الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1575 ) مسألة : قال : ( ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم ) الضمير في قوله " رجليه " يعود إلى القبر . أي : من عند موضع الرجلين . وذلك أن المستحب أن يوضع رأس الميت عند رجل القبر ، ثم يسل سلا إلى القبر . روي ذلك عن ابن عمر ، وأنس ، وعبد الله بن يزيد الأنصاري ، والنخعي ، والشعبي ، والشافعي .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة توضع الجنازة على جانب القبر ، مما يلي القبلة ، ثم يدخل القبر [ ص: 187 ] معترضا ; لأنه يروى عن علي رضي الله عنه ولأن النخعي قال : حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة وأن السل شيء أحدثه أهل المدينة . ولنا ، ما روى الإمام أحمد ، بإسناده عن عبد الله بن يزيد الأنصاري ، { أن الحارث أوصى أن يليه عند موته ، فصلى عليه ، ثم دخل القبر ، فأدخله من رجلي القبر ، وقال : هذا السنة . }

                                                                                                                                            وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عمر وابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا . } وما ذكر عن النخعي لا يصح ; لأن مذهبه بخلافه ، ولأنه لا يجوز على العدد الكثير أن يغيروا سنة ظاهرة في الدفن إلا بسبب ظاهر ، أو سلطان قاهر .

                                                                                                                                            قال : ولم ينقل من ذلك شيء ، ولو ثبت فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على فعل أهل المدينة وإن كان الأسهل عليهم أخذه من قبل القبلة ، أو من رأس القبر ، فلا حرج فيه ، لأن استحباب أخذه من رجلي القبر ، إنما كان طلبا للسهولة عليهم ، والرفق بهم فإذا كان الأسهل غيره كان مستحبا . قال أحمد - رحمه الله - : كل لا بأس به .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية