الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          1216 - مسألة :

                                                                                                                                                                                          فإن مات الراهن أو المرتهن بطل الرهن ووجب رد الرهن إلى الراهن أو إلى ورثته ، وحل الدين المؤجل ، ولا يكون المرتهن أولى بثمن الرهن من سائر الغرماء حينئذ ، وذلك لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } فإذا ما مات المرتهن فإنما كان حق الرهن له ، لا لورثته ولا لغرمائه ، ولا لأهل وصيته ، وإنما تورث الأموال لا الحقوق التي ليست أموالا : كالأمانات ، والوكالات ، والوصايا وغير ذلك .

                                                                                                                                                                                          فإذا سقط حق المرتهن بموته وجب رد الرهن إلى صاحبه . وإذا مات الراهن فإنما كان عقد المرتهن معه لا مع ورثته ، وقد سقط ملك الراهن عن الرهن بموته ، وانتقل ملكه إلى ورثته أو إلى غرمائه ، وهو أحد غرمائه ، أو إلى أهل وصيته - ولا عقد للمرتهن معهم ، ولا يجوز عقد الميت على غيره فيكون كاسبا عليهم ، فالواجب رد متاعهم إليهم ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام } . [ ص: 381 ] وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا - : وروينا عن الشعبي فيمن رهن على يدي عدل فمات : أن الرهن له - أي لورثته ، قال : الحكم هو للغرماء .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية