قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما الدم فنجس لحديث رضي الله عنه وفي دم السمك وجهان ( أحدهما ) : نجس كغيره ( والثاني ) : طاهر ; لأنه ليس بأكثر من الميتة ، عمار فكذا دمه ) . وميتة السمك طاهرة
التالي
السابق
( الشرح ) : أما حديث فضعيف سبق بيان ضعفه ، ويغني عنه [ ص: 576 ] حديث عمار رضي الله عنها { عائشة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي البخاري . ومسلم
وعن رضي الله عنه قالت : { أسماء } رواه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه البخاري . ومسلم
والدلائل على متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف ، على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات ، وأما الوجهان في نجاسة الدم فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد ونقلهما دم السمك الرافعي أيضا في ، والأصح في الجميع النجاسة . الدم المتحلب من الكبد والطحال
وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد . وقال وداود : طاهر . وأما أبو حنيفة مما ليس له نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء ، لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . دما القمل والبراغيث والقراد والبق ونحوهما
وممن قال بنجاسة هذه الدماء ، وقال مالك : هي طاهرة ، وهي أصح الروايتين عن أبو حنيفة ، وأما قول أحمد المصنف ; لأنه ليس بأكثر من الميتة فكلام ناقص ; لأنه ينتقض بدم الآدمي ، فإنه نجس مع أن ميتته طاهرة على المذهب ، فينبغي أن يزاد فيقال : ميتته طاهرة مأكولة .
وعن رضي الله عنه قالت : { أسماء } رواه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع به ؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه البخاري . ومسلم
والدلائل على متظاهرة ، ولا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال : هو طاهر ، ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف ، على المذهب الصحيح الذي عليه جمهور أهل الأصول من أصحابنا وغيرهم لا سيما في المسائل الفقهيات ، وأما الوجهان في نجاسة الدم فمشهوران ونقلهما الأصحاب أيضا في دم الجراد ونقلهما دم السمك الرافعي أيضا في ، والأصح في الجميع النجاسة . الدم المتحلب من الكبد والطحال
وممن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد . وقال وداود : طاهر . وأما أبو حنيفة مما ليس له نفس سائلة فنجسة عندنا كغيرها من الدماء ، لكن يعفى عنها في الثوب والبدن للحاجة كما سنوضحه إن شاء الله تعالى . دما القمل والبراغيث والقراد والبق ونحوهما
وممن قال بنجاسة هذه الدماء ، وقال مالك : هي طاهرة ، وهي أصح الروايتين عن أبو حنيفة ، وأما قول أحمد المصنف ; لأنه ليس بأكثر من الميتة فكلام ناقص ; لأنه ينتقض بدم الآدمي ، فإنه نجس مع أن ميتته طاهرة على المذهب ، فينبغي أن يزاد فيقال : ميتته طاهرة مأكولة .
( فرع ) مما تعم به البلوى ، وقل من تعرض له من أصحابنا ; فقد ذكره الدم الباقي على اللحم وعظامه أبو إسحاق الثعلبي المفسر من أصحابنا ، ونقل عن جماعة كثيرة من التابعين أنه لا بأس به ، ودليله المشقة في الاحتراز منه ، وصرح وأصحابه بأن ما يبقى من الدم في اللحم معفو عنه ولو غلبت حمرة الدم في القدر لعسر الاحتراز منه ، وحكوه عن أحمد عائشة وعكرمة والثوري وابن عيينة وأبي يوسف وأحمد وإسحاق وغيرهم ، واحتجت عائشة والمذكورون بقوله تعالى : { إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا } قالوا : فلم ينه عن كل دم بل عن المسفوح خاصة وهو السائل .