ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه ، فإن عدمها حصل الأصل ، كما سبق فيمن عدم ابن لبون يحصل بنت مخاض لا هو ، وذكر أبو المعالي : لا يعتبر ، ومذهب ( هـ ) له دفع سن فوق الواجب أو دونه ، فيدفع ويأخذ قيمة الفضل بينهما عند المقومين ، كان السن الواجب عنده أو لا ، بناء على القيمة . وفي الهداية للحنفية : من لزمه سن فلم يوجد أخذ المصدق الأعلى منها ورد الفضل ، أو أخذ دونها وأخذ الفضل بناء على أخذ القيمة ، إلا أن في الوجه الأول له أن لا يأخذ ويطالب [ ص: 366 ] بعين الواجب أو بقيمته ; لأنه شراء ، وفي الوجه الثاني يخير ; لأنه لا بيع فيه ، بل هو إعطاء بالقيمة . .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية