الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - مسألة : العام بعد التخصيص بمبين حجة .

            وقال البلخي : إن خص بمتصل .

            قال البصري : إن كان العموم منبئا عنه . كـ ( اقتلوا أنفسكم ) [ ص: 142 ] وإلا فليس بحجة . ك ( والسارق والسارقة ) فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز .

            عبد الجبار : إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين ، بخلاف أقيموا الصلاة ، فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض . وقيل : حجة في أقل الجمع .

            وقال أبو ثور : ليس بحجة .

            التالي السابق


            ش - العام لا يخلو إما أن يخصص بمبين أو مجمل ، فإن كان الثاني ، مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا بعضهم ، - لا يبقى حجة في الباقي بالاتفاق لأن أي بعض فرض ، يجوز أن يكون هو المستثنى .

            وإن كان الأول ، مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا الذمي ، فقد اختلفوا فيه على ستة مذاهب :

            [ ص: 143 ] الأول : أنه يبقى حجة في الباقي ( مطلقا ) . وهو المختار عند المصنف .

            الثاني : ( أنه ) إن خص بمتصل ، مثل الشرط والصفة والاستثناء يبقى حجة في الباقي . وإن خص بمنفصل لا يبقى حجة في الباقي . وهو مذهب البلخي .

            الثالث : إن كان العموم منبئا عن الباقي بعد التخصيص ؛ أي إن كان العام قد دل على الباقي بعد التخصيص يبقى حجة في الباقي . مثل اقتلوا المشركين ، إذا خص الذميين .

            وإن لم يدل العام على الباقي لا يبقى حجة ؛ مثل السارق والسارقة ، فإنه لا ينبئ عن أن يكون المسروق نصابا مخرجا من الحرز ، وهو مذهب أبي عبد الله البصري .

            والفرق بين المشركين والسارق أن المشركين ينبئ عن الباقي ، سواء وجد التخصيص أو لا .

            بخلاف السارق فإنه إذا خص لم يدل على الباقي ; لأنه لم يدل على السارق المخرج نصابا من الحرز إلا بعد بيان النصاب والحرز .

            الرابع : إن كان العام غير محتاج إلى بيان الشارع المقصود منه لكون معناه معلوما للمكلف ، كالمشركين - فإنه يبقى حجة في الباقي .

            وإن كان العام محتاجا إلى بيان الشارع معناه لا يبقى حجة في [ ص: 144 ] الباقي .

            مثل أقيموا الصلاة ؛ فإنه قبل إخراج الحائض كانت الصلاة مجملة محتاجة إلى بيان الشارع معناها .

            وهو مذهب عبد الجبار .

            الخامس : أن العام بعد التخصيص حجة في أقل الجمع ، ولا يكون حجة فيما فوقه ؛ لأن أقل الجمع معلوم البقاء بناء على أن التخصيص إلى الواحد لا يجوز .

            السادس : أن العام المخصص لا يبقى حجة بعد التخصيص مطلقا .

            وهو مذهب أبي ثور .




            الخدمات العلمية