الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                              المسألة الخامسة : قوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية } : فيها ثلاثة أقوال :

                                                                                                                                                                                                              أحدها : أنها عطية مخصوصة .

                                                                                                                                                                                                              الثاني : أنها جزاء على الكفر .

                                                                                                                                                                                                              الثالث : أن اشتقاقها من الإجزاء بمعنى الكفاية ، كما تقول : جزى كذا عني يجزي إذا قضى .

                                                                                                                                                                                                              [ ص: 477 ] المسألة السادسة : في تقديرها : روى ابن القاسم ، وأشهب ، ومحمد بن الحارث بن زنجويه ، وابن عبد الحكم عن مالك أنها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على الورق ، وإن كانوا مجوسا .

                                                                                                                                                                                                              وكذلك روى مالك ، عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام .

                                                                                                                                                                                                              وقيل : إن ذلك غير مقدر ، وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه ; من الغنى والفقر ، والقلة والكثرة ، والاقتداء بعمر أسوة .

                                                                                                                                                                                                              وقد روى البخاري عن ابن أبي لجيم قلت لمجاهد : ما بال أهل الشام عليهم أربعة دنانير ، وعلى أهل اليمن دينار ؟ قال : إنما جعل ذلك من أجل اليسار .

                                                                                                                                                                                                              وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ : { خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري } ، ثم ضرب الجزية عمر في زمانه على ما تقدم ; فدل على أنه إنما يراعى في ذلك الثروة والقلة .

                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية