( 1554 ) فصل لأنها ولاية تثبت له ، فكانت له الاستنابة فيها ، ويقدم نائبه فيها على غيره ، كولاية النكاح . : ومن قدمه الولي فهو بمنزلته ;
المغني »
فصل ومن قدمه الولي فهو بمنزلته في الصلاة على الميت