باب صلاة الخوف من إضافة الشيء لشرطه ( بعده عليه الصلاة والسلام عندهما ) أي عند هي جائزة أبي حنيفة رحمهما الله خلافا للثاني ( ومحمد ) يقينا . فلو صلوا على ظنه فبان خلافه أعادوا . [ ص: 187 ] ( أو سبع ) أو حية عظيمة ونحوها وحان خروج الوقت كما في مجمع الأنهر ولم أره لغيره فليحفظ . بشرط حضور عدو قلت : ثم رأيت في شرح البخاري للعيني أنه ليس بشرط إلا عند البعض حال التحام الحرب ومنه الجمعة والعيد ( وركعتين في غيره ) لزوما ( وذهبت إليه وجاءت الأخرى فصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبت إليه ) ندبا ( وجاءت الطائفة الأولى وأتموا صلاتهم بلا قراءة ) لأنهم لاحقون ( وسلموا ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا صلاتهم بقراءة ) لأنهم مسبوقون هذا وإن تنازعوا في الصلاة خلف واحد وإلا فالأفضل أن يصلي بكل طائفة إمام ( فيجعل الإمام طائفة بإزاء العدو ) إرهابا له ( ويصلي بأخرى ركعة في الثنائي ) إلا إذا كان رديفا للإمام ، فيصح الاقتداء ( بالإيماء إلى جهة قدرتهم ) للضرورة ( وإن اشتد خوفهم ) وعجزوا عن النزول [ ص: 188 ] ( صلوا ركبانا فرادى )
التالي
السابق
باب صلاة الخوف
مناسبته أن كلا من صلاتي الاستسقاء والخوف شرع لعارض خوف إلا أنه في الأول سماوي ، وهو انقطاع المطر ; فلذا قدم ، وهنا اختياري وهو الجهاد الناشئ عن الكفر كما في النهر والبحر ( قوله من إضافة الشيء لشرطه ) كذا في الجوهرة لكن في الدرر وكذا في البحر عن التحفة أن الخوف . ووفق في الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى الكيفية المخصوصة لأن هذه الصفة شرطها العدو ، والثاني بالنظر إلى أصل الصلاة فإن سببها الخوف . ا هـ . سببها
قلت : وفيه نظر فإن أصل الصلاة سببها وقتها وقدمنا في باب شروط الصلاة أن ما كان خارجا عن الشيء غير مؤثر فيه فإن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت فسبب وإن لم يصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط . والذي يظهر لي أن الخوف سبب لهذه الصلاة ، وحضور العدو شرط كما في صلاة المسافر فإن المشقة سبب لها ، والسفر الشرعي شرط ، وحينئذ فمن أراد بالخوف العدو سماه شرطا ، ومن أراد به حقيقته سماه سببا لكن لا يشترط تحقق الخوف في كل وقت لأنه سبب المشروعية ، وأقيم العدو مقامه كما أقيم السفر مقام المشقة قال في المعراج : وفي مبسوط شيخ الإسلام المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف لأن حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر . ا هـ . ( قوله خلافا للثاني ) أي . له أنها إنما شرعت بخلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا المعنى انعدم بعده ولهما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام درر ( قوله بشرط حضور عدو ) أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريبا منهم فلو بعيدا لم تجز كما في الدرر ( قوله على ظنه ) أي ظن حضوره بأن رأوا سوادا أو غبارا فظهر غير ذلك درر ( قوله أعادوا ) أي القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجيء ، وجازت صلاة الإمام كما في الحجة واستثنى [ ص: 187 ] في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف فلهم البناء استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف أبي يوسف إسماعيل ( قوله أو سبع ) من عطف الخاص على العام . واعترض أنه من خصوصيات الواو ، وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بني آدم ( قوله ونحوها ) كحرق وغرق جوهرة ( قوله : وحان ) أي قرب ح ( قوله قلت إلخ ) مراده بهذا النقل أن يبين أن ما في مجمع الأنهر لا يعمل به لأنه قول البعض ولمخالفته لإطلاق سائر المتون ح .
قلت : وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر ، وتوجد في بعض النسخ عقب قوله : وركعتين في غيره لزوما وكأنه من سهو النساخ ( قوله فيجعل الإمام إلخ ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية . واختلف العلماء في ، وفي المستصفى أن كل ذلك جائز ، والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية إمداد وفي كيفيتها ط عن المجتبى ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد ( قوله ومنه الجمعة والعيد ) وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنها لا تقتصر على الفرائض ط ( قوله وركعتين في غيره ) أي ولو ثلاثيا كالمغرب حتى لو عكس فسدت كما في النهر وإليه أشار بقوله لزوما ط وتوجيهه في الإمداد وغيره ( قوله وذهبت ) أي هذه الطائفة بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره ، وقوله : إليه أي إلى نحو العدو ووقفت بإزائه ولو مستدبرة القبلة قهستاني ، والواجب أن يذهبوا مشاة فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير جوهرة وسيأتي ( قوله ندبا ) فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت ط ( قوله وجاءت الطائفة الأولى ) مجيئها ليس متعينا ، حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح ، ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث ومشى في الكافي على أن العود أفضل أفاده وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلاة أو في محل الوقوف تقليلا للمشي أبو السعود ( قوله لأنهم لاحقون ) ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر وعم كلامه حتى يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية ، والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل الأولى ، وإلا فمن الثانية نهر ( قوله : وهذا ) أي ما ذكر من الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم يريدوا إلا إماما واحدا ، وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في الجوهرة . المقيم خلف المسافر
قلت : ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأنهر فيما تقدم فتأمل ( قوله : فالأفضل إلخ ) أي فيأمر رجلا ليصلي بهم . [ تتمة ] فيصلي الإمام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى
مستحب عندنا لا واجب خلافا حمل السلاح في صلاة الخوف للشافعي والأمر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها كما في الشرنبلالية عن البرهان ( قوله وعجزوا إلخ ) بيان للمراد من [ ص: 188 ] اشتداد الخوف ( قوله صلوا ركبانا ) أي ولو مع السير مطلوبين فالراكب لو طالبا لا تجوز صلاته لعدم ضرورة الخوف في حقه وتمامه في الإمداد ( قوله فيصح الاقتداء ) لعدم اختلاف المكان ( قوله بالإيماء ) أي الإيماء بالركوع والسجود ومالك
مناسبته أن كلا من صلاتي الاستسقاء والخوف شرع لعارض خوف إلا أنه في الأول سماوي ، وهو انقطاع المطر ; فلذا قدم ، وهنا اختياري وهو الجهاد الناشئ عن الكفر كما في النهر والبحر ( قوله من إضافة الشيء لشرطه ) كذا في الجوهرة لكن في الدرر وكذا في البحر عن التحفة أن الخوف . ووفق في الشرنبلالية بأن الأول بالنظر إلى الكيفية المخصوصة لأن هذه الصفة شرطها العدو ، والثاني بالنظر إلى أصل الصلاة فإن سببها الخوف . ا هـ . سببها
قلت : وفيه نظر فإن أصل الصلاة سببها وقتها وقدمنا في باب شروط الصلاة أن ما كان خارجا عن الشيء غير مؤثر فيه فإن كان موصلا إليه في الجملة كالوقت فسبب وإن لم يصل إليه فإن توقف عليه كالوضوء للصلاة فشرط . والذي يظهر لي أن الخوف سبب لهذه الصلاة ، وحضور العدو شرط كما في صلاة المسافر فإن المشقة سبب لها ، والسفر الشرعي شرط ، وحينئذ فمن أراد بالخوف العدو سماه شرطا ، ومن أراد به حقيقته سماه سببا لكن لا يشترط تحقق الخوف في كل وقت لأنه سبب المشروعية ، وأقيم العدو مقامه كما أقيم السفر مقام المشقة قال في المعراج : وفي مبسوط شيخ الإسلام المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف لأن حضرة العدو أقيمت مقام الخوف على ما عرف من أصلنا من تعليق الرخص بنفس السفر . ا هـ . ( قوله خلافا للثاني ) أي . له أنها إنما شرعت بخلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا المعنى انعدم بعده ولهما أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أقاموها بعده عليه الصلاة والسلام درر ( قوله بشرط حضور عدو ) أشار إلى أنه يشترط أن يكون قريبا منهم فلو بعيدا لم تجز كما في الدرر ( قوله على ظنه ) أي ظن حضوره بأن رأوا سوادا أو غبارا فظهر غير ذلك درر ( قوله أعادوا ) أي القوم إذا صلوها بصفة الذهاب والمجيء ، وجازت صلاة الإمام كما في الحجة واستثنى [ ص: 187 ] في الفتح ما إذا ظهر الحال قبل أن يجاوز المنصرفون الصفوف فلهم البناء استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف أبي يوسف إسماعيل ( قوله أو سبع ) من عطف الخاص على العام . واعترض أنه من خصوصيات الواو ، وفي الشرنبلالية أنه عطف مباين لأن المراد بالأول من بني آدم ( قوله ونحوها ) كحرق وغرق جوهرة ( قوله : وحان ) أي قرب ح ( قوله قلت إلخ ) مراده بهذا النقل أن يبين أن ما في مجمع الأنهر لا يعمل به لأنه قول البعض ولمخالفته لإطلاق سائر المتون ح .
