الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 410 ] فصل وما نبت من المباح في أرضه ، وقلنا على الأشهر : لا يملك بملك الأرض ، بل بأخذه أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل وبذر قطونا وغير ذلك ، فلا زكاة فيه ، في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم ( م ش ) ; لأن وقت الوجوب وهو بدو الصلاح لا يملك ، فأشبه ما يلتقطه اللقاط من السنبل ، نص عليه ، أو يأخذه أجرة لحصاده وما يملكه بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيره ، وإنما وجبت في العسل للأثر .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي : في المذهب تجب ، وجزم به أبو الخطاب وجماعة ( و هـ ) قال القاضي : هو قياس قول أحمد ( م 6 ) ; لأنه أوجبها في العسل ، فيكفي [ ص: 411 ] تملكه وقت الأخذ ، كالعسل ، وإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي ، كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو في أرض مباحة زكاه ; لأنه يملك وقت الوجوب .

                                                                                                          [ ص: 410 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 410 ] ( مسألة 6 ) قوله : وما نبت من المباح في أرضه ، وقلنا على الأشهر : لا يملك بملك الأرض ، بل يأخذه ، أو في موات كالبطم والعفص والزعبل وبزر قطونا وغير ذلك فلا زكاة فيه ، في اختيار ابن حامد وصاحب المغني والمحرر وذكر أنه المشهور وغيرهم .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي : في المذهب يجب ، وجزم به أبو الخطاب وجماعة ، قال القاضي : هو قياس قول أحمد ، انتهى ، وأطلقهما في الرعايتين والحاويين ومختصر ابن تميم وغيرهم ، القول الأول هو الصحيح ، وهو القول بعدم الوجوب ، اختاره ابن حامد والشيخ في المغني ، وقدمه في الكافي والمقنع ، واختاره المجد في شرحه وقال : هذا الصحيح ، واختاره أيضا الشارح وابن رزين في شرحه ، وجزم به في الإفادات فيما يجتنبه من المباح ، والقول الثاني اختاره في المذهب فقال فيه : المذهب تجب في [ ص: 411 ] ذلك ، وجزم به في الهداية ومسبوك الذهب والخلاصة والهادي وغيرهم ، قال في الرعاية : أشهر الوجهين الوجوب ، وقدمه في المستوعب والتلخيص والفائق والزركشي وغيرهم ، وجزم به في الإفادات فيما ينبت في أرضه ، واختاره القاضي في هذه المسألة صريحا ، قاله المجد .

                                                                                                          وقال القاضي أيضا في الخلاف والأحكام السلطانية : قياس قول أحمد وجوب الزكاة فيه ، لأنه أوجبها في العسل ، فيكتفى بملكه وقت الأخذ كالعسل ، وهو ظاهر كلام الخرقي .




                                                                                                          الخدمات العلمية