668 [ ص: 142 ] ( 12 ) باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر
628 - ذكر فيه مالك ، عن ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ; أبي هريرة . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى
629 - وذكر أنه سمع أهل العلم يقولون : لا بأس بصيام الدهر ، إذا أفطر ، وهي أيام منى ، ويوم الأضحى ، ويوم الفطر ، فيما بلغنا . قال : وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك . الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها
التالي
السابق
14302 - قال أبو عمر : لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز على حال من الأحوال : لا لمتطوع ، ولا لناذر ، ولا لقاض ، فرضا أن يصومهما ، ولا لمتمتع لا يجد هديا ، ولا يأخذ من الناس . صيام هذين اليومين
[ ص: 143 ] 14303 - وهما يومان حرام صيامهما ، فمن فقد نذر معصية ، وقد قال رسول الله : " نذر صيام واحد منهما " . من نذر أن يعصي الله فلا يعصه
14304 - ولو ، فأجمعوا أنه لا يصومها ، واختلفوا في قضائها . نذر ناذر صيام يوم بعينه ، أو صياما بعينه مثل سنة بعينها ، فوافق هذا اليوم فطرا أو أضحى
14305 - ففي أحد قولي ، الشافعي ، وجماعة : ليس عليه قضاؤها . وزفر بن الهذيل
[ ص: 144 ] 14306 - وهو قول صاحب ابن كنانة مالك .
14307 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يقضيهما .
14308 - وهو قول ، الحسن بن حي ، وآخر قولي والأوزاعي . الشافعي
14309 - وروي عن ، أنه يقضيهما ، إلا أن ينوي أن لا يقضيهما ، ولا يصومهما . الأوزاعي
14310 - واختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه .
14311 - ( أحدها ) ، أنه لا يقضيهما .
14312 - ( والآخر ) ، أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى أن لا يقضيهما .
[ ص: 145 ] 14313 - ( والثالث ) ، أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما .
14314 - وروى الرواية الأولى ابن وهب عنه ، والروايتان الأخريان رواهما : ابن وهب ، وابن القاسم ، عنه .
14315 - قال ابن القاسم : قوله : " لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيهما " أحب إلي .
14316 - فأما آخر أيام التشريق الذي ليس فيه ذبح عنده فإنه يصومه ولا يدعه .
14317 - وقال فيمن الليث بن سعد - أنه يجعل على نفسه صيام ثلاثة عشر شهرا لمكان رمضان ، ويومين لمكان الفطر والأضحى ، ويصوم أيام التشريق . جعل على نفسه صيام سنة
14318 - وقال : المرأة في ذلك مثل الرجل ، وتقضي أيام الحيض .
14319 - وروي عنه فيمن ، أنه يفطر ولا قضاء عليه . نذر صيام الاثنين والخميس فوافق ذلك الفطر والأضحى
14320 - وهذا خلاف الأول ، إلا أني أحسب أنه جعل الاثنين والخميس كمن نذر صوم سنة بعينها ، والجواب الأول في سنة بغير عينها .
14321 - قال أبو عمر : القياس أن لا قضاء في ذلك ; لأن من نذر صيام يوم بعينه أبدا لا يخلو أن يدخل يوم الفطر والأضحى في نذره أو لا يدخل ; فإن دخل في نذره فلا يلزمه ؛ لأن من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه ، ونذره ذلك باطل . ومن لم يدخل في نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه .
[ ص: 146 ] 14322 - وعلى ما ذكرنا عند من يقول : لا اعتكاف إلا بصوم . يسقط الاعتكاف عمن نذره يوم الفطر ويوم النحر
14323 - وأما صيام الدهر لمن أفطر الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصيامها ، فمباح عند أكثر العلماء ، إلا أن الصيام عمل من أعمال البر ، وفضله معلوم ، وفي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام أيام ذكرها على إباحة ما سواها ، والله أعلم .
14324 - وقد كره بعض أهل العلم صيام الدهر لحديث أبي قتادة [ ص: 147 ] وغيره ، صيام الدهر ؟ فقال : " من فعل ذلك فلا صام ولا أفطر " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن
14325 - ويروى : " " . لا صام ولا أفطر
14326 - " أحب الصيام إلى الله صيام داود ، كان يصوم يوما ويفطر يوما .
[ ص: 148 ] 14327 - وهذا عندي على الاختيار - والله أعلم - لا على شيء يلزم .
[ ص: 143 ] 14303 - وهما يومان حرام صيامهما ، فمن فقد نذر معصية ، وقد قال رسول الله : " نذر صيام واحد منهما " . من نذر أن يعصي الله فلا يعصه
14304 - ولو ، فأجمعوا أنه لا يصومها ، واختلفوا في قضائها . نذر ناذر صيام يوم بعينه ، أو صياما بعينه مثل سنة بعينها ، فوافق هذا اليوم فطرا أو أضحى
14305 - ففي أحد قولي ، الشافعي ، وجماعة : ليس عليه قضاؤها . وزفر بن الهذيل
[ ص: 144 ] 14306 - وهو قول صاحب ابن كنانة مالك .
14307 - وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد يقضيهما .
14308 - وهو قول ، الحسن بن حي ، وآخر قولي والأوزاعي . الشافعي
14309 - وروي عن ، أنه يقضيهما ، إلا أن ينوي أن لا يقضيهما ، ولا يصومهما . الأوزاعي
14310 - واختلف قول مالك في ذلك على ثلاثة أوجه .
14311 - ( أحدها ) ، أنه لا يقضيهما .
14312 - ( والآخر ) ، أنه يقضيهما إلا أن يكون نوى أن لا يقضيهما .
[ ص: 145 ] 14313 - ( والثالث ) ، أنه لا يقضيهما إلا أن يكون نوى أن يصومهما .
14314 - وروى الرواية الأولى ابن وهب عنه ، والروايتان الأخريان رواهما : ابن وهب ، وابن القاسم ، عنه .
14315 - قال ابن القاسم : قوله : " لا قضاء عليه إلا أن ينوي أن يقضيهما " أحب إلي .
14316 - فأما آخر أيام التشريق الذي ليس فيه ذبح عنده فإنه يصومه ولا يدعه .
14317 - وقال فيمن الليث بن سعد - أنه يجعل على نفسه صيام ثلاثة عشر شهرا لمكان رمضان ، ويومين لمكان الفطر والأضحى ، ويصوم أيام التشريق . جعل على نفسه صيام سنة
14318 - وقال : المرأة في ذلك مثل الرجل ، وتقضي أيام الحيض .
14319 - وروي عنه فيمن ، أنه يفطر ولا قضاء عليه . نذر صيام الاثنين والخميس فوافق ذلك الفطر والأضحى
14320 - وهذا خلاف الأول ، إلا أني أحسب أنه جعل الاثنين والخميس كمن نذر صوم سنة بعينها ، والجواب الأول في سنة بغير عينها .
14321 - قال أبو عمر : القياس أن لا قضاء في ذلك ; لأن من نذر صيام يوم بعينه أبدا لا يخلو أن يدخل يوم الفطر والأضحى في نذره أو لا يدخل ; فإن دخل في نذره فلا يلزمه ؛ لأن من قصد إلى نذر صومه لم يلزمه ، ونذره ذلك باطل . ومن لم يدخل في نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه .
[ ص: 146 ] 14322 - وعلى ما ذكرنا عند من يقول : لا اعتكاف إلا بصوم . يسقط الاعتكاف عمن نذره يوم الفطر ويوم النحر
14323 - وأما صيام الدهر لمن أفطر الأيام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصيامها ، فمباح عند أكثر العلماء ، إلا أن الصيام عمل من أعمال البر ، وفضله معلوم ، وفي نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيام أيام ذكرها على إباحة ما سواها ، والله أعلم .
14324 - وقد كره بعض أهل العلم صيام الدهر لحديث أبي قتادة [ ص: 147 ] وغيره ، صيام الدهر ؟ فقال : " من فعل ذلك فلا صام ولا أفطر " عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن
14325 - ويروى : " " . لا صام ولا أفطر
14326 - " أحب الصيام إلى الله صيام داود ، كان يصوم يوما ويفطر يوما .
[ ص: 148 ] 14327 - وهذا عندي على الاختيار - والله أعلم - لا على شيء يلزم .