الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1195 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإن قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا - لا بشرط ولا بغير شرط - مثل : أن يكون أقرضه ذهبا فيرد عليه فضة ، أو غير ذلك ، وهكذا في كل شيء ، يقول الله تعالى : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وهو إذا رد غير ما كان عليه فقد أخذ غير حقه ، ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل .

                                                                                                                                                                                          فإن قالوا : إنما هو من باب البيع كأنه باع منه ما كان له عنده بما أخذ منه ؟ قلنا : هذا حرام لا يحل ، لأنه ليس له عنده شيء بعينه ، ولا يحل البيع إلا في شيء بعينه وهو بيع ما ليس عندك ، وبيع ما لم يقبض .

                                                                                                                                                                                          وكل هذا قد صح النهي عنه على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى ، وهو فيما يقع فيه الربا ربا محض على ما نذكر في " أبواب الربا " إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                          فإن احتجوا بخبر ابن عمر في ذلك فهو خبر لا يصح على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى ; لأنه من رواية سماك بن حرب - ثم لو صح لكانوا مخالفين له على ما نذكر هنالك إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية