الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر ، وبينهما مسافة القصر ، لزمه شاتان ، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة ، هذا هو المشهور عن أحمد ، نقله الأثرم وغيره ، فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين ; لأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين كمال الواحد ، كذا في الافتراق الفاحش في مال الواحد يجعله كالمالين ، واحتج أحمد بقوله عليه السلام { لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة } .

                                                                                                          وعندنا من جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر ذلك ، ولأن كل مال ينبغي تفرقته ببلده ، فتعلق الوجوب به ، وعنه : الكل كسائمة مجتمعة في المسألتين ( و ) للعموم ، كما لو كان بينهما دون مسافة القصر ( ع ) وكغير السائمة ( ع ) اختاره أبو الخطاب والشيخ ، وحمل كلام أحمد على أن الساعي لا يأخذها ، فأما رب المال فيخرج إذا بلغ ماله نصابا ، ثم ذكر رواية الميموني وحنبل : لا يأخذ المصدق منها شيئا ، وهو إذا عرف ذلك وضبطه أخرج ، كذا قال .

                                                                                                          وقال أبو بكر : بما روى الأثرم أقول ، ولو جاز أنه يخرجه إذا ضبطه وعرفه لجاز أن لا يعطي عن ثمانين شاتين ; لأنه واجب [ ص: 396 ] عليه شاة ، فلما أخذ منه شاتين وجب أن يعطي شاة ، كذا قال ، وجعل أبو بكر في سائر الأموال روايتين ، كالماشية ، قاله ابن تميم ، وعلى هذه الرواية تكفي شاة ، ببلد أحدهما ; لأنه حاجة ، وقيل بالقسط .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية