الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          السادس : أن يكون معلوما برؤية أو صفة تحصل بها معرفته .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          ( السادس : أن يكون معلوما ) عند المتعاقدين ؛ لأن جهالة المبيع غرر فيكون منهيا عنه ، فلا يصح لذلك ، ومعرفة المبيع تحصل ( برؤية ) مقارنة له ، أو لبعضه إن دلت على بقيته ، نص عليه .

                                                                                                                          فرؤية أحد وجهي ثوب خام يكفي لا منقوش ، ولأن الرؤية متفق عليها [ ص: 25 ] لأنها تحصل العلم بحقيقة المبيع ، ويلحق بذلك ما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه ، ذكره القاضي وغيره ، وعنه : ويعرف صفة المبيع تقريبا ، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة ( أو صفة تحصل بها معرفته ) على الأصح كالصفة التي تكفي في السلم ، لأنها تقوم مقام الرؤية ، والبيع يتميز بما يصفه العاقد ، والشرع قاض بالاعتماد على قوله ، بدليل قبول قوله : إنه ملكه ، ولأنه مبيع معلوم للمتعاقدين مقدور على تسليمه ، فصح كالحاضر ، وظاهره أن البيع بالصفة مخصوص بما يجوز السلم فيه لا غيره ، صرح به في " المحرر " ، و " الشرح " و " الوجيز " فعلى هذا يصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله .

                                                                                                                          فرع : لا يصح بيع الأنموذج بأن يريه صاعا ، ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات ، نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ، ويقول : الباقي بصفته إذا جاءه على صفته ليس له رده .




                                                                                                                          الخدمات العلمية