ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد
هذا الباب قد تولى الله - سبحانه - بيانه في كتابه أتم بيان ، وأوضحه ، وأجمعه بحيث لا تشذ عنه معتدة ، فذكر أربعة أنواع من العدد ، وهي جملة أنواعها .
النوع الأول : بوضع الحمل مطلقا بائنة كانت أو رجعية ، مفارقة في الحياة ، أو متوفى عنها ، فقال : ( عدة الحامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] وهذا فيه عموم من ثلاث جهات .
أحدها : عموم المخبر عنه ، وهو أولات الأحمال ، فإنه يتناول جميعهن .
الثاني : عموم الأجل ، فإنه أضافه إليهن ، وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة يعم ، فجعل وضع الحمل جميع أجلهن ، فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن جميع أجلهن .
الثالث : أن المبتدأ والخبر معرفتان ، أما المبتدأ : فظاهر ، وأما الخبر - وهو قوله تعالى : ( أن يضعن حملهن ) [ الطلاق : 4 ] ، ففي تأويل مصدر مضاف ، [ ص: 528 ] أي أجلهن وضع حملهن ، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين ، اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول ، كقوله : ( ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ) [ فاطر : 15 ] .
وبهذا احتج جمهور الصحابة على أن وضع حملها ، ولو وضعته والزوج على المغتسل كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية ، وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقا من كتاب الله ، مطابقا له . الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها
ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العدد
- عدة الحامل
- عدة المطلقة التي تحيض
- عدة التي لا حيض لها
- عدة المتوفى عنها زوجها
- لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل
- فصل من قال إن الأقراء هي الحيض
- من قال بأن الأقراء هي الأطهار
- هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة
- هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار
- هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار
- فصل في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا
- فصل قول من سوى بين عدة الحرة والأمة
- فصل عدة الآيسة والتي لم تحض
- فصل عدة الوفاة
- فصل حكمة عدة الطلاق
- فصل الفرق بين عدة الرجعية والبائن
- فصل عدة المختلعة