الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما تبرأ به الحائض من حيضها]

                                                                                                                                                                                        وإذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء برئت بها.

                                                                                                                                                                                        واختلف: هل تبرأ بالجفوف؟ فإن كانت ممن ترى الجفوف خاصة برئت به.

                                                                                                                                                                                        واختلف: هل تبرأ بالقصة؟ وقيل: الجفوف أبرأ من القصة فتبرأ به من عادتها القصة، ولا تبرأ بالقصة من عادتها الجفوف.

                                                                                                                                                                                        وقيل عكس ذلك: أن القصة أبرأ وهو أحسن; لأن القصة دليل على انقضاء الدم; لأن الحيض إذا استكمل خرج أوله مسودا، فكلما مرت به الأيام ضعف [ ص: 215 ] عن الذي قبله حتى يكون آخره رقيقا صافيا، ثم يأتي آخر ذلك أبيض كالجير، وذلك لانقضاء الدم، والجفوف يعرض مع بقاء الدم على قوته، ومع كونه مسودا ينقطع ثم يأتي مسودا، ولهذا قال مالك في المرأة تحيض يوما وتطهر يوما: إنها على حكم الحائض إذا أتاها، وعلى حكم الطاهر إذا انقطع عنها، فلم يكن ذلك الجفوف دليلا على انقطاع الحيضة بل يجمع إلى الأول حتى يكون حيضا .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية