الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 51 ] باب الشروط في البيع وهي ضربان : صحيح ؛ وهو ثلاثة أنواع : أحدها : شرط مقتضى البيع كالتقابض ، وحلول الثمن ونحوه .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          باب الشروط في البيع

                                                                                                                          وهي جمع شرط ، وفسره ابن المنجا هنا بما ليس في محله ، والأولى هو إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة .

                                                                                                                          ( وهي ضربان : صحيح ) وهو ما يوافق مقتضى العقد ، وفاسد وهو ما ينافيه ، وقدم الكلام على الشروط الصحيحة لسلامة العقد ، وإن كان ذاك أقرب إلى العدم .

                                                                                                                          ( وهو ) أي : الصحيح ( ثلاثة أنواع أحدها : شرط مقتضى البيع ) أي : مطلوبه ( كالتقابض وحلول الثمن ) فلا يؤثر فيه ؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد ، فوجوده كعدمه ( ونحوه ) مثل أن يشترط أن يتصرف ، أو يسقي الثمرة إلى الجداد قاله في " البلغة " .




                                                                                                                          الخدمات العلمية