الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        باب قول الله تعالى أو تحرير رقبة وأي الرقاب أزكى

                                                                                                                                                                                                        6337 حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن علي بن حسين عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        قوله باب قول الله عز وجل أو تحرير رقبة ) يشير إلى أن الرقبة في آية كفارة اليمين مطلقة بخلاف آية كفارة القتل فإنها قيدت بالإيمان قال ابن بطال : حمل الجمهور ومنهم الأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق المطلق على المقيد كما حملوا المطلق في قوله : - تعالى - وأشهدوا إذا تبايعتم على المقيد في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وخالف الكوفيون فقالوا يجوز إعتاق الكافر ووافقهم أبو ثور وابن المنذر واحتج له في كتابه الكبير بأن كفارة القتل مغلظة بخلاف كفارة اليمين ومن ثم اشترط التتابع في صيام القتل دون اليمين

                                                                                                                                                                                                        قوله وأي الرقاب أزكى ؟ يشير إلى الحديث الماضي في أوائل العتق عن أبي ذر وفيه " قلت فأي الرقاب [ ص: 608 ] أفضل ؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " وقد تقدم شرحه مستوفى هناك وكأن البخاري رمز بذلك إلى موافقة الكوفيين ; لأن أفعل التفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكم وقال ابن المنير : لم يبت البخاري الحكم في ذلك ولكنه ذكر الفضل في عتق المؤمنة لينبه على مجال النظر فلقائل أن يقول إذا وجب عتق الرقبة في كفارة اليمين كان الأخذ بالأفضل أحوط وإلا كان المكفر بغير المؤمنة على شك في براءة الذمة . قال وهذا أقوى من الاستشهاد بحمل المطلق على المقيد لظهور الفرق بينهما

                                                                                                                                                                                                        ثم ذكر البخاري حديث أبي هريرة " من أعتق رقبة مسلمة " وقد تقدم أيضا في أوائل العتق من وجه آخر عن سعيد ابن مرجانة عن أبي هريرة وذكر فيه قصة لسعيد ابن مرجانة مع علي بن حسين أي ابن علي بن أبي طالب الملقب زين العابدين وهو المذكور هنا أيضا وكأنه بعد أن سمعه من سعيد ابن مرجانة وعمل به حدث به عن سعيد فسمعه منه زيد بن أسلم وفي رواية الباب زيادة في آخره وهي قوله : حتى فرجه بفرجه " و " حتى " هنا عاطفة لوجود شرائط العطف فيها فيكون فرجه بالنصب وقد تقدمت فوائد هذا الحديث وبيان ما ورد فيه من الزيادة هناك وأخرج مسلم حديث الباب عن داود بن رشيد شيخ شيخ البخاري فيه ، وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجتين فإن بينه وبين أبي غسان محمد بن مطرف في عدة أحاديث في كتابه راويا واحدا كسعيد بن أبي مريم في الصيام والنكاح والأشربة وغيرها وكعلي بن عياش في البيوع والأدب ومحمد بن عبد الرحيم شيخه فيه هو المعروف بصاعقة وهو من أقرانه وداود بن رشيد بشين ومعجمة مصغر من طبقة شيوخه الوسطى وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق زيد وعلي وسعيد والثلاثة مدنيون وزيد وعلي قرينان




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية