الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        635 - وذكر مالك في هذا الباب أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        14381 - قال أبو عمر : أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن [ ص: 167 ] أحد فرضا عليه من الصلاة ، ولا سنة ، ولا تطوعا ، ولا عن حي ، ولا عن ميت ، وكذلك الصيام عن الحي لا يجزئ صوم أحد في حياته عن أحد ، وهذا كله إجماع لا خلاف فيه .

                                                                                                                        14382 - وأما من مات وعليه صيام ، فهذا موضع اختلف فيه العلماء قديما وحديثا .

                                                                                                                        14383 - فقال مالك ما تقدم ذكره : يصوم أحد عن أحد .

                                                                                                                        [ ص: 168 ] 14384 - قال : وهو أمر مجتمع عليه ، لا خلاف فيه عندنا .

                                                                                                                        14385 - وروي مثل قول مالك عن ابن عباس ، وابن عمر .

                                                                                                                        14386 - إلا أنه اختلف فيه عن ابن عباس من رواته عنه بمذهب ابن عمر ومالك .

                                                                                                                        14387 - في ذلك ما حدثناه محمد بن إبراهيم قال : حدثنا محمد بن معاوية ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حجاج الأحول ، قال : حدثنا أيوب بن موسى ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس ، قال : لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة .

                                                                                                                        14388 - وقال الشافعي : يطعم عنه ولا يصام عنه .

                                                                                                                        14389 - وهو قول الثوري في رواية .

                                                                                                                        14390 - وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : إن من أمكنه القضاء فقد أبعد ، فإنه يطعم عنه .

                                                                                                                        14391 - قال : والنذر من قضاء رمضان في ذلك سواء .

                                                                                                                        14392 - وهو قول ابن علية .

                                                                                                                        14393 - وقال الأوزاعي : يجعل وليه مكان الصوم صدقة ، فإن لم يجد صام عنه .

                                                                                                                        [ ص: 169 ] 14394 - وروي ذلك عن الثوري .

                                                                                                                        14395 - وقال الحسن بن حي : لا يصوم أحد عن أحد ، فإن اعتكف اعتكف عنه وصام عنه بعد موته .

                                                                                                                        14396 - وقال الثوري : يصوم عنه وليه .

                                                                                                                        14397 - وقال أحمد بن حنبل ، وأبو عبيد القاسم بن سلام : يطعم عنه مدا من حنطة عن كل يوم مدا ، وفي النذر يصوم عنه .

                                                                                                                        14398 - وقال أبو ثور : يقضي عنه الصوم في ذلك كله .

                                                                                                                        14399 - وجملة أقوالهم في ذلك ، أن أبا حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي والشافعي ، والحسن بن حي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبا عبيد قالوا : واجب أن يطعم عنه من رأس ماله أوجب عليه إلا أبا حنيفة فإنه قال : يسقط عنه ذلك بالموت .

                                                                                                                        14400 - وقال مالك : الإطعام غير واجب على الورثة إلا أن يوصي بذلك إليهم .

                                                                                                                        14401 - وتحصيل مذهبه أن ذلك واجب على الميت ، غير واجب على الورثة . فإن أوصى بذلك كان في ثلثه .

                                                                                                                        14402 - ومعنى قولي : " واجب عليه " : أي واجب عليه صومه .

                                                                                                                        14403 - فإن حضرته الوفاة كان واجبا عليه أن يوصي بالإطعام عنه كسائر الكفارات في الأيمان وغيرها ، فإن فعل كان في ثلث ، وإن لم يفعل فلا شيء على [ ص: 170 ] الورثة .

                                                                                                                        14404 - قال أبو عمر : ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " .

                                                                                                                        14405 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر ، قال : حدثنا محمد بن بكر ، قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا أحمد بن صالح ، قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرنا عمر بن الحارث ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عروة ، عن عائشة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه " .

                                                                                                                        14406 - قال أبو داود : وهذا في النذر .

                                                                                                                        14407 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : حدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا زائدة .

                                                                                                                        14408 - قال قاسم : وحدثنا أحمد بن زهير ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو ، قال : حدثنا زائدة .

                                                                                                                        [ ص: 171 ] 14409 - قال قاسم : قال : حدثنا عبد الله بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو معاوية ، كلاهما عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها ؟ . قال : " نعم ; فدين الله أحق أن يقضى " .

                                                                                                                        14410 - وفي حديث أبي معاوية ، أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر . . فذكره .

                                                                                                                        14411 - وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد ، قال : حدثنا حمزة بن محمد ، قال : حدثنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا نبيشة بن سعيد ، قال : حدثنا عبيد ، عن الأعمش ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر ، أفأقضيه عنها ؟ فقال : " أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه ؟ . قال : نعم ، قال : " فدين الله أحق أن يقضى " .

                                                                                                                        14412 - رواه الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه .

                                                                                                                        14413 - وروي عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان [ ص: 172 ] فقال : يطعم ، وفي النذر : يصام عنه .

                                                                                                                        14414 - وهو قول أحمد ، روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : فيهما جميعا الإطعام .

                                                                                                                        14415 - وزعم من احتج للكوفيين ومالك أن ابن عباس لم يخالف بفتواه .

                                                                                                                        14816 - وقد روي عن عائشة أيضا من قوله : إنه يطعم عنه في قضاء رمضان ، ولا يصام .

                                                                                                                        14417 - رواه عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم يقال لها : عمرة ، عن عائشة وهذا ، والله أعلم .

                                                                                                                        14418 - قال أحمد : إن معنى حديث ابن عباس المرفوع أنها في النذر دون قضاء رمضان .

                                                                                                                        14419 - وأما أبو ثور فقال : يصام عنه في الوجهين جميعا .

                                                                                                                        14420 - وهو قول داود على ظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من مات وعليه صيام ; صام عنه وليه " . وهذا عندهم واجب عليه .

                                                                                                                        14421 - وقال الحسن : إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز ، يريد أن ذلك كرجل واحد صام ثلاثون يوما .

                                                                                                                        [ ص: 173 ] 14422 - قال أبو عمر : لولا الأثر المذكور لكان الأصل القياس على الأصل المجتمع عليه في الصلاة ، وهو عمل بدن ، لا يصوم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد .




                                                                                                                        الخدمات العلمية