11968 جماع أبواب المواريث .
باب فرض الزوج والزوجة .
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني ، ثنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي إبراهيم بن الحسين ، ثنا ، ثنا آدم بن أبي إياس ، عن ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن عطاء بن أبي رباح في قوله عز وجل ( ابن عباس يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) قال : كان الميراث للولد ، وكانت الوصية للوالدين ، فنسخ الله من ذلك ما أحب ، . رواه فجعل للولد الذكر مثل حظ الأنثيين ، وجعل للوالدين السدسين ، وجعل للزوج النصف أو الربع ، وجعل للمرأة الربع أو الثمن عن البخاري محمد بن يوسف [ ص: 227 ] عن ورقاء
- باب فرض الزوج والزوجة
- باب فرض الأم
- باب فرض الابنة
- باب فرض الابنتين فصاعدا
- باب ميراث أولاد الابن
- باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب ليس معهما ذكر
- باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئا
- باب فرض الإخوة والأخوات للأم
- باب فرض الأخت والأختين فصاعدا لأب وأم أو لأب
- باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب
- باب الأخوات مع البنات عصبة
- باب ميراث الأب
- باب فرض الجدة والجدتين
- باب من لم يورث أكثر من جدتين
- باب توريث ثلاث جدات متحاذيات أو أكثر
- باب توريث القربى من الجدات دون البعدى
- باب توريث القربى منهن إذا كانت من قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى من قبل الأب
- باب العصبة
- باب ترتيب العصبة
- باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم
- باب الميراث بالولاء
- باب ما جاء في المولى من أسفل
- باب من جعل ميراث من لم يدع وارثا ولا مولى في بيت المال
- باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئا