الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الثانية : إذا طعن الذمي في الدين انتقض عهده لقوله : { وإن نكثوا أيمانهم }

                                                                                                                                                                                                              إلى : { فقاتلوا أئمة الكفر } فأمر الله بقتلهم وقتالهم إذا طعنوا في دينكم .

                                                                                                                                                                                                              فإن قيل : إنما أمرنا بقتالهم بشرطين : أحدهما : نكثهم للعهد .

                                                                                                                                                                                                              والثاني : طعنهم في الدين .

                                                                                                                                                                                                              قلنا : الطعن في الدين نكث للعهد ، بل قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إن عملوا ما يخالف العهد انتقض عهدهم .

                                                                                                                                                                                                              فقد روي أن عمر رفع إليه أن ذميا نخس دابة عليها امرأة مسلمة ، فرمحت ، فأسقطتها ، فانكشف بعض عورتها ، فأمر بصلبه في الموضع [ ص: 461 ] وقد قال علماؤنا : إذا حارب الذمي نقض عهده ، وكان [ ماله وولده ] فيئا قال محمد بن مسلمة : ولا يؤخذ ولده ; لأنه نقض وحده .

                                                                                                                                                                                                              وقال : أما ماله فيؤخذ .

                                                                                                                                                                                                              وهذا تعارض لا يشبه منصب محمد ; لأن عهده هو الذي حمى ولده وماله ، فإذا ذهب عنه ذهب عن ولده وماله .

                                                                                                                                                                                                              وقال أشهب : إذا نقض الذمي العهد فهو على عهده ، ولا يعود الحر في الرق أبدا .

                                                                                                                                                                                                              وهذا من العجب ، وكأنه رأى العهد معنى محسوسا ، وإنما العهد حكم اقتضاه النظر ، والتزمه المسلمون ، فإذا نقضه انتقض كسائر العقود من البيع والنكاح ، فإنها تعقد ; فترتب عليها الأحكام ; فإذا نقضت ونسخت ذهبت تلك الأحكام .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية