الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( الثانية ) الزكاة هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه .

اختلف الأصحاب في ذلك على طرق : ( إحداها ) أن الزكاة تجب في العين رواية واحدة . وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي في المجرد .

( والثانية ) : أن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة وهي طريقة أبي الخطاب في الانتصار وصاحب التلخيص متابعة للخرقي ( والثالثة ) أنها تجب في الذمة وتتعلق بالنصاب وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما وهي طريقة الشيخ تقي الدين .

( والرابعة ) أن في المسألة روايتين :

إحداهما : تجب في العين والثانية في الذمة وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين وفي كلام أبي بكر في الشافي ما يدل على هذه الطريقة ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين وهما يسار المالك وإعساره فإن كان موسرا وجبت الزكاة في ذمته وإن كان معسرا وجبت في عين ماله وهو غريب .

التالي السابق


الخدمات العلمية