قلت : وهذه العبارة محلها عقب عبارة مجمع الأنهر ، وتوجد في بعض النسخ عقب قوله : وركعتين في غيره لزوما وكأنه من سهو النساخ ( قوله فيجعل الإمام إلخ ) اعلم أنه ورد في صلاة الخوف روايات كثيرة وأصحها ست عشرة رواية . واختلف العلماء في ، وفي المستصفى أن كل ذلك جائز ، والكلام في الأولى والأقرب من ظاهر القرآن هذه الكيفية إمداد وفي كيفيتها ط عن المجتبى ولا فرق بين ما إذا كان العدو في جهة القبلة أو لا على المعتمد ( قوله ومنه الجمعة والعيد ) وكذا صلاة المسافر وأشار بالعيد إلى أنها لا تقتصر على الفرائض ط ( قوله وركعتين في غيره ) أي ولو ثلاثيا كالمغرب حتى لو عكس فسدت كما في النهر وإليه أشار بقوله لزوما ط وتوجيهه في الإمداد وغيره ( قوله وذهبت ) أي هذه الطائفة بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره ، وقوله : إليه أي إلى نحو العدو ووقفت بإزائه ولو مستدبرة القبلة قهستاني ، والواجب أن يذهبوا مشاة فلو ركبوا بطلت لأنه عمل كثير جوهرة وسيأتي ( قوله ندبا ) فلو أتموا صلاتهم في مكانهم صحت ط ( قوله وجاءت الطائفة الأولى ) مجيئها ليس متعينا ، حتى لو أتمت مكانها ووقفت الطائفة الذاهبة بإزاء العدو صح ، ينبغي أن يجري فيه الخلاف فيمن سبقه الحدث ومشى في الكافي على أن العود أفضل أفاده وهل الأفضل الإتمام في مكان الصلاة أو في محل الوقوف تقليلا للمشي أبو السعود ( قوله لأنهم لاحقون ) ولهذا لو كانت معهم امرأة تفسد صلاة من حاذته منهم بخلاف الطائفة المسبوقة كما في البحر وعم كلامه حتى يقضي ثلاثا بلا قراءة إن كان من الطائفة الأولى وبقراءة إن كان من الثانية ، والمسبوق إن أدرك ركعة من الشفع الأول فهو من أهل الأولى ، وإلا فمن الثانية نهر ( قوله : وهذا ) أي ما ذكر من الصلاة على هذا الوجه إنما يحتاج إليه لو لم يريدوا إلا إماما واحدا ، وكذا لو كان الوقت قد ضاق عن صلاة إمامين كما في الجوهرة . المقيم خلف المسافر
قلت : ويمكن أن يكون هذا مراد صاحب مجمع الأنهر فيما تقدم فتأمل ( قوله : فالأفضل إلخ ) أي فيأمر رجلا ليصلي بهم . [ تتمة ] فيصلي الإمام بطائفة ويسلمون ويذهبون إلى جهة العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى
مستحب عندنا لا واجب خلافا حمل السلاح في صلاة الخوف للشافعي والأمر به في الآية للندب لأنه ليس من أعمال الصلاة فلا يجب فيها كما في الشرنبلالية عن البرهان ( قوله وعجزوا إلخ ) بيان للمراد من [ ص: 188 ] اشتداد الخوف ( قوله صلوا ركبانا ) أي ولو مع السير مطلوبين فالراكب لو طالبا لا تجوز صلاته لعدم ضرورة الخوف في حقه وتمامه في الإمداد ( قوله فيصح الاقتداء ) لعدم اختلاف المكان ( قوله بالإيماء ) أي الإيماء بالركوع والسجود ومالك